أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير الإسكـان والتخطيـط العمرانـي القـــرار الوزاري رقــم ١٠١٦/٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة
استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71/2023، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٦ مـن جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ٨ مـن ديسمبـــــــــــــــــر 2024م
اللائحة التنفـيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
– القانون:
قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
– الحصـر:
حصر العقارات التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع.
المــادة ( 2 )
يكون إعلان ذوي الشأن بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها فـي القانون وهذه اللائحة، بإحدى الوسائل الآتية:
الرسائـــل النصيـــة عبــــر الهاتف المحمول أو البريــــد الإلكترونــــي، أو مـــن خـــلال الموقع الإلكتروني للوزارة، أو الجهة المعنية.
خطـاب مسجــل إلى العنوان الثابت فـي البطاقـــة الشخصية، أو السجـــل التجـــاري فـي حال كان المالك شخصا اعتباريا.
النشر فـي إحدى الصحف المحلية واسعة الانتشار.
المــادة ( 3 )
لا يجـــوز أن يشتـــرك فـي أي عمــــل من أعمال الحصـــــر والتثمــــين، من كان لــــــه، أو لزوجـــــه، أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية حق أو مصلحة فـي العقار المقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة، أو كان وكيلا لذوي الشأن، أو وصيا أو قيما عليه.
المــادة ( 4 )
يجـــب على ذوي الشـــأن المتأثـــرة أملاكهم بالمشروع ممـــن ليـــس لديهم سند ملكيـــة التقـــدم إلى الوزارة بطلب لإثبات ملكهم وفقا للإجراءات المقررة قانونا.
المــادة ( 5 )
يجب على الجهة المعنية عند إعداد دراسة للتكلفة التقديرية للمشروع مراعاة أسس التثمين الصادرة عن الوزارة.
المــادة ( 6 )
إذا لم تبدأ الجهة المعنية باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع خلال (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ نشر المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة، فـيجب عليها تعويض ذوي الشأن عن المدة التي منعوا فـيها من التصرف فـي عقاراتهم، وفقا للآتي:
إذا كان العقار مؤجرا بموجب عقد موثق قبل صدور المرسوم السلطاني المشار إليه، وثبت عدم تجديده فـيتم التعويض بذات القيمة المبينة فـي عقد الإيجار.
تعويض ذوي الشأن باحتساب فرق النقصان فـي القيمة السوقية للعقار فـي تاريخ صدور المرسوم السلطاني المشار إليه، وبعد مرور (3) ثلاثة أعوام من صدوره.
الفصــل الثانـــي
الحصـــر
المــادة ( 7 )
تتولى الجهة المعنية إعلان ذوي الشأن بموعد بدء أعمال الحصر، وذلك خلال (3) ثلاثة أشهر من صدور المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة، وعلى ذوي الشأن الحضور فـي موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم، مصطحبين معهم ما يثبت ذلك.
المــادة ( 8 )
تتولى الجهة المعنية إعداد كشوف الحصر وفقا للنماذج المعدة لذلك، يبين فـيها الآتي:
بيانات ذوي الشأن.
نوع العقار واستخدامه الفعلي، ومساحته حسب وضعه القائم على الطبيعة، والمساحة المثبتة فـي سند الملكية، ومقدار المساحات الزائدة والإشغالات الواقعة عليها.
مشتملات العقار غير المنقولة ذات الأثر فـي تحديد قيمة التعويض والتي يتعذر نقلها دون تلف أو نقص فـي قيمتها.
الأملاك غير المعلوم مالكها، وتحديدها مساحيا حسب العلامات الظاهرة، وبيان ما عليها من إشغالات والمساحات المشمولة بنزع الملكية، والأجزاء المتبقية منها، وحفظ تلك البيانات لديها.
المــادة ( 9 )
يجب على الجهة المعنية فـي أثناء الحصر إرفاق تقرير فني يبين مدى قابلية الجزء الباقي من العقار للانتفاع به من عدمه.
المــادة ( 10 )
يجــــب علـــــى الجهة المعنية إتمام عملية الحصـــر خـــــلال مـــدة لا تتجـــاوز (6) ستـــة أشهـــر مـــن تاريخ إبـــلاغ ذوي الشأن بموعد الحصر، ويجوز تمديـــد هـــذه المدة لمــرة واحــدة بقــرار من رئيس الجهة المعنية إذا اقتضى الأمر ذلك.
الفصـل الثالــث
التثمــين واحتســاب قيمــة التعويــض
المــادة ( 11 )
تقوم اللجنة قبل تثمين العقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة بمعاينة تلك العقارات بحضور ذوي الشأن أو من ينوب عنهم، والتحقق من صحة البيانات الواردة فـي كشوف الحصر، ولها فـي سبيل ذلك طلب نسخة من سند الملكية والرسم المساحي وأي مستندات أخرى متعلقة بالعقار.
المــادة ( 12 )
يجــــب على اللجنـــــة تثمــــين العقــــارات التي تقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامـــة خــلال مـــدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ تسلم كشوف الحصر من الجهة المعنية، ويجوز بقرار من الوزير بناء على طلب اللجنة تمديد المدة المشار إليها لمرة واحدة فقط.
كما يجوز للجنة الاستعانة بمثمن عقاري مرخص إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المــادة ( 13 )
تعلن اللجنة ذوي الشأن بقرار التثمين وذلك بإحدى الوسائل المنصوص عليها فـي المادة (2) مـــن هذه اللائحــــة، وموافـــاة الجهـــة المعنيـــة بقـــــرار التثمـــين خــلال (30) ثلاثــين يومــا من تاريخ صدوره، لاتخاذ إجراءات توفـير مبالغ التعويض المقررة بالتنسيق مع وزارة المالية، وتحويلها إلى الوزارة لتسليمها لذوي الشأن.
المــادة ( 14 )
يجب علــى اللجنـة عند احتساب التعويـــض المستحــق عن العقار الذي تقـــرر نـــزع ملكيتـــه للمنفعة العامة مراعاة الآتي:
مصاريف نقل وفك وتركيب الأغراض والمعدات والآلات والأدوات الموجودة فـي العقار.
مــــدة عقـــد الانتفاع فـي حال كان العقار محــــل الانتفاع بموجـــب عقد مسجل لدى الوزارة قبل صدور المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة.
قيمـــــة المحاصيـــــل الزراعيـــــــة والثمــــــار إذا تعـــــــذر حصادهـــــــا قبـــــل إخـــــلاء العقـــــار، وتحتسب وفقا للقيمة المقررة وقت حصادها.
موقع العقار من حيث الآتي:
وقوعه فـي منطقة تجارية يستغله مالكه، أو يؤجره.
وقوعه فـي مركز المدينة ومدى توفر الخدمات.
قربه من الطرق الرئيسية.
قربه من البحر وعمل مالكه بالصيد.
هـ – ما إذا كان أرضا زراعية ومصدر رزق الأسرة.
و – قربه من أي عامل يؤثر فـي زيادة قيمته أو نقصها.
المــادة ( 15 )
فـي حال شمل التخطيط الإجمالي للمشروع نزع ملكية إحدى مشاريع التطوير العقاري كليا أو جزئيا، فعلى اللجنة عند احتساب التعويض المستحق مراعاة أهمية المشروع وموقعه ومكوناته، وما سيفوت على المطور من كسب للمدة المتبقية من العقد، وفـي جميع الأحوال يجب على الوزارة بعد تسلم مستحقات التعويض من الجهة المعنية إيداع مبلغ التعويض فـي حساب الضمان الخاص بالمشروع.
المــادة ( 16 )
تراعـــي اللجنـة عند احتساب التعويض المستحق عن الجزء المتأثر من العقار الــذي تقـرر نزع ملكيته للمنفعة العامة الآتي:
تكاليف إصلاح وترميم الجزء المتبقي منه إذا كان قابلا للانتفاع به.
احتســـاب التعويــــض عـــن مساحــــة الجزء المنزوع ملكيته، مضافـــا إليـــه التعويـــض عن كامــل المبانــي والمنشآت والمزروعات الموجودة فـي الجـــزء غيـــر المنزوعة ملكيتـــه إذا كانت غير قابلة للانتفاع بها، وتتولى الجهة المعنية هدم وإزالة هذه المباني والمنشآت والمزروعات.
المــادة ( 17 )
فـي حال نزع ملكية جزء من العقار وتعذر الانتفاع بالجزء الباقي منه، يجوز لمالك العقار طلب الاحتفاظ بهذا الجزء لضمه لعقار آخر ملاصق له وفقا للضوابط التخطيطية المعمول بها، على أن يقتصر التعويض فـي هذه الحالة على جزء العقار المنزوع ملكيته فقط.
المــادة ( 18 )
إذا كان العقار الذي تقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة محجوزا عليه أو مرهونا، فعلى الوزارة تسليم مبلغ التعويض المستحق للجهة الحاجزة أو المرتهنة فـي حدود الحق الواجب الاستيفاء، ويتم تسليمه لذوي الشأن إذا قدموا ما يفـيد رفع الحجز أو فك الرهن.
المــادة ( 19 )
يضــــاف إلى التعويـــض المستحق لـــــذوي الشــــأن فائدة سنوية بنسبـــــة (1%) واحـــد بالمائـــــة من قيمة العقار فـي تاريخ صدور المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة، تحتسب بعد مرور عام من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن بقرار التثمين وحتى تاريخ تسلم التعويض المستحق.
المــادة ( 20 )
ينقطع احتساب نسبة الفائدة السنوية المنصوص عليها فـي المادة (19) من هذه اللائحة باستلام التعويض المستحق، سواء كان التعويض المستلم نقديا أو عينيا أيهما أسبق.
الفصــــل الرابـــع
التظلمــــات
المــادة ( 21 )
تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات، تتولى الفصل فـي التظلمات من قرارات التثمين ويبين القرار تشكيلها على أن يكون من بينهم ممثل عن الجهة المعنية ووزارة المالية، واختصاصاتها ونظام عملها.
المــادة ( 22 )
تقدم طلبات التظلم من البيانات الواردة فـي كشوف الحصر إلى اللجنة، وتقدم طلبات التظلم من قرارات التثمين إلى لجنة التظلمات، وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ العلم بها على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به الآتي:
اسم المتظلم وبياناته، مع نسخة من بطاقته الشخصية.
بيانــــات العقــــار الــــذي تقرر نــــزع ملكيته للمنفعـــة العامــة، ونسخة من سنـــد الملكيــة والرسم المساحي.
نسخة من قرار التثمين.
بيان أسباب التظلم، والمستندات المؤيدة لذلك.
المــادة ( 23 )
تتولى اللجنة أو لجنة التظلمات – بحسب الأحوال – دراسة التظلم والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفـيا لكافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويعد مضي المدة دون رد رفضا للتظلم. ويجب فـي جميع الأحوال إخطار ذوي الشأن بنتيجة التظلم خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بقبول التظلم أو رفضه.
الفصـــل الخامـــس
إخـــلاء العقـــارات
المــادة ( 24 )
يجب على ذوي الشأن قبل إخلاء العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة سداد جميع الالتزامات المالية المستحقة عليهم كفواتير استهلاك الكهرباء والمياه، وغيرها من الخدمات.
المــادة ( 25 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (16) من القانون والمادة (24) من هذه اللائحة، إذا لم يقم ذوو الشأن بإخلاء العقار بعد انتهاء المدة المحددة فـي الإخطار المرسل لهم، يكون للجهة المعنية إنذارهم بضرورة الإخلاء، ومخاطبة الجهات المختصة لقطع خدمات الكهرباء والمياه عن العقار.
الفصــل الســادس
الاستيـلاء المؤقـت على العقـار
المــادة ( 26 )
يجب أن يتضمن قرار الوزير بالاستيلاء المؤقت على عقار ما للمنفعة العامة مدة الاستيلاء المؤقت، والغرض الذي تم من أجله، ولا يحول الاستيلاء المؤقت على العقار من اتخاذ إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها فـي القانون.
المــادة ( 27 )
تتولى اللجنة تقدير قيمة التعويض المستحق لذوي الشأن عن مدة الحرمان المؤقت من الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء عليه إلى حين رده، شريطة ألا تزيد عن أجرة المثل، مع تقدير قيمة التعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
ويخطر ذوو الشأن بقيمة التعويض المستحق لهم خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة، ويجوز لهم التظلم من هذا القرار خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار.
المــادة ( 28 )
تسري على الاستيلاء المؤقت أحكام نزع الملكية ذاتها المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وبما يتوافق مع طبيعة الاستيلاء المؤقت.