أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارا وزاريا رقم 8 / 2021 بتنظيم مزاولة بعض المهن والأنشطة، وجاء فيه: استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003، وإلى المرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها ، واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:
المادة الأولى: تقتصر مزاولة جميع المهن والأنشطة التالية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:
1-المهن المالية والإدارية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين.
2-مهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة وترتيب البضائع في المحلات العاملة في المجمعات التجارية الاستهلاكية.
3-مهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات.
4-جميع مهن بيع المركبات الجديدة والمستعملة.
5-جميع مهن المحاسبة في أنشطة بيع المركبات الجديدة والمستعملة في وكالات السيارات.
6- نشاط بيع قطع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات.
المادة الثانية: تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن والأنشطة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (6)ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في : 6 من جمادى الثانية 1442 هـ
الموافق: 20 من يناير 2020 م