أصدر الفريق / حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًارقم ١٥٦ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
استنادا إلى قانون إقامة الاجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥/١٦، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٩٦/٦٣، وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ١١ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ الموافق : ٢ من نوفمبر ٢٠٢٥م
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب :
المادة ( ١)
تضاف فقرة جديدة (د) إلى البند (١٠) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، نصها الآتي:
د – لزوج الأجنبي الذي دخل سلطنة عمان للأغراض الثقافية ولأقاربه من الدرجة الأولى بناء على طلبه وتحت مسؤوليته ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة.
المادة ( ٢)
يضاف بند جديد برقم ( ٢٠) إلى المادة ( ١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، نصه الآتي:
٢٠ – التأشيرة الثقافية:
تمنحها السلطة المختصة بناء على طلب الجهة المختصة وتحت مسؤوليتها، للأجنبي القادم للأغراض الثقافية، وتستخدم التأشيرة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.
المادة ( ٣)
تضاف فقرة جديدة (د) إلى البند (٣) من المادة (١٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، نصها الآتي:
د – لزوج الأجنبي الذي دخل سلطنة عمان للأغراض الثقافية ولأقاربه من الدرجة الأولى.
المادة ( ٤ )
يضاف بند جديد برقم (٩) إلى المادة (١٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، نصه الآتي:
٩ – إقامة ثقافية :
تمنح للأجنبي الذي دخل سلطنة عمان للأغراض الثقافية.
المادة ( ٥)
يضاف بندان جديدان برقمي (٣١ و٣٢) إلى أولا “تأشيرات الدخول” وبندان جديدان برقمي (١٠ و١١) إلى ثانيا “رسوم تجديد الإقامة”، من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، نصها الآتي:
أولا : تأشيرات الدخول:

ثانيا : رسوم تحديد الإقامة :

