إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فقه الصيام ( للشيخ عبدالله المعمري )

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فقه الصيام ( للشيخ عبدالله المعمري )

    بمناسبة قدوم شهر البركات والخيرات ، وسؤال الكثير من المسلمين عن أحكام تتعلق بصوم هذا الشهر الفضيل وما الذي ينبغي لهم أن يأتوه وما يذروه لسلامة صومهم فأستسمحكم بعرض سلسلة من دروس الشيخ العلامة // عبدالله المعمري // والتي ألقاها قبل فترة من الزمن وتباع كمادة سمعية في التسجيلات الإسلامية .
    ........................................


    فقه الصيام - الشيخ عبدالله المعمري -

    الحمدُ للهِ ربَّ العالمينَ ، الحمدُ للهِ الذي فضَّل بعضَ الأيامِ على بعض، وشرع َ فيها لعِبادهِ الأحكامَ من مندوبٍ وفرْض ، سبْحانه أوجَبَ على عِباده في نهارِ رمضانَ الصيام ، وسَنَّ لهم في ليلهِ القيام.
    أحمدهُ تعالى بما هو لهُ من أهْلٌ منَ الحمدِ وأُثني عليه ، وأستغفِرَه ُ مِن جميعِ الذُنوبِ وأَتوبُ إليهِ، وأومنُ بهِ وأتَوكلُ عليهِ، مَن يهدهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ ومَن يُضْلِل فلا هاديَ لهُ، وأَشْهَدُ أن لا إِلهَ إلا الله وحدهُ لا شَريكَ له، من يطعِ الله َ ورسولَهُ فقد رشد ومن يعصِ اللهَ ورسولَهُ فقد ضلَّ ضلالا مبينا. وأشهد أنَّ سيدنا ونبينا محمدا عبدُهُ ورسولُهُ، سيدُ الأولينَ والآخِرينَ وخاتِمُ النيينَ والمُرسلين َ صلى الله ُ عليه وسلم وعلى آلهِ وصحبِهِ أجمَعين، أما بعد ….

    ….. وبما أننا في هذه الأيام نستقبل شهر رمضان المبارك وهو ركن من أركان الإسلام - أي صيام هذا الشهر الكريم – فإن الواجب الشرعي يحتم علينا أن نعرف حقيقة الصيام:-

    الصيام في اللغة :- يطلق على الإمساك أي الإمتناع
    وقد ورد في كتاب الله تعالى ما يدل على ذلك ، عندما ذكر المولى سبحانه وتعالى قصة مريم عليها السلام في قولها (( إني نذرت للرحمن صوما )) فهي أمسكت عن الكلام .
    ويقال صامت الشمس إذا وقفت في وسط ( كبد ) السماء أي لم تذهب إلى هذا الإتجاه ولا إلى ضده.
    (( يقال : صام الفرس إذا أمسك عن العلف مع قيامه ومصام الفرس ومصامته ( مقامه وموقفه ) قال إمرؤ القيس:

    كأن الثريا علقت في مصامها *** بأمراس كتان إلى صم جندل (*)

    وصامت الخيل إذا قامت واقفة على قوائمها الأربع مع عدم حركة أو طعام. قال النابغة الذبياني:

    خيل صيام وخيل غير صائمـة *** تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما (**)

    وصام النهار إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة . قال إمرؤ القيس:

    فدعها وسل الهم عنها بجسرة *** ذمول إذا صام النهار وهجـرا (***)

    وقال آخر:

    حتى إذا صام النهار واعتدل *** وصار للشمس لعاب فنـزل (****)

    وصامت الريح : إذا ركدت ممسكة عند الهبوب)) (1)

    والأمثلة عند العرب في ذلك كثيرة.

    والصيام في الإصطلاح الشرعي : هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بتبيت نية من الليل مع العلم بكونه صائما.
    وشرح هذا التعريف بإختصار يكون كالتالي بإذن الله تعالى.الإمساك : أي الإمتناع عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ، ( لا يقصد ) الإمتناع عن الطعام والشراب فحسب بل الإمتناع عن جميع المفطرات ، وقد ذكر بعض أهل العلم بان هذه المفطرات محصورة في أربع قواعد :-

    • القاعدة الأولى : إدخال داخل.
    • القاعدة الثانية : إخراج خارج.
    • القاعدة الثالثة : الجماع.
    • القاعدة الرابعة : كبائر المعاصي.

    في الدرس القادم سيكون حديثنا حول القاعدة الأولى بإذن الله تعالى.

    ----------------------------------------------------

    * أمراس: جمع مرس وهو الحبل / كتان : نوع من الثياب/ صم: صلب / جندل: الحجارة العظيمة.
    ** العجاج: الملحمة عند إلتقاء الزحفين/ تعلك: تمضغ اللجام كناية عن بقائها في مربطها.
    *** جسرة: الناقة الماضية العظيمة / ذمول: الناقة اللينة السريعة السير/ هجرا: نصف النهار عند إشتداد الحر.
    **** لعاب: صار لها أشعة سائلة تنحدر منها كاللعاب.
    (1)المصدر : كتاب (( الصيام المبرور )) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.( نقل للفائدة )
    ملاحظة : الاسكندر العربي = الامبراطور الاعظم

    سيتم تحرير التوقيع لاحقا

  • #2
    ( القاعدة الأولى : إدخال داخل )

    أما المفطر في القاعدة الأولى وهي ( إدخال داخل ) : أي أن يكون هذا الإدخال على سبيل العمد ( ولم نقل ) دخول داخل فما دخل إلى الجوف على غير سبيل العمد لا يعتبر ناقضا للصيام على قول طائفة من أهل العلم ، كأن يدخل شيء إلى الجوف خطأ ... فمن فتح فاه ودخلت ذبابة على غير العمد لا يعتبر ذلك ناقضا للصيام أو كان على سبيل الغلبة كأن يكون عاملا في موضع يثور منه غبار ( كغبار تراب أو غبار طحين أو نحو ذلك ) فدخل شيء من ذلك إلى جوفه لا يعتبر ذلك ناقضا للصيام - أي مفطرا - ، نعم يؤمر عندها أن يضع ثوبا أو غطاء على أنفه وفمه حتى لا يلج شيء من ذلك إلى الجوف وإن ولج فلا ينقض صيامه.
    وهذا الذي يلج إلى الجوف سواء كان مما يؤكل أو يشرب أو لم يكن كذلك على القول المعمول به.
    فمن أدخل عمدا إلى جوفه حصاة أو قطعة من خشب أو قماش أو نحو ذلك مما لا يعتاد أكله يعتبر صيامه منتقضا إذ ليس إدخال شيء إلى الجوف محصورا فيما أعتيد أكله وشربه وذلك لأنه قد هدم الإمساك الذي ينبني عليه الصيام. هذا هوالقول المعمول به وإن ذهب بعض أهل العلم إلى خلاف ذلك.
    وكل ما يلج إلى الجوف يعتبر ناقضا للصيام وإن دخل من غير الحلق، ومن هنا تمنع الإبر الشرجية – أي التي تدخل إلى الجوف من مفتح الفرج – وهذا أمر معلوم، وليس معنى ذلك هذه الإبر التي تستعمل في هذا الزمان في المشفى، فهذه لا تدخل من طريق الشرج وإنما تضرب في الوريد ، الذي يذكره العلماء السابقون بأن الإبرة أو الحقنة كما يقولون التي تنقض الصيام إذا حقن بها صاحبها من الدبر فهو ما دخل فتحة الشرج لأجل إيلاج شيء يتعلق بالإمعاء أو نحو ذلك في ذلك الموضع ويستعمل في علاج الأطفال في بعض الأحيان كما هو معلوم. ( 1 )

    أما الإبر المعروفة في زماننا هذا التي يضرب بها المرء تارة في يده أو في عضده أو من الخلف ( ليس في موضع فتحة الشرج ) فهذا فيه خلاف بين أهل العلم المعاصرين هل يعتبر ناقضا للصيام أم لا ؟؟؟؟

    منهم من يقول بانتقاض الصيام بذلك ومنهم من يقول بعدم إنتقاض صيامه بذلك ، ومنهم من يفصل بين ما إذا كانت تلك الحقنة مغذية أم غير مغذية . فإن كانت مغذية كانت ناقضة للصيام وإن كانت غير مغذية تعتبر غير ناقضة للصيام وإن كنت ( أي الشيخ عبدالله ) إلى الآن لم أع الحد الذي يعتد به في التغذية عند هؤلاء وإنما قرأت لهم ما يفيد التمثيل بالسقاية المعروفة في هذا الزمان انها ناقضة للصيام لأنها تقوم مقام الطعام والشراب ، فلو أن المرء لم يولج إلى جوفه شيئا من الطعام والشراب أياما عديدة وهو يسقى من تلك السقاية إكتفى بها فقالوا هذا يعد إستعماله ناقضا للصيام، وكذا ما يدخل من أي منفذ يلج إلى الجوف كالعين ، فالعين يشعر المرء عندما يضع دواء عليها من قطور أو نحوه يشعر بمرارته أو بطعمه في حلقه وهذا يدل على أن للعين منفذا إلى الجوف عن طريق الحلق ومن هنا كان وضع قطور على العين أثناء الصيام ممنوعا لأنه ناقض للصيام ، اللهم إلا ان يضطر إليه الصائم فهنا يستعمله ويقضي يوما مكان ذلك اليوم لأنه يفطر على أنه مريض ، وهذا على القول المعمول به وإن ذهب طائفة من أهل العلم إلى خلاف ذلك .

    وكذا القول بالنسبة إلى الأذن ، فبعض العلماء يجعل إستعمال الدواء في الأذن ناقضا للصيام لأنه يعتبر للأذن منفذا إلى الحلق وبالتالي إلى الجوف وبعض أهل العلم لا يعتبر ذلك ، وقد سألت ( أي الشيخ عبدالله ) بعض الأطباء الثقات عن هذا وأكد لي أن الاذن لا تنفذ إلى الحلق – أي الجوف – لان غشاء الطبلة يمنع من دخول أي شيء إلى الجوف إلا ان تكون الطبلة خرقاء فهناك يلج ما يستعمل من دواء أو من سائل على الأذن إلى الجوف أما إذا كان غشاء الطبلة سليما فلا يمكن أن يلج شيء من ذلك إلى الجوف ومن هنا يقال : لا باس من إستعمال الدواء إذا كان في الأذن ما دام غشاء الطبلة سليما ، أم إذا كانت الطبلة خرقاء – أي فيها ثقب – فلا إلا أن يضطر المرء إلى ذلك . والذي يؤدي إلى انتقاض الصيام بإستعمال هذا الأمر هو ما وصل إلى الجوف ، فمن وضع قطورا في عينيه ولم يشعر بمرارته في حلقه لا يجزم بأنه قد إنتقض صيامه إذ الناقض هو ما وصل إلى الجوف ولذا يولج الصائم الماء إلى فيه ويتمضمض فلا يعد ذلك ناقضا لصيامه إلا إذا دخل شيء من الماء إلى حلقه ، إلا أن الإحتياط ترك ذلك لعدم معرفة المقدار الذي يوصل إلى الجوف من هذا الدواء الذي يستعمل على العين ولإن في ذلك تعريضا للصيام بالخطر وما دخل إلى الجوف على سبيل الغلبة فقد إختلف اهل العلم في صيام صاحبه هل يكون منتقضا أم لا ؟؟؟؟؟
    في الدرس القادم لنا بقية بإذن المولى الواحد الأحد.

    -------------------------
    (1) ما يشير إليه الشيخ هاهنا هو ما يعرف بالتحميلة أو التحميل وذلك بإدخال كبسولة أو شيء آخر للطفل من خلال فتحة الشرج ( الدبر ).
    ملاحظة : الاسكندر العربي = الامبراطور الاعظم

    سيتم تحرير التوقيع لاحقا

    تعليق


    • #3
      ............. وما دخل إلى الجوف على سبيل الغلبة فقد إختلف اهل العلم في صيام صاحبه هل يكون منتقضا أم لا ؟؟؟؟؟

      وذلك يظهر بصور متعددة منها أن يخرج قيء أو قلس من الجوف حتى يجاوز الحلق ليصل إلى الفم ولكن بسبب خطأ ما ، من إرتباك أو نحو ذلك إذ يمتليء الفم وقد لا يستطيع إمرء أن يتنفس في تلك اللحظة فربما يلج شيء من ذلك إلى الجوف مرة أخرى على سبيل الغلبة لا العمد، فهنا خلاف بين أهل العلم هل ينتقض صيام هذا المرء أم لا ؟؟؟ أما إذا أعاده إلى الجوف متعمدا فهنا ينتقض الصيام ، والخطأ يتصور أيضا بدخول الشيء إلى الجوف كأن يتوضا المرء وأثناء وضوئه يدخل شيء من الماء الذي يتوضأ به إلى الحلق على غير سبيل العمد إلا أنه ينبغي أن ينتبه إلى أمر وهو أن بعض العلماء الذين رخصوا في دخول شيء من الماء إلى الجوف عن طريق الحلق أثناء المضمضة في الوضوء إشترطوا أن يكون ذلك الوضوء لصلاة الفريضة وأن يكون هذا الوضوء بعد دخول الوقت وألا يكون ذلك المتوضيء قد زاد عن ثلاث مرات في تمضمضه فهنا لا حرج عليه بدخول شيء وبعض العلماء لم يشترط ذلك، وذلك مع كمال التحري في عدم المبالغة من المضمضة والإستنشاق أثناء الوضوء لمن كان صائما ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في المضمضة والإستنشاق للصائم ، أما بالنسبة للريق ( البصاق ) الخفيف هذا المعروف فلا حرج من إيلاجه إلى الجوف أثناء الصيام ، فلا يعد ناقضا لأنه داخل البدن لم يخرج أو ينفصل عنه ولأن هذا أمر ضروري يحتاج إليه الحلق ... نعم بشرط ألا يكون مختلطا بشيء من دم أو ماء أثناء الوضوء مثلا أو المضمضة بشكل عام ، فإن إختلط بغيره لم يجز إدخاله إلى الحلق وكذا بشرط ألا يخرج من الفم ، فمن أخرج هذا اللعاب من الفم ثم أعاده إلى الجوف مرة أخرى فلا يحل له ذلك وإنما اللعاب أو الريق الذي يباح إيلاجه هو ما كان غير خارج عن الفم وما كان غير مختلط بشيء من الأمور الخارجة عنه . أما النخام الثقيلة التي تخرج من الصدر أو من الرأس لزكام ونحوه فقد إختلف أهل العلم في إيلاجها إلى الجوف أثناء الصيام فمنهم من أباح ذلك ولم يعده ناقضا للصيام ومنهم من نقض الصيام بذلك مطلقا ومنهم من فرق بين ما خرج من الرأس وبين ما خرج من الصدر والأحوط ترك ذلك كله وهو الذي يفتي به شيخنا الخليلي – حفظه الله تعالى – فيمنع الصائم من إيلاج هذه النخامة الثقيلة المعروفة إلى الجوف سواء خرجت من المصدر أو من الرأس .

      القاعدة الثانية : إخراج خارج

      أي التسبب في إخراج شيء من الجوف عن طريق الحلق على جهة التعمد ، وهذا يدخل فيه القيء والقلس ، والفرق بينهما على قول بعض العلماء أن القيء هو ما تدفعه الطبيعة من طعام أو شراب فيجاوز الحلق حتى يصل إلى الفم مع إمتلائه ، فإن لم يمتليء الفم سمي قلسا .
      فالتعمد في إخراج ذلك من الجوف يؤدي إلى إنتقاض الصيام أما إن خرج القيء أوالقلس على غير التعمد فلا ينتقض به الصيام وذلك للحديث الوارد عن النبي صلى الله ُ عليه وسلم عندما قال : (( مَنْ ذَرَعَهُ القيءُ فلا شيءَ عليهِ ومَن إستقاءَ فعليه القضاء )) ، من إستقاء اي تعمد إخراج القيء ، أما بالنسبة للبول والغائط فإنه معلوم بالطبيعة أن ذلك لا يعد ناقضا للصيام.
      ملاحظة : الاسكندر العربي = الامبراطور الاعظم

      سيتم تحرير التوقيع لاحقا

      تعليق


      • #4
        القاعد الثالثة : الجماع

        إذ يمنع الصائم من الجماع وورد عن النبي صلى الله ُ عليه وسلم ما يدل على من أرتكب أو من اتى هذا الجماع أثناء نهار رمضان وهو صائم متعمدا فعليه التوبة إلى الله تعالى وعليه القضاء وعليه الكفارة المغلظة ، وكذا الحكم لمن أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان وهو صائم أي من غير عذر ، لأن الله تعالى قال : (( وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مَنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِيامَ إلى الَّليْل )) (1) وفي قوله تعالى (( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الَرَّفَثُ إِلى نِسآئَكُمْ )) (2) ما يدل على أن نهار الصيام يمتنع فيه هذا الأمر فمن فعل شيئا من ذلك يكون قد إرتكب كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله لأنه تعرض لهدم صيامه وعليه التوبة إلى الله أي الندم على ما فعل وعليه العزم على عدم الرجوع إلى ذلك مرة أخرى كما ان اللبن لا يعود إلى الضرع وعليه أن يقلع من حينه عن المعصية أي عن ذلك الناقض ، فمن كان يأكل أو يشرب متعمدا فانتبه – عاد إليه وعيه – فليقلع عن ذلك مباشرة وإن كان قد إبتدأ في الأكل أو الشرب على غير عمد من نسيان أو نحو ذلك فتذكر فعليه أن يمتنع مباشرة فإن واصل يكون قد إرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وكذا الشان أيضا في المجامع ، التوبة والندم والإقلاع عن المعصية والعزم على عدم الرجوع إليها مرة اخرى مع الإستغفار لله تعالى ، وفوق ذلك على من أكل او شرب او جامع في نهار رمضان متعمدا القضاء . والذي عليه العمل انه يجب عليه قضاء يومه ذلك فحسب وذهب بعض العلماء إلى أنَّ عليه قضاء ما مضى من صيام – أي الأيام الماضية – لأنها تنهدم بإنهدام ذلك اليوم ، وقيل عليه قضاء شهره كله إلا أنَّ الذي رجحه الشيخ السالمي – رحمه الله تعالى – وهو الصحيح أيضا عند شيخنا الخليلي وشيخنا القنوبي – حفظهما الله تعالى – أن كل يوم من رمضان فريضة مستقلة ، فهو فرائض متعددة ولذا يتفرع على هذا القول أنَّ من أفطر متعمدا بسبب من الأسباب مع وجوب التوبة عليه فعليه قضاء ذلك اليوم فحسب ولا ينتقض ما مضى من صيامه او ما سيأتي من صيام إن قام به. وفوق ذلك عليه الكفارة المغلظة وهي كما جاء في حديث عائشة – رضي الله عنها – في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله ُ عليه وسلم ، فقال يا رسول الله : هلكتُ وأهلكتْ ، فسأله النبي صلى الله ُ عليه وسلم عن صنيعه، فقال : اتيتُ أهلي في نهار رمضان ، فأمره النبي صلى الله ُ عليه وسلم أن يعتق رقبة ، فقال له : لا استطيع ، فأمره أن يصوم شهرين متتابعين ، فقال : لا أطيق ، فأمره أن يطعم ستين مسكينا ، قال : لا أجد – أي ليس عندي - ، فأعطاه النبي صلى الله ُ عليه وسلم شيئا مما عنده وأمره أن يعطيه الفقراء .. إلى آخر الرواية. وأمره أيضا في ضمن هذه الرواية أن يقضي يوما مكانه ، فالكفارة ثابتة في الجماع بالنص ، وفي الطعام والشراب على سبيل القياس عند بعض العلماء وعلى سبيل العموم الوارد في رواية أبي هريرة عند آخرين أو بهما معا . ومن هذه الرواية ( رواية عائشة – رضي الله عنها - ) يؤخذ أن الكفارة تكون على الترتيب وهي انَّ من وجبت عليه كفارة الصيام يجب عليه أن يعتق رقبه أولا من العبودية بنية التكفير عن هذا الذنب الذي وقع فيه فإن لم يجد رقبة فعليه أن يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ذلك يجب عليه أن يطعم ستين مسكينا ، وليس له أن يصوم شهرين متتابعين مع قدرته على العتق .
        فالكفارة على الترتيب إذا ، وهذا قول طائفة من أهل العلم وهو الذي يرجحه المحققان الخليلي والقنوبي – حفظهما الله تعالى - . وذهب بعض العلماء وهو مشهور عند أصحابنا إلى أن الكفارة تجب خصالها على التخيير – أي إن شاء المكفر أن يعتق رقبة فليفعل وإن شاء أن يصوم شهرين متتابعين فليفعل وإن شاء أن يطعم ستين مسكينا فليفعل مع وجوب الكفارة عليه وهو مخير في إختيار إحدى هذه الخصال فإن أدى واحدة منها أجزأه.

        واستدلوا لذلك برواية أبي هريرة التي أخرجها الإمام الربيع في المسند بسنده عنه أنه قال :- أفطر رجل في رمضان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا على قدر ما يستطيع من ذلك ، فاتى بحرف ( أو ) الذي يدل على التخيير ، إلا أن أصحاب القول الأول أجابوا : بأن رواية أبي هريرة هنا مجملة ورواية عائشة عند الشيخين – البخاري ومسلم – مبينه ، والبيان يقضي على الإجمال فوجب الأخذ برواية عائشة .

        وذهب الإمام السالمي – رحمه الله تعالى – إلى الجمع ما بين الروايتين كما في المعارج فقال : لا تطرح إحدى الروايتين ، إذا الواجب الجمع بين الدليلين ما أمكن المصير إليه وهنا الجمع ممكن وذلك بأن يقال : إن من جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة على الترتيب كما ورد النص بذلك ، ومن أفطر في رمضان متعمدا بأكل أو شرب وجب عليه الكفارة ، فإن شاء يتخير في ذلك فليتخير أي إحدى الخصال، أي تجب الكفارة على التخيير لا على الترتيب أخذا برواية ابي هريرة.
        ملاحظة : الاسكندر العربي = الامبراطور الاعظم

        سيتم تحرير التوقيع لاحقا

        تعليق


        • #5
          طبعا الموضوع ( منقوووووووووووووووول ) لكنني نقلته للافادة والاستفادة

          من أراد الاستزاده فله المصدر :

          http://www.omania.net/avb/showthread.php?t=194773
          ملاحظة : الاسكندر العربي = الامبراطور الاعظم

          سيتم تحرير التوقيع لاحقا

          تعليق

          يعمل...
          X