جريمة إهانة الكرامة وفقاً لقانون الجزاء العماني ..
لم يعرف القانون سالف الذكر هذه الجريمة ولكنها تعرف على أنها :
كل قول او فعل يحكم العرف فيه اهانة للكرامة في اعين الناس وان لم تشمل القذف والسب ..
واهانة الكرامة لا تقتصر على الاقوال فقط بل يمكن عن تكون بأسلوب معين غير الكلام ويدل هذا الاسلوب على اهانة الكرامة
أركان هذه الجريمة :
- فعل مادي وهو وقوع الاهانة (أو ما يعرف بفعل الإسناد)
2- القصد الجنائي
3- صفة المجني عليه
وقد فرق قانون الجزاء العماني بين اهانة الشخص العادي واهانة الموظف على رأس عمله
فقد نصت المادة (269) من قانون الجزاء العماني " يعاقب بالسجن من عشرة ايام إلي ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات كل من اهان كرامة احد الناس باحدى الوسائل المذكورة في المادة (34) من هذا القانون .
وتتوقف الملاحقة على اتخاذ المعتدي عليه , او اقربائه حتى الدرجة الرابعة اذا كانت الاهانة موجه الي ميت , صفه الادعاء الشخصي , وللقاضي ان يعفي الفريقين او احدهما من العقوبة اذا كان المعتدي عليه تسبب الاهانة بعمل غير محق او كانت الاهانة متبادلة ".
وبالنسبة لاهانة الموظف نصت المادة (173) من قانون الجزاء العماني " كل من اهان موظف بالكلام او بالحركات علانية او بالنشر اثناء قيامه بوظيفته او بمناسبة قيامه بها , يعاقب بالسجن من عشرة ايام الي ستة اشهر .
لم يعرف القانون سالف الذكر هذه الجريمة ولكنها تعرف على أنها :
كل قول او فعل يحكم العرف فيه اهانة للكرامة في اعين الناس وان لم تشمل القذف والسب ..
واهانة الكرامة لا تقتصر على الاقوال فقط بل يمكن عن تكون بأسلوب معين غير الكلام ويدل هذا الاسلوب على اهانة الكرامة
أركان هذه الجريمة :
- فعل مادي وهو وقوع الاهانة (أو ما يعرف بفعل الإسناد)
2- القصد الجنائي
3- صفة المجني عليه
وقد فرق قانون الجزاء العماني بين اهانة الشخص العادي واهانة الموظف على رأس عمله
فقد نصت المادة (269) من قانون الجزاء العماني " يعاقب بالسجن من عشرة ايام إلي ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات كل من اهان كرامة احد الناس باحدى الوسائل المذكورة في المادة (34) من هذا القانون .
وتتوقف الملاحقة على اتخاذ المعتدي عليه , او اقربائه حتى الدرجة الرابعة اذا كانت الاهانة موجه الي ميت , صفه الادعاء الشخصي , وللقاضي ان يعفي الفريقين او احدهما من العقوبة اذا كان المعتدي عليه تسبب الاهانة بعمل غير محق او كانت الاهانة متبادلة ".
وبالنسبة لاهانة الموظف نصت المادة (173) من قانون الجزاء العماني " كل من اهان موظف بالكلام او بالحركات علانية او بالنشر اثناء قيامه بوظيفته او بمناسبة قيامه بها , يعاقب بالسجن من عشرة ايام الي ستة اشهر .
تعليق