أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي القرار رقم ١٥٩ / ٢٠٢٠ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤ بإصدار نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف ، وإلى القرار رقم ٢٧ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني ، وإلى موافقة وزارة مجلس إدارة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تحدد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف ، وفقا للملاحق المرفقة .
المادة الثانية : يلغى القرار رقم ٢٧ / ٢٠٠٢ المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ١٥ من شوال ١٤٤١ هـ
الموافق : ٧ من يونيو ٢٠٢٠ م