الإثنين, أبريل 6, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

إصدار اللائحة التنفيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عُمان

15 أكتوبر، 2023
in أخبار
إصدار اللائحة التنفيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عُمان

أصدر سعادة  فـيصــل بـن عبداللــه بن سعيــد الــــرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قــرارا رقـم 40/2023 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عمان، وجاء فيه:
 
استنادا إلى نظام الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2022،

وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الغرفة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 40/2008،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لنظام الغرفة المرفقة.
المــادة الثانيـــة
تلغى اللائحة التنفـيذية لقانون الغرفة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: 25 مـن ربيــــع الأول 1445هـ
الموافــــق: 11 مـن أكتوبــــــــــــر 2023م
 
اللائحة التنفـيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عمان
التعريفـــات
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه اللائحة ذات المعنى المنصوص عليه فـي المرسوم السلطاني رقم ٥٦/٢٠٢٢ بإصدار نظام غرفــة تجــارة وصناعــــة عمـــان (النظـــام)، ويكــون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبـين قرين كل منهـا ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الجمعية/الجمعية العامة:
الجمعية العامة للغرفة والمكونة من أعضائها المسجلين.
2 – الرئيس:
رئيس مجلس إدارة الغرفة.
3 – نائبان للرئيس:
النائبان الأول والثاني لرئيس المجلس اللذان يتم انتخابهم وفقا للنظام.
4 – عضو مجلس الإدارة:
عضو مجلس الإدارة الذي تنتخبه الجمعية.
5 – الفرع:
فروع الغرفة فـي المحافظات.
6 – رئيس مجلس الفرع:
رئيس مجلس إدارة الفرع فـي المحافظة.
7 – نائب رئيس الفرع:
نائب رئيس مجلس الفرع فـي المحافظة.
8 – أعضاء مجلس الفرع:
أعضاء مجلس الفرع الذين ينتخبهم الأعضاء المسجلون فـي الفرع.
9 – لجان الانتخابات/الطعون:
اللجان التي يشكلها الوزير لانتخابات الغرفة وفقا لهذا النظام.
10 – النظام الإلكتروني:
يعني النظام الإلكتروني الذي تديره الغرفة ويتمثل فـي موقعها الإلكتروني/بوابتها حيث تنقل من خلاله/خلالها المعلومات إلى أعضائها المسجلين.
11 – أمين السر:
أمين سر مجلس إدارة الغرفة.
12 – المقرر:
مقرر مجلس إدارة الفرع.
الفصـل الأول
الجمعيــة العامــة
المــادة ( 2 )
يمثل العضو المسجل فـي اجتماعات الجمعية مالك السجل التجاري أو الشريك المفوض منفردا أو المدير المفوض بالتوقيع منفردا من واقع بيانات السجل التجاري وفـي حالة تعدد الشركاء المفوضين أو المديرين المفوضين يتعين على مجلس إدارة العضو أو مديريه،  بحسب الأحوال، تفويض أحد الشركاء المفوضين أو المديرين المفوضين كتابة للحضور والتصويــــت نيابــــة عـــن العضو المسجل ويكون لكـــل عضــو مسجل صوت واحد للتصويت فـي اجتمـــاع الجمعيـــة بحيث يكـــون للمقر الرئيسي صوت ولفرع المؤسسة صوت، شريطة أن يكون للفرع شهادة انتساب منفصلة.
المــادة ( 3 )
يتم دعوة الجمعية العامة للاجتماع من قبل رئيس المجلس أو من ينوب عنه قبل الموعد المقرر للاجتماع بـ (21) واحد وعشرين يوما على الأقل فـي صحيفتين محليتين صادرتين باللغة العربية وواحدة باللغة الإنجليزية على مدار يومين متتاليين وبأي وسيلة أخرى من وسائل النشر وعلى النظام الإلكتروني للغرفة.
ويبين فـي الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع ويرفق بها جدول الأعمال.

ويجــــوز عقــــد اجتماع الجمعية العامـــة باستخدام التقنيات الحديثة التي توفرهـــا الغرفــة من خلال استخدام وسائـــل الاتصال المناسبة التـــي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي المتزامـــن بين الأعضاء المسجلين.
المــادة ( 4 )
يجــــوز دعـــوة الجمعيـــة العامـــة غيـــر العادية للفصــل فـي المسائل المقررة للجمعية العامـــة غير العادية، تكــون الدعوة لعقد الجمعية العامــة غيــر العاديـــة وفقــا للإجــراءات ذاتها المعمول بها لعقد اجتماعات الجمعية العامة العادية.
المــادة ( 5 )
يكـــون التصويـــت على القــــرارات فـي اجتماعات الجمعية العامة للغرفــة بالاقتراع العلنــي ما لم يتقرر بأغلبية أصوات الأعضاء المسجلين الحاضرين التصويت بالاقتراع السري على بعض المسائل.
المــادة ( 6 )
يعلن رئيس مجلس الإدارة اكتمال النصاب وفقا للنظام.
المــادة ( 7 )
يتولى أمين سر اجتماع الجمعية أمين سر المجلس إعداد جدول أعمال الجمعية العامة ويرفق به الاقتراحات الواردة من الأعضاء المسجلين، إن وجدت.
المــادة ( 8 )
توافق الجمعية العامة بناء على اقتراح من رئيس الاجتماع على تعيين أمين سر لاجتماع الجمعية من الإدارة التنفـيذية للغرفة وذلك بعد إعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع مباشرة .
مهام أمين سر اجتماع الجمعية:
تدوين محاضر اجتماعات الجمعية وأسماء الأعضاء الحاضرين.
التوقيع على محضر الاجتماع بالإضافة إلى توقيع رئيس الاجتماع ومديــر دائـــرة الشؤون القانونيـــة بالغرفة وممثل وزارة التجـــــارة والصناعـــة وترويــــج الاستثـــمار وذلك خلال (21) واحد وعشرين يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع.
الاحتفاظ بسجل خاص لمحاضر الاجتماع.
المــادة ( 9 )
يتعين على الأعضاء المسجلين الحاضرين لاجتماع الجمعية الالتزام بنظام عقد الاجتماع وللرئيــــس أن يحــــدد الوقـــت المخصص لحديث أي مـــن الأعضاء المتحدثين فـي الاجتمــاع وإذا اختــــل النــــظام فـي الاجتماع للرئيس رفع الجلسة لمدة نصف ساعة كحد أقصى.
المــادة ( 10 )
لرئيس الاجتماع، توجيه نظر المتحدث إلى كل مخالفة أو حديث خارج عن موضـــوع جدول الاجتمـــاع وله أن يمنع المــــتحدث عن متابــــعة الحديث إذا ما تمادى بعد لفت نظره، كما له إذا ما رأى ذلك ضروريا لحسن سير الجلسة أن يقوم بإخراج العضو المخالف من الاجتمــــاع وإسقاط صوته بتلك الجلسة.
الفصــل الثانــي
اختصاصــات مجلــس إدارة الغرفــة
المــادة ( 11 )
يكون للمجلس ومجلس إدارة الفرع الصلاحيات المنصوص عليها فـي هذا النظام والمتمثلة فـي الإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة الغرفة/الفرع  لاختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وللمجلس تشكيل المجالس الاستشارية واللجان القطاعية واللجان المتخصصة واللجان الأخـــــرى التــــي يراهــــا ضروريــــة لتحقيـــق أهــــداف الغرفــــة مـــن أعضــاء المجلـــس وغيرهـم من ذوي الاختصاص.
الفصــل الثالـــث
اجتماعــات المجلـــس/مجلــس الفــرع
المــادة ( 12 )
يوجــه الرئيـــس/رئيس الفرع، بحسب الأحوال، دعوة كتابيـــة إلى أعضاء المجلـــس/مجلـــس الفرع عن طريق البريد الإلكتروني يحدد فـيها تاريخ ومكان ووقت الاجتماع ويرفق بالدعوة  جــــدول أعمـــــال الاجتمــــاع والوثائــق المتعلقة ببنـود الجــــدول، وذلك  قبـــل (7) سبعــــة أيـــــام علــى الأقــــل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وعلى أعضاء المجلس/مجلس الفرع إرسال ما يستجد مــــن أعمــــال إلى رئيس المجلس/رئيس مجلس الفرع قبل موعد الاجتمـــاع بمــدة لا تقل عن (2) يومين على أن يتم مناقشـــــة بنــود مـــا يستجــد من أعمـــال عنــد افتتـــاح الجلسة قبل مناقشة بنـــود الجدول المعتمد وفـي حالة الدعوة لاجتماع طارئ تبلغ الدعوة بالطريقة المناسبة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاده.
المــادة ( 13 )
لرئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الفرع دعوة أعضائه للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو فـي غضون خمسة عشر يوما من استلام رئيس المجلس أو رئيس مجلس الفرع طلبا كتابيا مسببا من ثلثي أعضاء المجلس أو أعضاء الفرع على الأقل، بحسب الأحوال.
المــادة ( 14 )
يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات مجلس الفروع والتصويت على القرارات باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي تتيح الاتصال والتواصل بين أعضاء المجلس وأعضـــاء مجلـــــس الفروع دون الحاجة إلى حضورهم فـي مكـــان واحــد، شريطــة التمكـــن من التعرف على الأعضاء الحاضرين للاجتماع وتدوين كل ما يتم مناقشته فـي الاجتماع وشريطة ألا يزيد عدد الاجتماعات التي يتم عقدها باستخدام وسائل الاتصال المناسبة على نصف عدد الاجتماعات التي تعقد فـي السنة.
المــادة ( 15 )
يجوز لعضو المجلس/مجلس الفرع تفويض عضو مجلس آخر كتابيا، للحضور والتصويت نيابــة عنه فـي اجتماع المجلس/مجلس الفرع على ألا تتجـــاوز حـــــالات التفويـــض مرتـــين متتاليتين فـي السنة ولا يجوز للعضو المفوض تمثيل أكثر من عضو فـي ذات الاجتماع ويتعين إحاطة الرئيس/رئيس الفرع أو أمين السر/المقرر بذلك قبل الاجتماع.
المــادة ( 16 )
يقوم الرئيس/رئيس مجلس إدارة الفرع بافتتاح اجتماعات المجلس/مجلس الفرع ويرأسها ويدير المناقشات ويعلن انتهاء الاجتماع.
المــادة ( 17 )
يستحق عضو المجلس/مجلس الفرع بدل حضور اجتماع ومخصصات السفر بحد أقصى (6) ستة اجتماعــات فـي السنة الواحدة وما زاد على ذلك يكون بغيـــر بـــدل ويجـــوز حضـــور الاجتماعات عن بعد شريطة ألا يتجاوز نصف عدد الاجتماعات المقررة فـي السنة.
المــادة ( 18 )
يتولى أمين سر المجلس/مقرر مجلس الفرع تسجيل وقائع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة/مجلــــس الفــــرع بناء على توجيهات رئـــيس الاجتماع، على أن يسجــل فـي المحضـر عدد الأعضاء الحاضرين، والغائبين بعذر أو بدون عذر، ومداولات الاجتماعات والقرارات المتخذة، وعدد الأصوات التي وافقت عليها وعدد الأصوات المتحفظة والرافضة وأي مسألة أخرى يطلب أعضاء المجلس/مجلس الفرع تسجيلها فـي هذا المحضر.
ويوقــــع علـــى المحضـــــر رئيــــس الاجتمــــاع وأمـــين الســـر/مقـــرر الفـــرع المستشــار القانونــــي أو من ينوب عنه مباشرة  بعد انتهاء فترة تلقي الملاحظات، ولعضو المجلس أو مجلــس الفرع الحق فـي تسجيل تحفظه أو اعتراضه على أي بند من بنود الاجتماع أثناء انعقاد الاجتماع ومناقشة هذا البند مع بيان أسباب تحفظه أو رفضه ولا يجــوز التحفــظ أو الاعتــراض بعـد انتهـاء الاجتمــاع ويكون الموقـعون على هــذه المحاضـــر مسؤولـــين عـــن صحــــة البيانات الواردة فـيه، دون مسؤولية العضو المتحفظ أثناء الاجتماع.
المــادة ( 19 )
يجوز لأعضاء مجلس الإدارة/الفرع إصدار أي قرارات بالتمرير شريطة ألا يتعلق القرار بما يلي:
البيانات المالية أو المسائل المحالة إلى مجلس الإدارة من لجنة التدقيق والحساب الختامي المعتمد من قبل المدقق.

تعديل اللوائح المالية والإدارية ولوائح شؤون العاملين بالغرفة ومناقشة التقرير السنوي.

علـــى أمـــين الســر/مقــرر الفــــرع إرسال جميـــع المستنـــدات المتعلقــة بقــرار التمريــر إلى أعضاء المجلس/مجلس الفرع بوقت كاف.
يتعين على عضو مجلس الإدارة/الفرع، حسب الاقتضاء، تسجيل موقفه/موقفها من القرار سواء بالموافقة عليه أو رفضه وتقديم الأسباب كتابيا فـي حالة الرفض وعلى أمين سر مجلس الإدارة/مقرر الفرع تسجيل القرارات المعتمدة بالتمرير وحصر عدد الأصوات للتحقق من النصاب اللازم لصحة القرار.
المــادة ( 20 )
يعين المجلس أو مجلس الفرع من يحل محل أمين السر أو المقرر فـي حالة غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسة مهامه على أن يكون التعيين قبل مناقشة بنود جدول الأعمال.
المــادة ( 21 )
يعتمــــد رئيـــس مجلـــــس الإدارة/رئيس مجلس إدارة الفـــرع، على جدول أعمــــال الاجتمـــاع، لا ينظر مجلس الإدارة/مجلس الفروع، فـي أي مسائل أخرى غير تلك المدرجة فـي جدول الأعمال أو بعد ما يستجد من أعمال.  ومع ذلك فللمجلس أن يقرر النظر فـي أي مسائل عاجلة والتي تنشأ أثناء الاجتماع رهنا بقرار يصدر بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، يجوز لمجلس الإدارة/مجلس الفرع، أن يحدد بعض المواضيع المدرجة بجدول الأعمال ليكون التصويت عليها بالاقتراع السري.
المــادة ( 22 )
يتولى أمين سر المجلس/مقرر الفرع، حسب توجيهات الرئيس/رئيس الفرع إعداد مسودة محاضـــــر اجتماعـــــات مجلــــس الإدارة/مجلــــس إدارة الفـــرع، خلال (3) ثلاثــة أيــام عمـــل من اليوم التالي لانتهاء الاجتماع وإرسالها بعد التنسيق مع الرئيس/رئيس مجلس الفرع إلى أعضاء مجلس الإدارة/مجلس إدارة الفرع لإبداء مرئياتهم خـــلال (5) خمسة أيام عمـــل كحــد أقصــى ويعتبــر المحضـــر موافقـــا عليه من الأعضاء بعد انقضـــاء فتــرة تلقــي ملاحظاتهم على المسودة.
الفصــل الرابــع
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ونائبيه
المــادة ( 23 )
بالإضافة إلى صلاحيـــات رئيس مجلس الإدارة بموجب النظام، يختص رئيس المجلس بصفة خاصة بما يأتي:
تمثيل الغرفة فـي المؤتمرات الإقليمية والعربية والدولية وفـي اتحادات الغرف الإقليميــــة والدوليــــة وسائر المؤسسات العالمية المماثلــــة، ولـــه أن يفـــوض مـــن يـــراه من أعضاء المجلس.

يكون الرئيس هو المتحدث الرسمي للغرفة فـي صلاتها برؤساء الوحدات الحكومية والوكلاء ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن فـي حكمهم على المستويين المحلي والدولي وله أن يفوض من يراه فـي ذلك من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفـيذية.
اعتماد تشكيل لجان المناقصات والمشتريات بالمقر الرئيسي والفروع وإصدار قرار تشكيل لجنة الموارد البشرية وغيرها من اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الغرفة.
الفصــل الخامــس
اختصاصــات نائبــي الرئيــس
المــادة ( 24 )
التوقيع على أوامر الصرف، طبقا لأحكام اللائحة المالية.
المشاركة فـي استقبال الوفود التجارية وتمثيل الغرفة فـي المجالس واللجان الحكومية والأهلية وفـي المؤتمرات والمعارض الإقليمية والدولية، بناء على تكليف من الرئيس.

ممارسة أي اختصاصات أخرى يكلفهما بها الرئيس فـي حدود النظام واللوائح الخاصة بالغرفة.
الفصــل الســادس
اختصاصات رئيس مجلس الفرع ونائبه
المــادة ( 25 )
يمــــارس رئيــــس مجلـــس الفرع الاختصاصات التالية وغيرها من الصلاحيــات المفوضــة إليه من مجلس الفرع من وقت لآخر وفقا للنظام وهذه اللائحة:
تمثيل الفرع أمام الجهات الحكومية فـي نطاق المحافظة.

ترشيح ممثلي الفرع على المستوى المحلي للمشاركة فـي عضوية واجتماعات اللجان والهيئات الحكومية والأهلية فـي نطاق المحافظة.
ترشيح ممثلـــي الفـــرع فـي المؤتمرات والاجتماعات والمعارض وغيرها مــن الفعاليـــات فـي نطاق المحافظة.
العمــــل كمتحـــدث رسمــــي للفــــرع فـي نطاق المحافظة وتمثيــل الفـــرع فـي التواصـــل مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات فـي المحافظة.
اختيار وتسمية رئيس وأعضاء الوفد التجاري الموفد من قبل الفرع فـي مهام خارجية ورفع القائمة للرئيس للاعتماد.
رفع قائمة تشكيل لجان المناقصات والمشتريات الخاصة بالفرع للرئيس للاعتماد.
تفويض بعض صلاحياته لنائبه.
الفصــل السابــع
اختصاصات نائب رئيس مجلس الفرع
المــادة ( 26 )
يحل محل رئيس الفرع فـي ممارسة اختصاصاته فـي حالة غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته وفـي حالة شغور منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب.
المشاركة فـي تمثيل مجلس الفرع فـي المجالس واللجان الحكومية والمحلية فـي نطاق المحافظة بموافقة رئيس مجلس الفرع.

المشاركة فـي استقبال الوفود التجارية داخل نطاق المحافظة بموافقة رئيس مجلس الفرع.
أي اختصاصات أخرى يفوضها إليه رئيس مجلس إدارة الفرع فـي الحدود المنصوص عليها فـي النظام وهذه اللائحة.
الفصــل الثامــن
اختصاصات أعضاء المجلس/مجلس الفرع
المــادة ( 27 )
يكون لأعضاء المجلس/مجلس الفرع – كل فـي نطاق اختصاصه المكاني – الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة والمتابعة على أعمال الغرفة/الفرع وتحقيق أهداف الغرفة ولهم بصفة خاصة ما يأتي:
رفع المقترحات المتعلقة بتطوير القطاعات التجارية والصناعية إلى رئيس المجلس/رئيس الفرع.
دراسة التحديات الاقتصادية ووضع المقترحات ورفعها إلى المجلس/مجلس الفرع.
تمثيل الغرفة/الفرع فـي حضور الاجتماعات الخاصة بقطاع الأعمال كلا فـي النطاق المكاني للفرع.
رصـــــد مقترحــــات ومطالـــب الأعضــــاء المسجلين ومناقشـــة مطالبهم مــع الجهــــات ذات العلاقة فـي المحافظة بالتنسيق مع رئيس المجلس/رئيس الفرع.
تشجيـــــــع الأعضــــاء المسجلـــــين وحثهـــــم علـــى المشاركـــة فـي المؤتمــــرات والنــــــدوات وذات الصلة بأعمالهم التجارية.
المشاركة فـي اللجان والمجالس التي تقتضي مصلحة الغرفة/الفرع الاشتراك فـيها بالتنسيق مع رئيس المجلس/رئيس الفرع.
الفصــل التاســع
اللجـــان الدائمــة
تشكيل اللجنة التنفـيذية ونظام عملها
المــادة ( 28 )
تتكـــــون اللجنــــة التنفـيذيـــــة من الرئيــــس ونائبيـــه وعضويــــن آخريـــن يتـــم انتخابهــــم مــن مجلـــس الإدارة.
تكون مدة عضوية اللجنة التنفـيذية هي نفس مدة عضوية أعضائها فـي المجلس. فـي حالة شغور مقعد فـي اللجنة التنفـيذية، ينتخب المجلس أحد أعضاء المجلس لملء الشاغــــر. وفـي جميــــع الأحــــوال، يستكمل الأعضاء المنتخبون لشغل المقاعـــد الشاغــرة فـي اللجنة التنفـيذية الفترة المتبقية من مدة العضوية.
تعين اللجنة التنفـيذية مقررا من الإدارة التنفـيذية فـي أول اجتماع لها.
المــادة ( 29 )
اختصاصات اللجنــة التنفـيذيــة
تمارس اللجنة التنفـيذية الصلاحيات المفوضة لها من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ما يلي:
الصلاحيات المنصوص عليها فـي اللائحة المالية.
التوصية للمجلس بتعيين أو إنهاء خدمات الرئيس التنفـيذي.
متابعة تنفـيذ قرارات المجلس.
دراسة مشروعي الموازنـة السنويـة والحسابـات الختاميـــة ورفع التوصيات بشأنهما للمجلــــس.
دراسة التقرير السنوي عن أعمال الغرفة ورفع التوصية بشأنه إلى المجلس.
اعتماد المناقلات بين بنود الميزانية المعتمدة ورفع التوصية بإجازة الصرف من خارج نطاق الميزانية وفق اللائحة المالية.
دراسة الاستراتيجية العامــة للغرفــــة والخطـــة السنويـــة لأعمالها ورفع توصياتهــا فـي هذا الشأن إلى المجلس للاعتماد.
دراسة التقارير والمقترحات التـي تقدمها اللجــان المختلفــة بالغرفـة ورفعها للمجلس باستثناء لجنة التدقيق واللجان القطاعية.
إجازة الصرف ضمن نطاق الميزانية واقتراح تعديل بنود الميزانية عند الضرورة للمجلس.
يجوز للجنة التنفـيذية تفويض بعض اختصاصاتها للرئيس أو نائبيه.
المــادة ( 30 )
اجتماعات اللجان الدائمة والنصاب القانوني
تجتمع اللجان الدائمة (4) أربع مرات سنويا على الأقل وبصفة دورية بدعوة مكتوبة من رئيسها للأعضاء يبين فـيها تاريخ ومكان وساعة الاجتماع ويرفق بها جدول الأعمال المقتـــــرح مناقشتــه واتخاذ القرارات بشأنه وذلك قبل (3) ثلاثة أيام عمل على الأقــل من موعد الاجتماع.  ويجوز خفض مدة الدعوة فـي حال موافقة جميع الأعضاء.
لا يكون اجتماع اللجان الدائمة قانونيا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يحل محله.
تصدر قرارات اللجان الدائمة بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين.
يجوز للجان الدائمة اتخاذ بعض القرارات بالتمرير شريطة أن يكون القرار له صفة الاستعجال ويصدر بإجماع الأعضاء، ولا يجوز إصدار قرار بالتمرير إذا تجاوز المبلغ (50.000) خمسين ألف ريال عماني.
للجــــــان الدائمـــــــة أن تعقــــــد اجتماعاتهـــا عــــن طريق الاتصـــــــال المرئـــــــي والشفهــــــــي (Video Conferencing) على ألا يتجاوز عدد هذه الاجتماعات اجتماعين من إجمالي الاجتماعات لنفس السنة.
يدير رئيس الاجتماع المناقشات ويعلن انتهاءها، كما يعلن قرارات اللجنة.
يجوز للعضو فـي حال وجود بند أو بنود لم يرد ذكرها فـي جدول الأعمال، تقديمها فـي بداية الاجتماع ضمن بند ما يستجد من أعمال، شريطة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
لا يجـــوز لأي عضــو أن يشترك فـي أي موضوع لـــه به صلـــة أو له فـيه مصلحة خاصة أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة، وعليه مغادرة قاعة الاجتماع إلى حين الانتهاء من مناقشـــة الموضـــوع، وتقع المسؤولـــية القانونيـــة على العضــو فـي حال ثبــوت المنفعــة أو الصلة مع عدم الإفصاح عنها.
يحرر مقرر اللجنة بتوجيه مـن الرئيـس محضر اجتماع لكل جلسة حيث يدون بــه بالتفصيل أسمـاء الأعضـاء الحاضريــن والغائبــين بعــذر أو بـــدون عـــذر، ومـــا عــــرض فـي الجلسة من موضوعات وما دار فـيها من مناقشات وما اتخذ فـيها من قرارات وعدد الأصوات التي وافقت عليها، وأي مسألة أخرى يطلب الأعضاء قيدها فـي المحضر. يتعــــين علـــى العضــــو الــــذي لا يوافــــق علــــى أي مـــن القـــرارات التي تتخذهـــا اللجنــــة أن يسجل تحفظــــه أو اعتراضـــه على القــــرار الصــادر، ويكــون الموقعــون على المحضـــر مسؤولـــين عن صحة البيانات والتفاصيل الواردة فـيه.
يستحــــق أعضـــاء اللجنــة بـــدل حضور (6) ستة اجتماعات فقط فـي كل سنـــة ومــــا زاد على ذلك يكون بغير بدل، شريطة ألا يتزامن عقد الاجتماع مع اجتماع آخر مقرر له بدل.
الفصــل العاشــر
لجنــة التدقيــق
تشكيل اللجنة وصلاحياتها ونظام عملها
المــادة ( 31 )
تعمل لجنة التدقيق على ضمان التزام الغرفة بالقوانين واللوائح المعمول بها وتعزيز كفاءة وفعالية التدقيق الداخلي ومدققي الحسابات الخارجيين من خلال التفاعل معهم والعمل على ضمان استقلاليتهم فـي أداء مهامهم وعدم وجود أي تأثير عليهم من مجلس الإدارة أو اللجنة التنفـيذية أو الإدارة التنفـيذية.
المــادة ( 32 )
تشكيـــل لجنـــة التدقيـــق
يتولى مجلس الإدارة انتخاب أعضاء لجنة التدقيق فـي أول اجتماع لتشكيل مجلس الإدارة من غير أعضاء اللجنة التنفـيذية.
تتكون عضوية اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة.
تنتخب اللجنة فـي أول اجتماعهــــا رئيســـا ونائبــا للرئــيس وتسمية مقـــرر مـــن الإدارة التنفـيذية.
يجب أن تتوافر لدى أحد أعضاء اللجنة على الأقل الخبرة المالية والمحاسبية.
تكون مدة عضوية لجنة التدقيق هي نفس مدة عضوية أعضائها فـي المجلس. فـي حالة نشوء شغور فـي لجنة التدقيق، ينتخب مجلس الإدارة عضوا من أعضاء مجلس الإدارة لملء محل العضو الشاغر. وفـي جميع الأحوال، يستكمل الأعضاء الذين انتخبوا لشغل المقاعد الشاغرة فـي لجنة التدقيق الفترة المتبقية من العضوية.
المــادة ( 33 )
صلاحيـــات لجنـــة التدقيـــق
تمارس اللجنة الصلاحيات التي يخولها إياها المجلس وذلك إلى جانب الصلاحيات التالية:
إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
تقييم نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
التوجيه بشأن مجالات المخاطر الهامة ووسائل إدارتها وطرق التخفـيف منها.
التوصية بتعيين جميع موظفـي دائرة التدقيق.
إعداد خطة عمل لجنة التدقيق وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
اعتماد برنامج التدقيق الداخلي السنوي ومتابعة استلام التقارير الخاصة بالتدقيق والتفتيش.
اعتماد أي عمليات تدقيق تحال إلى إدارة التدقيق الداخلي.
النظر فـي تقارير إدارة التدقيق الداخلي حول نتائج عمليات التدقيق المالي والمحاسبي وملاحظات الإدارة التنفـيذية على ذلك، والتوصية بما تراه مناسبا لمجلس الإدارة.
النظر فـي ملاحظات مدققي الحسابات الخارجيين على نتائج عمليات التدقيق المالي والمحاسبي، وملاحظات الإدارة التنفـيذية على ذلك، والتوصية بما تراه مناسبا لمجلس الإدارة.
اقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه النقص والقصور فـي أنظمة الغرفة والقوانين المعمول بها ومتابعة تنفـيذها بعد اعتمادها من المجلس.
اتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف أو الإبلاغ عن أي مخالفات مالية بالتنسيق مع مجلس الإدارة.
إبداء الرأي فـي طلبات شطب قيمة الخسائر التي تلحق بأصول وأموال الغرفة.
إبداء الرأي لمجلس الإدارة بشأن تعيين المدققين الخارجيين لاتخاذ ما يراه مناسبا.
تقييم الأداء السنوي لمدير دائرة التدقيق الداخلي.
طلب حضور الرئيس التنفـيذي اجتماعات اللجنة إذا ما أرادت اللجنة الحصول على المزيد من الإيضاحات.
طلب الحصول على معلومات أو مستندات من أي موظف، وعلى اللجنة إطلاع الرئيس التنفـيذي للعلم ومساءلة الموظف فـي حالة عدم تجاوبه.
الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة فـي أعمال اللجنة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك.
ممارسة أي صلاحيات يسندها لها مجلس الإدارة/رئيس المجلس.
الفصل الحادي عشر
لجنـــة الاستثمـــار
تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها
المــادة ( 34 )
تشكيـــل لجنـــة الاستثمــار
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة أعضاء لجنة الاستثمار فـي أول اجتماع لتشكيل مجلس الإدارة من غير أعضاء اللجنة التنفـيذية.
تنتخــب اللجنــة فـي أول اجتماعهــا رئيسا ونائبـــا للرئيــس وتسميـــة مقــرر مـــن الإدارة التنفـيذية.
تكون عضوية لجنة الاستثمار من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة.
يجب أن تتوافر لدى أحد أعضاء لجنة الاستثمار على الأقل الخبرة المناسبة فـي مجال عمل اللجنة.
تكون مدة عضوية اللجنة ذات مدة عضوية المجلس تحسب من تاريخ انتخابهم، ويتم استبدال أعضائها بسبب الاستقالة أو الشغور أو لأي سبب من الأسباب بأعضاء آخرين يتم انتخابهم بنفس طريقة انتخاب الأعضاء السابقين لتكملة مدة العضوية.

للجنة الاستعانة بعدد (2) اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضاء المجلــس ولا يكون لهم صوت معدود على قرارات اللجنة.
تعقد اللجنة (٤) أربعة اجتماعات على الأقــــل فـي العام عـــلى أن يكون أغلبيـــة أعضائهـــا حاضرين الاجتماع.
المــادة ( 35 )
اختصاصــات لجنــة الاستثمــار
إعداد خطـــة لاستثمار أموال الغرفة استثمارا قصيرا ومتوسط الأجل وعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة، مع الابتعاد عن المضاربة به فـي ضوء السيولة المتوفرة لدى الغرفة، على أن يراعى فـي إعداد الخطة التدفقات النقدية وعدم التأثير على الأنشطة المعتمدة للغرفة ولجانها المتخصصة.
تنويع أدوات الاستثمار بحيث يتم الاستثمار فـي مختلف الأدوات المتاحة فـي السوق بما فـي ذلك المساهمة فـي تأسيس الشركات ذات الجدوىالاقتصادية.
دراسة فرص الاستثمار المتاحة واتخاذ المناسب فـي إطار خطة الاستثمار المعتمدة.
رفع تقارير فصلية عن سير خطة الاستثمار ونتائجها إلى مجلس الإدارة للعلم.
رفع توصية إلى رئيس مجلس الإدارة لترشيح ممثلي الغرفة لعضوية مجالس إدارة الشركات التي تساهم الغرفة فـيها بموافقة رئيس المجلس.
يفوض رئيس المجلس بالتنسيق مع الرئيس التنفـيذي ترشيح ممثلي الغرفة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية والتصويت نيابة عن الغرفة.
التحقيق من استلام العوائد على الاستثمارات التي تستثمرها الغرفة فـي المواعيد المحددة.
التوصية بتعيين مدير الاستثمار.
ممارسة أي اختصاصات أخرى يسندها إليها المجلس.
الفصل الثاني عشر
الانتخابـــات
المــادة ( 36 )
يجوز بقرار من الوزير بأن تجرى الانتخابات عبر الأنظمة الإلكترونية التي يحددها قرار الوزير. وتستعين لجنة الانتخابات بالإدارة التنفـيذية للغرفة لتقديم الدعم والمساندة.
المــادة ( 37 )
تقوم لجنة الانتخابات وقبل موعد الانتخابات بـ (٣) ثلاثة أشهر بالإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس والفروع، حسب المقتضى، وعلى الراغبين فـي الترشح للعضوية التقدم بطلب الترشح قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن شهر.
المــادة ( 38 )
يجب أن يشتمل طلب الترشح لعضوية المجلس أو مجلس الفروع البيانات الآتية:
اسم المترشح ومحل إقامته وعنوانه.
ما يفـيد سريان عضوية الغرفة المسجلة.
توقيع المترشح على النموذج المعد من قبل لجنة الانتخابات للتقدم للعضوية.
السيرة الذاتية للمترشح.
شهادة عدم محكومية.
المــادة ( 39 )
تقوم لجنة الانتخابات بفحص قائمة المترشحين والتحقق من توفر اشتراطات العضوية وفق أحكام النظام بنشر قائمة المترشحين لعضوية المجلس ومجالس الفروع وتفاصيل مؤهلاتهـم وخبراتهم وبياناتهم الأساسيـــة، بعــد استيفـــاء شروط العضويــــة، مـع تحديـــد موعد الانتخابات ومكــان إجرائها قبل الموعد المحدد بـ (١٥) خمسة عشر يومـــا علــى الأقــل، ولها فـي سبيل ذلك تمديد الموعد المحدد للانتخابات إذا تطلب الأمر ذلك بشرط عدم تجاوز مدة التمديد (٣٠) الثلاثين يوما التالية للموعد المحدد.
المــادة ( 40 )
يتــــم نشـــر أسمـــاء المترشحــــين فـي مكـــان ظاهــــر فـي الغرفة والموقــــع الإلكترونــــي للغرفـــة أو فـي أي وسيلة أخرى تحددها اللجنة ويجوز لأي ناخب الاعتراض على أحد المرشحين بتقديم عريضة اعتراض للجنة الطعون قبل موعد الانتخابات بمدة (٧) سبعة أيام والتـــي يتـــم البــت فـيهــا من قبــل اللجنـــة المذكـورة قبل موعـــد الانتخابـــات ويكــون قرارهــا فـي هذا الشأن نهائيا.
المــادة ( 41 )
تقوم اللجنة باختيار المكان المناسب لإجراء العملية الانتخابية وتحديد المدة الكافـية للتصويت وموعد البدء فـي ذلك ونهاية عملية الانتخابات.
المــادة ( 42 )
توفر اللجنة بطاقات الانتخاب وفقا للنموذج المعد لذلك.
المــادة ( 43 )
يتم إيداع بطاقات الانتخاب فـي صندوق الانتخابات أو إلكترونيا، على أن تقوم لجنة الانتخابات بتعيين مشرفـين مستقلين على الصناديق لمراقبة عملية إيداع بطاقات الانتخابات، أو عن طريق النماذج الإلكترونية من خلال نظام إلكتروني يتم إنشاؤه خصيصا لهذا الغرض ويخضع للإشراف عليه من قبل لجنة الانتخابات.
المــادة ( 44 )
تضمن لجنة الانتخابات سرية الانتخابات ونزاهة العملية الانتخابية.
المــادة ( 45 )
تقوم لجنة الانتخابات من خلال مراقبين مستقلين برصد وتوثيق العملية الانتخابية وتسجيل أي مخالفات أو إجراءات تتخذ فـي العملية الانتخابية فـي محاضر تعد لهذا الغرض.
المــادة ( 46 )
يعتبر فائزا بعضوية المجلس أو الفرع المترشح الحاصل على أكثر الأصوات لكل فئة على حدة وعند التساوي فـي عدد الأصوات تقوم لجنة الانتخابات وبحضور المراقبين المستقلين بإجراء القرعة بين المتساوين لتحديد الفائز بالعضوية.
المــادة ( 47 )
تقدم لجنة الانتخابات نتائج الانتخابات إلى رئيس لجنة الانتخابات مع مغلفات بطاقات الترشيح لاعتمادها مع مراعاة السرية.
المــادة ( 48 )
فور انتهاء الانتخابات وفرز الأصوات وتحديد الأعضاء الفائزين، تقوم لجنة الانتخابات بنشر أسماء المرشحين الفائزين على النظام الإلكتروني للغرفة وفـي إحدى الصحف المحلية.
المــادة ( 49 )
يعقد أعضاء المجلس خلال مدة (7) سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أول اجتماع لهم فـي المقر الرئيسي للغرفة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لينتخبوا من بينهم بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين رئيسا للمجلس ونائبا أولا ونائبا ثانيا وعضوين آخرين لتتكون من هؤلاء الخمسة لجنة تنفـيذية، وتجرى عملية انتخاب كل من رئيس المجلس ونائبيه بطريق الاقتراع السري، حيث تقوم لجنة الانتخابات بتوزيع قائمة المترشحين للمنصب، وعلى أعضاء المجلس كتابة اسم من يرغبون فـي انتخابه وإيداع ورقة الانتخاب فـي الصندوق المعد لهذا الغرض  وتجوز الاستعاضة عن هذه الطريقة للانتخاب باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
ويتم الانتخاب بالتتابع لاختيار الرئيس ثم نائبه الأول ثم نائبه الثاني، وفـي حالة عدم تحقق الأغلبية المطلوبة يقوم رئيس لجنة الانتخابات بإجراء جولة ثانية بين الحاصلين على المركزين الأول والثاني وتثبيت الحاصل على الأكثر أصواتا وفـي حالة تساوي عدد الأصوات تجرى القرعة بينهما.
المــادة ( 50 )
انتخــاب رئيــس الفـرع ونائبــه
يتولى منصب رئيس مجلس الفرع، المترشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات وفقا لنتائج انتخابات الفرع، ويكون نائبا لرئيس الفرع المترشح الذي يليه فـي عدد الأصوات وفـي حال تساوي عدد الأصوات تجرى القرعة بينهما من قبل رئيس لجنة الانتخابات.
المــادة ( 51 )
يجوز خلال مـدة لا تتجاوز (٧) سبعــة أيـــام مــن تاريـــخ نشـــر أسمـــاء المرشحين الفائزيـن الطعــــن فـي قـــــرار لجـــنة الانتخابـــات التي تبت بدورهـــا فـي الطعون المقدمـــة خـــلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها، ويكون قرارها فـي هذا الشأن نهائيا.
المــادة ( 52 )
فـي حالة عدم تقديم الطعون أو انقضاء مهلة الفصل فـي الطعون، يعتمد رئيس لجنة الانتخـــــابات نتائــــج الانتخابـــات وفقــــا لقــــرارات لجنـــة الانتخابـــات ولجنة الطعـــون خلال مدة لا تتجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة الطعن فـي نتائج الانتخابـــات أو الفصل فـي الطعون.
المــادة ( ٥٣ )
يقوم رئيس لجنة الانتخابات فور استلامه جميع أوراق الانتخاب الموزعة على الحاضرين بفرز الأصوات بالاشتراك مع أعضاء لجنة الانتخابات، وعلى لجنة الانتخابات عند فرز الأصوات أن تقوم بالفصل فـي جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفـي صحة الأصوات وبطلانها، وتكون مداولاتها سرية، وتعتبر ورقة الانتخاب باطلة ويتم استبعادها إذا احتوت علـــى اســــم مــــن غيـــر المرشحـــين، أو إذا وقع خطـــأ فـي كتابـــة اســم المرشح بحيث يثيــر لبســـا فـي تحديد شخصيته.
وتصدر لجنة الطعن قراراتها بالأغلبية، فإذا طعن أحد أعضاء المجلس فـي صحة النتائج فعلى لجنة الطعن أن تنظر فـي طلب الطعن وأن تصدر قرارها فـي ذلك خلال مدة (٢) يومين من تاريخ تقديم طلب الطعن، ويكون قرارها فـي هذا الشأن نهائيا.
المــادة ( ٥٤ )
يفوز بكل منصب المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الحاضرين، وفـي حال تعادل مرشحين أو أكثر فـي عدد الأصوات يعاد الانتخاب بينهم بنفس الطريقة، فإذا تعادلت الأصوات مرة أخرى اقترعت اللجنة بينهم ويفوز بالمنصب من تقع عليه القرعة، وذلك فـيما عدا منصب الرئيس فإنه إذا تعادلت الأصوات فـي المرة الثانية فإن الجلسة ترفع لمدة (١٥) خمس عشرة دقيقة ثم يعاد الانتخاب للمرة الثالثة فإذا تعادلت الأصوات اقترعت اللجنة بين المرشحين لهذا المنصب.
المــادة ( ٥٥ )

عند الانتهاء من عملية الفرز يعلن رئيس لجنة الانتخابات اسم الفائز بمنصب الرئيس وعدد الأصوات التي حصل عليها، وما حصل عليه المرشحون الآخرون من أصوات، ويتم الإجــراء نفســه بالنسبـــة للفائزيـــن ببقية المناصب وعقــب الانتهــاء مــن عمليــة الانتخـــاب وإعلان النتائج يحرر محضر خطي للعملية الانتخابية والذي يدون فـيه أسماء المرشحين والفائزين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وكافة الإجراءات التي تمت فـي هذا الشأن، ويوقع المحضر من رئيس لجنة الانتخاب وأعضائها، ويودع لدى أمانة سر المجلس.
الفصل الثالث عشر
عضويــة الغرفــة
المــادة ( ٥٦ )
يجوز لمجلس الإدارة/الفرع بناء على مشورة مسببة من الإدارة التنفـيذية، تعليق عضوية العضو المسجل لمدة محددة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما، وتعاد العضوية بانتهاء الأسباب التي أدت إلى وقفها ويجوز للعضو الطعن فـي قرار التعليق أمام رئيس مجلس الإدارة/رئيس الفرع.
المــادة ( ٥٧ )
يتوجب على العضو المسجل بالغرفة فردا كان أم شركة عند إجراء أي تعديل بالنسبة للمفوضين بالإدارة أن يفـيد الغرفة كتابة بكل تعديل أو تبديل، على أن يرفق بذلك أوراق السجل التجاري المعدلة الصادرة عن الوزارة.
المــادة ( ٥٨ )
يتوجــــب دفـــع رســــوم التسجيــل عند إجراء عمليـــة تسجيل التاجر حســـب الدرجــة أو الفئــة التي يجري تسجيله فـيها، كما يتوجــب دفـــع رسم التجديد السنـــوي عن كـــل سنـــة ماليـــة من تاريخ التسجيل على أن يتم الدفع مسبقا فـي بداية السنة.
المــادة ( ٥٩ )
تصدر الغرفة للعضو بعد سداده رسوم التسجيل والتجديد بطاقة عضوية بتسجيله يذكر فـيها رقم تسجيله وفئته وتاريخ التسجيل يوقعها الرئيس التنفـيذي أو من ينوب عنه.
المــادة ( ٦٠ )
تعد الغرفة سجلات خاصة لتسجيل أسماء الأعضاء موزعين وفق الفئات التي تخصص لها.
المــادة ( ٦١ )
يجــــوز بنــــاء علـــى طلــــب العضو أن ينقل من فئة إلى أخـــرى أو إضافـــة أو شطــب نشـــاط مــــن أنشطتــــه التجاريـــــة أو الصناعيــــة على أن يقدم صورة من السجـــل التجـــاري المحــدث، وفـي جميع الحالات يجب أن يقدم صورة من السجل التجاري المحدث خلال شهر على الأكثر من تاريخ تحديث السجل التجاري.
المــادة ( ٦٢ )
يحدد مجلس الإدارة الرسوم التي تتقاضها الغرفة مقابل الخدمات التي تقدمها وأي رسوم أخرى وحالات الإعفاء منها وتقسيطها وغرامات التأخير ورسوم الانتخابات.
الفصـل الرابـع عشـر
الإعفـاء من رسـوم التسجيـل والمتأخـرات
المــادة ( ٦٣ )
الإعفاء من رسوم التسجيل:
لا يجوز الإعفاء من رسوم التسجيل لعضوية الغرفة إلا بموجب موافقة من مجلس الإدارة أو بموجب نص قانوني بإعفاء أحد الأعضاء من رسوم التسجيل بالغرفة.
ويعفــــى مـــــن التسجيــــل لعضويــــة الغرفة الأفراد الذين يمارســـون أعمــالا صغـــيرة أو حرفا بسيطة ذات نفقات ضئيلة كالبائع المتجول أو أعمال نقل صغيرة.
الإعفاء من متأخرات رسوم التجديد:
يكون الإعفاء بموجب قرار يصدره مجلس إدارة الغرفة بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه.
المــادة ( ٦٤ )
يجوز للمجلس تعديل جميع الرسوم المفروضة والسماح بالتقسيط فـيما يتعلق برسوم تجديد العضوية المستحقة على الشركات والمؤسسات المتعثرة ماليا.
الفصـــل الخامــس عشـــر
تصنيف الشركات والمؤسسات
وتوزيعها إلى فئات محددة ورسوم تجديدها وتسجيلها
المــادة ( 65 )

Share209Tweet131
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024