أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، القرار رقم (٢٠٢٦/١٥٧) بتعديل بعض أحكام القرار رقم (٢٠١٦/٦٧) بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عُمان السلطانية.
استنادًا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠/٣٥)، وإلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٥/١٦)، وإلى قانون البصمات الحيوية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٤/٢١)، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٥/٣٧)، وإلى القرار رقم (٢٠١٦/٦٧) بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عُمان السلطانية، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
نقرر
المادة الأولى
يُستبدل بالبند رقم (٣) من الملحق المرفق بالقرار رقم (٢٠١٦/٦٧) المشار إليه، البند الآتي:

المادة الثانية
يُضاف إلى الملحق المرفق بالقرار رقم (٢٠١٦/٦٧) المشار إليه بندان جديدان برقمي (٦) و(٧)، على النحو الآتي:

المادة الثالثة
يُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٦م








