الافلاس
هو غل يد المدين عن ادارة امواله وانتقال هذه الادارة الى وكيل عن جماعة الدائنين يسمى مدير التفليسة يتم تعيينه بواسطة قاضي التفليسة ، هو نظام مقصورة على التجار وحدهم وينظمه القانون التجاري ، حيث يفترض وقوف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها بغض النظر عما اذا كان المدين من جهة وبأمواله من جهة اخرى ، فتسقط عن المفلس بعض الحقوق المهنية السياسية ، ولا سبيل امامه لاستعادة هذه الحقوق الا باتباع اجراءات رد الاعتبار
وقد يتعرض المفلس للعقوبات الجزائية في حالة الافلاس بالتقصير او بالتدليس والتصرفات التي ابرمها المدين في الفترة الواقعة بين تاريخ وقوفه عن الدفع وتاريخ حكم شهر الافلاس هى ما تسمى بفترة الريبة تكون باطلة وجوبا او جوازا بحسب الاحوال .
اما فيما يتعلق بالدائنين فانه يترتب على حكم شهر الافلاس انتظام هؤلاء الدائنين في هيئة يمثلها (مدير التفليسة) الذى يمثل الدائنين العاديين الذين يوقف حقهم في اتخاذ الاجراءات الفردية ضد المدين تحقيقا للمساواة بينهم حتى لا يتسابقوا في مقاضاته والتنفيذ على امواله فيتقدم بعضهم على البعض الآخر بغير وجه حق .
ان دعوى الافلاس ليست دعوى خصومه يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه واجبار مدينه على الوفاء به وانما هى دعوى اجراءات هدفها اثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالي ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر ، وهى وان كانت لتصفية امواله تصفية جماعية الا انها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب على اصله بل هى تعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقق بينهم المساواة عند اجراء التصفية التي لن يصلوا اليها الا بعد التقدم الى مدير التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها ـ ودعوى الافلاس طريق لتحقيق العدالة وان اعتبره المشرع الحكيم اجراء قاطعا للتقادم .
هو غل يد المدين عن ادارة امواله وانتقال هذه الادارة الى وكيل عن جماعة الدائنين يسمى مدير التفليسة يتم تعيينه بواسطة قاضي التفليسة ، هو نظام مقصورة على التجار وحدهم وينظمه القانون التجاري ، حيث يفترض وقوف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها بغض النظر عما اذا كان المدين من جهة وبأمواله من جهة اخرى ، فتسقط عن المفلس بعض الحقوق المهنية السياسية ، ولا سبيل امامه لاستعادة هذه الحقوق الا باتباع اجراءات رد الاعتبار
وقد يتعرض المفلس للعقوبات الجزائية في حالة الافلاس بالتقصير او بالتدليس والتصرفات التي ابرمها المدين في الفترة الواقعة بين تاريخ وقوفه عن الدفع وتاريخ حكم شهر الافلاس هى ما تسمى بفترة الريبة تكون باطلة وجوبا او جوازا بحسب الاحوال .
اما فيما يتعلق بالدائنين فانه يترتب على حكم شهر الافلاس انتظام هؤلاء الدائنين في هيئة يمثلها (مدير التفليسة) الذى يمثل الدائنين العاديين الذين يوقف حقهم في اتخاذ الاجراءات الفردية ضد المدين تحقيقا للمساواة بينهم حتى لا يتسابقوا في مقاضاته والتنفيذ على امواله فيتقدم بعضهم على البعض الآخر بغير وجه حق .
ان دعوى الافلاس ليست دعوى خصومه يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه واجبار مدينه على الوفاء به وانما هى دعوى اجراءات هدفها اثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالي ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر ، وهى وان كانت لتصفية امواله تصفية جماعية الا انها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب على اصله بل هى تعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقق بينهم المساواة عند اجراء التصفية التي لن يصلوا اليها الا بعد التقدم الى مدير التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها ـ ودعوى الافلاس طريق لتحقيق العدالة وان اعتبره المشرع الحكيم اجراء قاطعا للتقادم .
تعليق