إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

جريمة التزوير في المحررات (نبذة مختصرة)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • جريمة التزوير في المحررات (نبذة مختصرة)

    أولاً: تعريف التزوير:

    التزوير هو تغيير الحقيقة ، المرتكب غشاً وإضراراً بالغير بواسطة الوسائل المحددة قانوناً في محرر يمكن أن يستخدم في إثبات حق أو واقعة يترتب عليها نتائج قانونية.

    وقد عرف المشرع البحريني تزوير المحررات في المادة رقم (270) من قانون العقوبات حيث نص على: (تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما يعد تغييراً من شأنه إحداث ضرر ، وبنية استعماله كمحرر صحيح).

    ثانياً: أركان جريمة التزوير: 1ـ ركن مادي 2ـ ركن معنوي

    أ ـ الركن المادي:

    ويتكون من عناصر أربعة:

    1- تغيير الحقيقة.

    2- أن يكون ذلك في محرر.

    3- أن يتم ذلك بإحدى الطرق المحددة قانوناً.

    4- أن يترتب على ذلك ضرر.

    العنصر الأول: تغيير الحقيقة:

    تغيير الحقيقة يقوم بإثبات ما يخالفها كلياً أو جزئياً ، فالتزوير ما هو إلا كذب مكتوب ومن ثم فتغيير الحقيقة في المحرر يعد جوهر التزوير لا تقوم الجريمة إلا به.

    ولما كان تغيير الحقيقة يعد جوهر التزوير فيشترط أن يكون هذا التغيير ماساً بحقوق الغير المترتبة على المحرر محل التغيير ، فإذا تم التغيير في محرر خاص بالشخص وأضاف أو عدل في حقوق له أو نسب لنفسه صفـات دون حـق أو تخلى عـن شـيء مـن ذلك – فلا تثريب عليه – طالما أن المحرر لن يخرج إلى حيز التعامل ولن يترتب عليه المساس بحقوق الغير أو التأثير على مراكزهم القانونية ، فعمل كهذا لا يخرج عن كونه تعبيراً عن حرية الشخص في التفكير أو التمني.

    وتطبيقاً لهذا التحديد لنطاق تغيير الحقيقة المجّرم (التغيير الذي يمس حق الغير فقط) فإنه لا يعد تزويراً الإقرارات الفردية ولا الصورية في العقود.

    أ ـ الصورية "لا تعد تزويراً" :

    الصورية هي تغيير للحقيقة في محرر بإرادة من قاموا بها للإيهام بوجود تصرف قانوني أو ستر حقيقة التصرف المتفق عليه أو بعض شروطه.

    والصورية لا تعد تزويراً لأن ما يثبته أطرافها وإن تضمن تغييراً كلياً أو جزئياً للحقيقة إلا أنه لا يعتبر تغييراً للحقيقة في مفهوم "جرائم التزوير" لأن أطراف العقد الصوري قد تصرفوا في حدود حقهم ومراكزهم الشخصية ودون تجاوز ذلك إلى حقوق الغير ومراكزه القانونية وصفاته.

    ب ـ الإقرارات الفردية:

    الإقرار الفردي وهو ما يثبته الشخص في محرر من بيانات تتعلق بحقوقه أو بمركزه القانوني دون أن تتجاوز إلى المساس بمراكز الغير القانونية .

    وقاعدة عدم اعتبار تغيير الحقيقة في الإقرارات الفردية تزويراً ليست مطلقة حيث يرد عليها استثناء متعلق بالإقرارات الفردية التي ترد في محرر رسمي ويكون دور المقر فيها (كالشاهد) فيلزمه القانون بتحري الصدق فيما يثبته في المحرر الرسمي لأن المصدر الأساسي لإثبات الحقيقة إنما هو الشخص المقر بما في المحرر ، ولذلك يعاقب على جريمة تزوير إذا غير في الإقرار الذي يثبته في المحرر الرسمي ، كمن ينسب طفلاً لغير أبيه أو لغير أمه أو من يقرر بأن المتوفى شخص آخر غير المتوفى الحقيقي.

    العنصر الثاني: أن يكون ذلك في محرر:

    فعّلة تجريم المشرع للتزوير هي حماية للثقة في المحررات لأداء دورها المنوط بها في معاملات الأفراد ، ومن ثم يلزم أن يرد تغيير الحقيقة في محرر وإلا فلا تتوافر جريمة التزوير حتى ولو تم تغيير الحقيقة في القول أو الفعل أو الإشارة وإن كان من الممكن مساءلة المتهم في مثل هذه الحالات عن جرائم أخرى كالنصب أو شهادة الزور أو البلاغ الكاذب.

    العنصر الثالث: أن يتم ذلك بإحدى الطرق المحددة قانوناً:

    لقد حدد المشرع البحريني مسترشداً في ذلك بالمصالح الاجتماعية التي يحرص على حمايتها ـ طرق التزوير (على سبيل الحصر) ونص على هذه الطرق في المادة (270) ، وتسري هذه الطرق المحددة لتزوير المحررات الرسمية على المحررات العرفية أيضاً لأن المشرع أحال في هذا الشأن إلى المادة (271) إلى المواد المحددة لطرق التزوير ، ويضاف إلى ذلك التقليد المنصوص عليه في المواد من (257 إلى 261) فيما يختص بتقليد الأختام والعلامات العامة ، والاصطناع المذكور في المادة (268) فيما يختص بصنع آلات أو أدوات أو أشياء مما خصص لتزوير أو تقليد ختم.

    وبعد أن عرف المشرع التزوير في المادة (270) نص على (......وطرق التزوير هي:

    1- أي تعديل بالإضافة أو الحذف أو غيرهما في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو العلامات الموجودة فيه.

    2- وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة ، وكذلك إساءة استعمال الإمضاء أو الختم أو البصمة.

    3- الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته.

    4- اصطناع المحرر أو تقليده.

    5- ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير إقرار صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.
    6- انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر حال تحريره فيما أعد لتدوينها.

    7-تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لتديونها.


    وتجدر الإشارة إلى أن طرق التزوير قد حددت على سبيل الحصر فلا تقـوم الجريمـة إلا إذا تمثل سلوك الجاني في إتيان التزوير بإحدى الطرق السبعة المحددة قانوناً.

    يتبع..



  • #2
    *تقسيم طرق التزوير:

    لقد دأب الفقه الجنائي على تقسيم طرق التزوير إلى تزوير مادي وآخر معنوي.

    1ـ التزوير المادي:

    وهو الناتج عن تغيير الحقيقة بطريقة مادية يمكن أن تترك أثراً تدركه الحواس أو يكتشفه الخبراء وسواء كان ذلك بزيادة في البيانات المسطرة أم بالحذف منها أو تعديلها أو اصطناع محرر لا وجود له في الأصل.

    2ـ التزوير المعنوي:

    وهو لا ينصب على ماديات المحرر وشكله وإنما يأتيه الجاني في مضمون المحرر ومعناه وملابساته.

    ويلاحظ أن المشرع لم يرتب أي نتائج قانونية على التفرقة فيما بين النوعين من التزوير ، حيث تقوم جريمة التزوير ويستحق الجاني عقابه سواء كان سلوكه يمثل تزويراً مادياً أم معنوياً ، هذا وسيأتي ذكر كل منهما تفصيلاً .

    أولاً: التزوير المادي:

    حدد المشرع خمس طرق يمكن أن يقع بها التزوير المادي:

    1- وضع إمضاءات أو اختام مزورة.

    2- تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات.

    3- وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

    4- التقليد.

    5- الاصطناع.

    ـ الإمضاء المزور:

    ومعيار الفصل في تزوير الإمضاء من عدمه هو إرادة من ينسب إليه الإمضاء وليس المزور ، بمعنى أن الإمضاء يعتبر مزوراً طالما أن وضعه في المحرر ليس تعبيراً عن إرادة صحيحة لمن ينسب إليه . ويستوي بعد ذلك أن يكون الإمضاء المزور كتابياً أو مطبوعاً. وتقوم جريمة التزوير أيضاً حتى لو كان الإمضاء صحيحاً في ذاته ، كما لو حرر شخص مستند يثبت فيه تصرفاً ثم يحصل على التوقيع من صاحبه عن طريق المباغتة أو التدليس بأن يضع المستند ضمن أوراق أخرى سيوقعها المزور عليه فيضع إمضاءه الصحيح على السند المزور دون أن يلتفت إلى مضمونه.

    ـ الختم المزور والبصمة المزورة:

    تقوم جريمة التزوير بوضع توقيع الختم المزور على محرر بغض النظر عما إذا كان الختم منسوباً لشخص معلوم أو مجهول ، وفي حالة التزوير بالختم: لا يشترط أن يكون الختم تقليداً للختم الصحيح ، فيتوافر التزوير حتى ولو كان الختم المزور صحيحاً في ذاته.

    أما في حالة البصمة المزورة: فقد جعل لها المشرع قوة الإمضاء. وتأسيساً على ذلك يعد مغيراً للحقيقة ويسأل عن جريمة التزوير من يضع بصمته أو بصمة غيره ثم ينسب البصمة إلى شخص ثالث.

    ـ التغيير في صلب المحرر بالإضافة أو الحذف أو التعديل:

    1ـ التزوير بالإضافة:

    يتم إذا قام المتهم بإضافة كلمة أو عبارة أو رقم مما يؤدي إلى التغيير في دلالة المحرر.

    2ـ التزوير بالحذف:

    يتم بحذف كلمة أو عبارة أو رقم مما يغير من معنى المحرر.

    3ـ التزوير بالتعديل:

    فيعني تغيير مضمون أحد البيانات أو الإمضاءات أو الأختـام وغالباً ما يتم ذلك بالحذف والإضافة حيث يقوم الجاني بحذف كلمة وإضافة غيرها محلها أو تغيير رقم برقم آخر.

    أما بالنسبة لزيادة الكلمات فهي لا تخرج عن نطاق التغيير بالإضافة حيث تقوم بإضافة كلمة أو عدة كلمات مما يؤدي إلى تغيير مضمون المحرر ، ومثال ذلك: إضافة عبارة (واستلمت المبلغ جميعه) إلى عبارة (لحصول الصلح تنازلت عن الشكوى) ولا يشترط أن تكون الكلمات الزائدة موقعاً عليها أو مختومة ممن أراد المتهم نسبتها إليه متى كانت توهم بذلك .

    يتبع..

    تعليق


    • #3


      ـ وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة:
      ويقصد بوضع أسماء أشخاص آخرين مزروة ، وهي استبدال الأشخاص أو انتحال شخصية الغير أو التسمي باسمه . وهذه المسميات لا تخرج عن كونها ترجمة للسلوك الذي يقوم به الشخص بإثبات حضور شخص أو أشخاص غائبين لأن حضورهم لازم لإنشاء المحرر يستوي بعد ذلك أن يكون من وضع اسمه في المحرر شخصاً حقيقياً ، أو أن يكون شخصاً وهمياً لا وجود له في الحقيقة. أما وضع صور أشخاص آخرين مزورة ، فيقصد بها وضع صورة شمسية أو فوتوغرافية لشخص على محرر لا يتعلق به مما يترتب عليه نسبة مركز قانوني أو صفة معينة لصاحب الصورة على خلاف الحقيقة . ومثال ذلك وضع صورة شخص على بطاقة إثبات الشخصية التابعة للغير أو على جواز سفر أو بطاقة عضوية نادي أو رخصة قيادة.

      ـ التقليد:

      وهو صناعة شيء على غرار شيء آخر . وفي مجال التزوير بصفة خاصة ، فيقصد به إنشاء محرر أو جزء منه يشبه المحرر الصحيح أو كتابته الأصلية بهدف نسبة بياناته إلى الشخص المقلد خطه . ولا يشترط في التقليد أن يكون متقناً وإنما يكفي أن يعطي انطباعاً بصدوره عمن نسب إليه . فالتقليد يتحقق متى كان من شأنه خداع الجمهور.

      ـ الاصطناع:

      ويقصد به إنشاء محرر بأكمله ونسبته إلى شخص آخر غير محرره ، ويختلف الاصطناع عن التقليد في أن المزور لا يهتم بأن يكون خطه مشابهاً لخط الغير في الاصطناع في حين أن هذا التشابه هو أساس طريقة التقليد . وفضلاً عن ذلك فإن الاصطناع يرد على المحرر برمته ، في حين أن التقليد قد ينصب على جزء من المحرر فقط . والاصطناع قد يقع في محرر رسمي مثاله كمن يصطنع صورة حكم ناسباً صدوره لمحكمة معينة ، فتقوم جريمة التزوير ولو كان مضمون المحرر المصطنع مطابقاً للحقيقة لأن التزوير يتحقق بنسبة المحرر على خلاف الحقيقة إلى سلطة لم تصدره ، وقد يكون الاصطناع في محرر عرفي ومثاله: كمن يصطنع عقداً أو سنداً وينسبه إلى آخر.

      ومن الجدير ذكره بأن تجميع المتهم لأجزاء سند ممزق ولصقها بحيث تعود إلى ما كانت عليه يشكل جريمة تزوير ، لأن التمزيق يعدم السند ومن ثم فإن جمع الأجزاء الممزقة ولصقها يعتبر إنشاء جديد للمحرر.


      تحياتى


      اتمنى الفائده للجميع برغم من طول الموضوع

      تعليق


      • #4
        مشكورة
        http://www.alwatan.com/graphics/2001...s/image002.jpg
        :crying: :crying: :crying: :crying: :crying:


        تعليق


        • #5
          مشكووووووووووووووووورة وجزاكي الله الف خيرررررررررر........
          أقـــدر أفرشلــك من أحــلامي حرير وأوهـمك بالحب

          لــو أنا بـــحبك وبأحساسك جديــر مـا جعلت الدمع ينزل مدمعك

          خــلنا نــبعد ونتــفارق ع خــير مــا قدرت أسعد وأتفاهم معك

          تعليق

          يعمل...
          X