الجماع وما يتعلق به
هل يجوز للزوجين أن يناما عاريين في حجرة شبه مظلمة ؟
الجواب :
يكره ذلك ، حياء من الله وملائكته والله أعلم .
هل يجب أن يتغطى الزوجان أثناء الجماع ؟
الجواب :
يندب لهما ذلك ، حياء من الله وملائكته والله أعلم .
تقول السائلة : إن الله لا يستحي من الحق . لذا فإني أتقدم إليكم بالاستفتاء عن هذا الأمر المهم الذي غم على وجه الصواب فيه وهو " التستر عند الجماع " ففي كتاب " فقه السنة " لسيد سابق أقرأ ما يلي : وفي الحديث جواز كشف العورة عند الجماع – الحديث قد أورده أعلى ص 165 ج2 – ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يتجرد الزوجان تجردا كاملا . فعن عتبة بن عبد السليمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ، ولا يتجردا تجرد العَيَرين " أي الحمارين . رواه ابن ماجه ، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والتعري ، فإن معكم من لا يفارقكم إ‘لا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم " رواه الترمذي وقال : حديث غريب . وقالت عائشة : " لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولم أر منه " . انتهى .
ولقد كنت قرأت في كتاب عن النكاح فقدته بعد ذلك ، ويذهب مؤلفه نفس مذهب السيد سابق ، وأورد الحديث أعلاه : " إذا أتى أحدكم أهله ... إلخ " بيد أنه في الصفحة التي قبلها يذهب إلى أنه يجوز للزوج رؤية فرج زوجه ولا حرج . وأرى في ذلك تناقضا كبيرا ، فإن مشاهدة باقي أجزاء الجسم ما لو كانا متجردين أو غير متجردين .
ومن قبل كنت قرأت ربما في " تحفة العروس " أو في " تربية الأبناء في الإسلام " ما يفيد إلى انه لا حرج من التجرد من الملابس عند المعاشرة ، وأن ذلك ييسر الأمر ، خاصة بالنسبة لما يسمى بالمداعبة . وذكر أيضا أنه لا بأس من عدم التجرد كلية .
والذي أعلمه مما أسمع عنه في المجتمع الأمر الأول عند فئة من الناس وهم " المتمدنين " والثاني عند فئة " التقليديين " . والتعليل عند الفئة الأولى في التجرد هو يسر الأمر وزيادة في المتعة والله أعلم ما تعليل الفئة الثانية .
والذي أود معرفته الآن وقبل الوقوع في الهلاك هو ما يلي :
• ما وجه السنة في ذلك ؟ وكيف كان صلى الله عليه وسلم يتصرف مع أهله ؟
• هل الاستتار المذكور في الحديث – إن صح – المقصود به الاستتار عن أعين الناس بحائط أو غيره ؟ أم الاستتار بين الزوجين بغطاء يجمعهما متجردين ؟ أم غير ذلك ؟
• أرجو أن تكون الفتوى مفصلة . ثم أرجو ذكر المراجع والكتب التي يمكن الرجوع إليها في هذه المسألة بالتفصيل اللازم . ثم سمعت أن الإمام جابر – رحمه الله – قد سأل السيدة عائشة أم المؤمنين عن مقدمات المعاشرة وغيرها ففي أي الكتب دون لك ؟
الجواب :
يباح للرجل أن يطلع على أي عضو من أعضاء امرأته سواء عند الجماع أو في الحالات الأخرى ، كما يباح للمرأة أن تطلع على أي عضو من أعضاء زوجها ، وما ذكرته أم المؤمنين – رضي الله عنها – من شأنها مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصله شدة حيائه عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولا غرو فإنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأعلاهم قدرا وأنزلهم سريرة وعلانية ، ولا يمنع الزوجان في حال الجماع أن يتجردا تحت لحاف واحد يواريهما معا ، وربما استحسن تجردهما لأنه يتيسر فيه ما لا يتيسر في غيره ، وإنما يكره أن يكونا متجردين من غير لحاف يواريهما وهو المقصود بتجرد العَيَرين في الحديث ، ولعلك تجدين بغيتك في معرفة آداب الجماع في " الذهب الخالص " و " القواعد " و " مدونة أبي غانم " . والله أعلم .
ما حكم نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ولمسها ؟
الجواب :
لا مانع من ذلك ، وإنما كرهوا تنزيه أن ينظر إلى فرجها بغير داع ، فقد جاء عن معاوية بن صيده أنه قال : قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال صلى الله عليه وسلم : " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " .
من السنة أن يقول الزوجان قبل الجماع ( بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ) ، ولكن إذا نسيا ذلك أو نسي أحدهما وتذكر خلال الجماع ، فهل الأفضل ذكر ذلك في تلك الحالة أم أنه من سوء الأدب وما الحل ؟
الجواب :
في هذه الحالة يذكران بالقلب دون اللسان ، والله أعلم .
هل يجوز أن تتعرى المرأة أمام زوجها إن طلب منها ذلك ؟
الجواب :
لا يمنع أن يتعرى أي واحد من الزوجين أمام الآخر ، وإنما يكره ذلك تنزيها لغير حاجة ، ولا ينبغي للزوج أن يكره زوجته عليه لغير حاجة ، وإن كان في ذلك إشباعه رغبته منها فلا ينبغي لها أن تخالفه والله أعلم .
هل يجوز النوم بعد الجماع مباشرة دون غسل أو وضوء ؟
الجواب :
يكره ذلك ، وإنما يؤمر بالاستنجاء والوضوء واكتفى بعضهم بالمضمضة والاستنشاق بعد الاستنجاء والله أعلم .
هل يجب غسل الذكر والفرج لإعادة الجماع ؟
الجواب :
يندب ذلك وهو أطيب لهما والله أعلم .
هل يصح مص كل من الزوجين لسان بعضهما ؟
لا مانع من ذلك ، والله أعلم .
هل يجوز إتيان المرأة من ظهرها في قبلها ؟
الجواب :
لا مانع من ذلك وهو المراد بقوله تعالى (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )(البقرة: من الآية223) والله أعلم .
هل يجوز أن يمص الرجل من ثدي زوجته لبنا ؟
الجواب :
لا مانع من ذلك والله أعلم .
عن رجل عندما يجامع زوجته ويقضي حاجته منها تبقى هي لوقت طويل دون أن تقضي حاجتها منه وتحاول في هذه الحالة من إشباع رغبتها في أن تجعله يحتك بها بواسطة ركبته أو الضغط عليها بيده ، فهل يجوز له في هذه الحالة اتباع نا تطلبه منه لإشباع رغبتها ؟
الجواب :
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا جامع أحدكم أهله فلا يعجلها حتى تقضي شهوتها " ، وهو يعني أنه مأمور أن يواصل معها حركة الجماع بعد إنزاله حتى تنزل هي وتنتهي شهوتها ، وفي اتباع هذا الإرشاد النبوي ما يغني عن أي وسيلة أخرى .. والله أعلم .
يجب على المرأة أن تستجيب لزوجها إذا دعاها للفراش ، لكن قد يكون لدى المرأة ثورة جنسية كما يعبر عنها ، فتحاول أن ترغب زوجها في المجيء إليها ، فما الحل لهذه القضية ؟
الجواب :
الحل في هذا ما ذكره الفقهاء أنا الرجل مطالب عندما يشعر بالضعف الجنسي أن يتناول العقاقير التي تقويه من أجل إشباع رغبة زوجته ، حتى لا يعرضها للفساد ، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " وفي بضع أحدكم صدقة " ، وسئل عليه أفضل الصلاة والسلام : أيصيب أحدنا شهوته ويؤجر ؟ قال : " أرأيتم أن لو وضعها في حرام ألم يكن يوزر " ، هكذا بين صلى الله عليه وسلم أن من لبى هذا الداعي وأشبع رغبة زوجته كان ذلك بمثابة المتصدق ، كل ذلك من أجل الترغيب في قضاء الرجال الوطر لنسائهم ، حتى لا يعرضونهن للفساد أو المشكلات النفسية والعصبية ، ثم إنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهي الرجل أن يعجل امرأته عندما يواقعها ، وذلك يعني أنه إن قضي وطره منها بحيث صب المني ، فيؤمر أن لا ينزع عنها حتى تستكمل هي رغبتها ، لأن لك مما يؤذيها ، وكذلك دلَّت الروايات على النهي عن العزل عن المرأة ، اللهم إلا أن يكون ذلك عن تراض بين الزوجين ، وهذا يدل أيضا على أن للمرأة الحق في المواقعة ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف)(البقرة: من الآية228) والله أعلم .
هل يجوز تقبيل الرجل لزوجته في كامل جسدها ؟
الجواب :
نعم ، إلا الموضع الذي هو مظنة النجاسة والله أعلم .
هل يجوز أن يداعب الرجل فرج زوجته بيده ؟
الجواب :
لا مانع من ذلك والله أعلم .
ما قولكم في مداعبة الرجل لدبر زوجته بدون إدخال في الدبر ؟
الجواب :
إن لم يولجه فلا حرج والله أعلم .
هل يجوز أن يقبل الرجل فرج زوجته ؟
الجواب :
يمنع من مص موضع النجاسة ، ويباح ماعداه والله أعلم .
ما قول الشرع في مص الزوجة ذكر زوجها أثناء الجماع ؟
الجواب :
مص الذكر مظنة امتصاص النجاسة ، وذلك لأن التفكير في الجماع مدعاة إلى الإمذاء ، فضلا عن الملاعبة والتهيؤ للمواقعة ، والمذي نجس ، والفم موضع لذكر الله ، ولتناول فضله من الطعام والشراب ، فلا يجوز للمرأة امتصاصه ، كما لا يجوز للرجل أن يلحس فجها ، كل ذلك من أجل الحرص على الطهارة ،( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)(البقرة: من الآية222) والله أعلم .
هل يجوز أن تقبل الزوجة ذكر زوجها ؟ وهل يصح أن تمصه دون أن يقذف ؟
الجواب :
لا يجوز لها مص مخرج النجاسة ويجوز ما عداه والله أعلم .
ما حكم إيلاج الذكر في فم الزوجة ، وماذا على من فعل ذلك وما حكم زوجته بالنسبة له ؟
الجواب :
لا يجوز ذلك لما يؤدي إليه من سيلان النجاسة في الفم ، وهو مكان طاهر يجب أن يصان عن النجاسة ، لأنه مكان الذكر وطريق الطعام والشراب والله أعلم .
ما دليل جواز أن تداعب المرأة ذكر زوجها وأن تمصه ، وذلك لما أراه من مهانة لهذه المرأة ، ونزولها منزلة البهائم ؟
الجواب :
أما المداعبة بغير المص فهي جائزة لها ، لأنه حليلها ولها أن تستمتع منه بكل ما لم يرد الدليل بمنعه ، وأما المص فلا ، لأنه مظنة امتصاصها النجاسة وهو محرم والله أعلم .
نسبت لكم فتوى في إحدى المجلات بأنه يجوز للمرأة أن تمص ذكر زوجها فهل هذه الفتوى صادرة عنكم ؟
الجواب :
لم أقل ذلك ، بل قلت إن مص النجاسة بالفم حرام ، وتلك الحالة هي مظنة خروج النجاسة من الذكر ، ولكن لا أقول بأن المرأة تحرم على زوجها بذلك كما ذهب إليه البعض والله أعلم .
ما رأيك في كتاب وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي – كرَّم الله وجهه – مع مسألة التوكل عن طريقة الجماع : ليلة السابع والعشرين وأول الشهر وآخره ، ويوم النصف فيه وليلة الأربعاء وليلة الأحد ، ولا يجوز ليلة الخميس والجمعة والسبت والاثنين ؟
الجواب :
ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه لعلي في الجماع وغيره لم يثبت من شيء عند أئمة الحديث ، ولا مانع من الجماع في أي وقت إلا في الحيض والنفاس ونهار رمضان وحالة الإحرام بالحج أو العمرة وحال الاعتكاف وقبل التكفير للمظاهر والله أعلم .
يتبع إن شاء الله
هل يجوز للزوجين أن يناما عاريين في حجرة شبه مظلمة ؟
الجواب :
يكره ذلك ، حياء من الله وملائكته والله أعلم .
هل يجب أن يتغطى الزوجان أثناء الجماع ؟
الجواب :
يندب لهما ذلك ، حياء من الله وملائكته والله أعلم .
تقول السائلة : إن الله لا يستحي من الحق . لذا فإني أتقدم إليكم بالاستفتاء عن هذا الأمر المهم الذي غم على وجه الصواب فيه وهو " التستر عند الجماع " ففي كتاب " فقه السنة " لسيد سابق أقرأ ما يلي : وفي الحديث جواز كشف العورة عند الجماع – الحديث قد أورده أعلى ص 165 ج2 – ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يتجرد الزوجان تجردا كاملا . فعن عتبة بن عبد السليمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ، ولا يتجردا تجرد العَيَرين " أي الحمارين . رواه ابن ماجه ، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والتعري ، فإن معكم من لا يفارقكم إ‘لا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم " رواه الترمذي وقال : حديث غريب . وقالت عائشة : " لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولم أر منه " . انتهى .
ولقد كنت قرأت في كتاب عن النكاح فقدته بعد ذلك ، ويذهب مؤلفه نفس مذهب السيد سابق ، وأورد الحديث أعلاه : " إذا أتى أحدكم أهله ... إلخ " بيد أنه في الصفحة التي قبلها يذهب إلى أنه يجوز للزوج رؤية فرج زوجه ولا حرج . وأرى في ذلك تناقضا كبيرا ، فإن مشاهدة باقي أجزاء الجسم ما لو كانا متجردين أو غير متجردين .
ومن قبل كنت قرأت ربما في " تحفة العروس " أو في " تربية الأبناء في الإسلام " ما يفيد إلى انه لا حرج من التجرد من الملابس عند المعاشرة ، وأن ذلك ييسر الأمر ، خاصة بالنسبة لما يسمى بالمداعبة . وذكر أيضا أنه لا بأس من عدم التجرد كلية .
والذي أعلمه مما أسمع عنه في المجتمع الأمر الأول عند فئة من الناس وهم " المتمدنين " والثاني عند فئة " التقليديين " . والتعليل عند الفئة الأولى في التجرد هو يسر الأمر وزيادة في المتعة والله أعلم ما تعليل الفئة الثانية .
والذي أود معرفته الآن وقبل الوقوع في الهلاك هو ما يلي :
• ما وجه السنة في ذلك ؟ وكيف كان صلى الله عليه وسلم يتصرف مع أهله ؟
• هل الاستتار المذكور في الحديث – إن صح – المقصود به الاستتار عن أعين الناس بحائط أو غيره ؟ أم الاستتار بين الزوجين بغطاء يجمعهما متجردين ؟ أم غير ذلك ؟
• أرجو أن تكون الفتوى مفصلة . ثم أرجو ذكر المراجع والكتب التي يمكن الرجوع إليها في هذه المسألة بالتفصيل اللازم . ثم سمعت أن الإمام جابر – رحمه الله – قد سأل السيدة عائشة أم المؤمنين عن مقدمات المعاشرة وغيرها ففي أي الكتب دون لك ؟
الجواب :
يباح للرجل أن يطلع على أي عضو من أعضاء امرأته سواء عند الجماع أو في الحالات الأخرى ، كما يباح للمرأة أن تطلع على أي عضو من أعضاء زوجها ، وما ذكرته أم المؤمنين – رضي الله عنها – من شأنها مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصله شدة حيائه عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولا غرو فإنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأعلاهم قدرا وأنزلهم سريرة وعلانية ، ولا يمنع الزوجان في حال الجماع أن يتجردا تحت لحاف واحد يواريهما معا ، وربما استحسن تجردهما لأنه يتيسر فيه ما لا يتيسر في غيره ، وإنما يكره أن يكونا متجردين من غير لحاف يواريهما وهو المقصود بتجرد العَيَرين في الحديث ، ولعلك تجدين بغيتك في معرفة آداب الجماع في " الذهب الخالص " و " القواعد " و " مدونة أبي غانم " . والله أعلم .
ما حكم نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ولمسها ؟
الجواب :
لا مانع من ذلك ، وإنما كرهوا تنزيه أن ينظر إلى فرجها بغير داع ، فقد جاء عن معاوية بن صيده أنه قال : قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال صلى الله عليه وسلم : " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " .
من السنة أن يقول الزوجان قبل الجماع ( بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ) ، ولكن إذا نسيا ذلك أو نسي أحدهما وتذكر خلال الجماع ، فهل الأفضل ذكر ذلك في تلك الحالة أم أنه من سوء الأدب وما الحل ؟
الجواب :
في هذه الحالة يذكران بالقلب دون اللسان ، والله أعلم .
هل يجوز أن تتعرى المرأة أمام زوجها إن طلب منها ذلك ؟
الجواب :
لا يمنع أن يتعرى أي واحد من الزوجين أمام الآخر ، وإنما يكره ذلك تنزيها لغير حاجة ، ولا ينبغي للزوج أن يكره زوجته عليه لغير حاجة ، وإن كان في ذلك إشباعه رغبته منها فلا ينبغي لها أن تخالفه والله أعلم .
هل يجوز النوم بعد الجماع مباشرة دون غسل أو وضوء ؟
الجواب :
يكره ذلك ، وإنما يؤمر بالاستنجاء والوضوء واكتفى بعضهم بالمضمضة والاستنشاق بعد الاستنجاء والله أعلم .
هل يجب غسل الذكر والفرج لإعادة الجماع ؟
الجواب :
يندب ذلك وهو أطيب لهما والله أعلم .
هل يصح مص كل من الزوجين لسان بعضهما ؟
لا مانع من ذلك ، والله أعلم .
هل يجوز إتيان المرأة من ظهرها في قبلها ؟
الجواب :
لا مانع من ذلك وهو المراد بقوله تعالى (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )(البقرة: من الآية223) والله أعلم .
هل يجوز أن يمص الرجل من ثدي زوجته لبنا ؟
الجواب :
لا مانع من ذلك والله أعلم .
عن رجل عندما يجامع زوجته ويقضي حاجته منها تبقى هي لوقت طويل دون أن تقضي حاجتها منه وتحاول في هذه الحالة من إشباع رغبتها في أن تجعله يحتك بها بواسطة ركبته أو الضغط عليها بيده ، فهل يجوز له في هذه الحالة اتباع نا تطلبه منه لإشباع رغبتها ؟
الجواب :
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا جامع أحدكم أهله فلا يعجلها حتى تقضي شهوتها " ، وهو يعني أنه مأمور أن يواصل معها حركة الجماع بعد إنزاله حتى تنزل هي وتنتهي شهوتها ، وفي اتباع هذا الإرشاد النبوي ما يغني عن أي وسيلة أخرى .. والله أعلم .
يجب على المرأة أن تستجيب لزوجها إذا دعاها للفراش ، لكن قد يكون لدى المرأة ثورة جنسية كما يعبر عنها ، فتحاول أن ترغب زوجها في المجيء إليها ، فما الحل لهذه القضية ؟
الجواب :
الحل في هذا ما ذكره الفقهاء أنا الرجل مطالب عندما يشعر بالضعف الجنسي أن يتناول العقاقير التي تقويه من أجل إشباع رغبة زوجته ، حتى لا يعرضها للفساد ، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " وفي بضع أحدكم صدقة " ، وسئل عليه أفضل الصلاة والسلام : أيصيب أحدنا شهوته ويؤجر ؟ قال : " أرأيتم أن لو وضعها في حرام ألم يكن يوزر " ، هكذا بين صلى الله عليه وسلم أن من لبى هذا الداعي وأشبع رغبة زوجته كان ذلك بمثابة المتصدق ، كل ذلك من أجل الترغيب في قضاء الرجال الوطر لنسائهم ، حتى لا يعرضونهن للفساد أو المشكلات النفسية والعصبية ، ثم إنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهي الرجل أن يعجل امرأته عندما يواقعها ، وذلك يعني أنه إن قضي وطره منها بحيث صب المني ، فيؤمر أن لا ينزع عنها حتى تستكمل هي رغبتها ، لأن لك مما يؤذيها ، وكذلك دلَّت الروايات على النهي عن العزل عن المرأة ، اللهم إلا أن يكون ذلك عن تراض بين الزوجين ، وهذا يدل أيضا على أن للمرأة الحق في المواقعة ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف)(البقرة: من الآية228) والله أعلم .
هل يجوز تقبيل الرجل لزوجته في كامل جسدها ؟
الجواب :
نعم ، إلا الموضع الذي هو مظنة النجاسة والله أعلم .
هل يجوز أن يداعب الرجل فرج زوجته بيده ؟
الجواب :
لا مانع من ذلك والله أعلم .
ما قولكم في مداعبة الرجل لدبر زوجته بدون إدخال في الدبر ؟
الجواب :
إن لم يولجه فلا حرج والله أعلم .
هل يجوز أن يقبل الرجل فرج زوجته ؟
الجواب :
يمنع من مص موضع النجاسة ، ويباح ماعداه والله أعلم .
ما قول الشرع في مص الزوجة ذكر زوجها أثناء الجماع ؟
الجواب :
مص الذكر مظنة امتصاص النجاسة ، وذلك لأن التفكير في الجماع مدعاة إلى الإمذاء ، فضلا عن الملاعبة والتهيؤ للمواقعة ، والمذي نجس ، والفم موضع لذكر الله ، ولتناول فضله من الطعام والشراب ، فلا يجوز للمرأة امتصاصه ، كما لا يجوز للرجل أن يلحس فجها ، كل ذلك من أجل الحرص على الطهارة ،( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)(البقرة: من الآية222) والله أعلم .
هل يجوز أن تقبل الزوجة ذكر زوجها ؟ وهل يصح أن تمصه دون أن يقذف ؟
الجواب :
لا يجوز لها مص مخرج النجاسة ويجوز ما عداه والله أعلم .
ما حكم إيلاج الذكر في فم الزوجة ، وماذا على من فعل ذلك وما حكم زوجته بالنسبة له ؟
الجواب :
لا يجوز ذلك لما يؤدي إليه من سيلان النجاسة في الفم ، وهو مكان طاهر يجب أن يصان عن النجاسة ، لأنه مكان الذكر وطريق الطعام والشراب والله أعلم .
ما دليل جواز أن تداعب المرأة ذكر زوجها وأن تمصه ، وذلك لما أراه من مهانة لهذه المرأة ، ونزولها منزلة البهائم ؟
الجواب :
أما المداعبة بغير المص فهي جائزة لها ، لأنه حليلها ولها أن تستمتع منه بكل ما لم يرد الدليل بمنعه ، وأما المص فلا ، لأنه مظنة امتصاصها النجاسة وهو محرم والله أعلم .
نسبت لكم فتوى في إحدى المجلات بأنه يجوز للمرأة أن تمص ذكر زوجها فهل هذه الفتوى صادرة عنكم ؟
الجواب :
لم أقل ذلك ، بل قلت إن مص النجاسة بالفم حرام ، وتلك الحالة هي مظنة خروج النجاسة من الذكر ، ولكن لا أقول بأن المرأة تحرم على زوجها بذلك كما ذهب إليه البعض والله أعلم .
ما رأيك في كتاب وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي – كرَّم الله وجهه – مع مسألة التوكل عن طريقة الجماع : ليلة السابع والعشرين وأول الشهر وآخره ، ويوم النصف فيه وليلة الأربعاء وليلة الأحد ، ولا يجوز ليلة الخميس والجمعة والسبت والاثنين ؟
الجواب :
ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه لعلي في الجماع وغيره لم يثبت من شيء عند أئمة الحديث ، ولا مانع من الجماع في أي وقت إلا في الحيض والنفاس ونهار رمضان وحالة الإحرام بالحج أو العمرة وحال الاعتكاف وقبل التكفير للمظاهر والله أعلم .
يتبع إن شاء الله
تعليق