أصدر معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائـــب رئيــــــس المجلـــــــس الأعلـــــــــــى للقضــــــــاء
قـــرارا رقم 65 / 2025 بتعديـل القـرار رقـم 196 / 2022 بتحديـد أحـوال وضوابط الإشهـاد علـى المحـررات
استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقــم 40/2003،
وإلى المرسـوم السلطـــاني رقم 35/2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار رقم 196/2022 بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 196/2022 المشار إليه، النص الآتي:
تحدد الأحوال التي يلزم فـيها الإشهاد على المحررات فـي الآتي:
– الإقرارات بكافـــــة أنواعهــا.
– التعهـــدات بكافـــــة أنواعهــا.
– العقود الناقلة للملكية (عقد البيع، عقد الهبة)، التي ليست من اختصاص جهات أخرى.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١١ مـن شعبــــــــــــان ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ١٠ مـن فبرايــــــــــــر ٢٠٢٥م