السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما يرد في هذه الصفحات هو عن كتاب القواعد الفقهية عند الإباضية تنظيرا وتطبيقالمؤلفه هلال بن محمد بن ناصر الراشدي أ
================================================
ما يرد في هذه الصفحات هو عن كتاب القواعد الفقهية عند الإباضية تنظيرا وتطبيقالمؤلفه هلال بن محمد بن ناصر الراشدي أ
================================================
جعل الله خلاف العلماء رحمة للأمة ، ولا يعني هذا أن كل خلاف مقبول، وأن للإنسان أن يتحلل من التعاليم والقيم الثابتة ويأخذ بالأقوال الشاذة، وإنما يقصد بالخلاف الذي يعتد به هو الذي يصدر عن عالم أمين وأن لا يصادم دليلا قطعيا، وأن تحتمله القواعد و المبادئ الشرعية.
وليس كل خلاف جاء معتبرا // إلا خلاف له حظ من النظر
قال الزركشي : لمراعاة الخلاف شروط أحدها: أن يكون مأخذ المخالف قويا ، فإن كان واهيا لم يراع ..
فإن تحققت فيه هذه الشروط فإنه لا يقطع عذر من أخذ بقول من أقوال المسلمين، وإن كان مخالفا لظاهر الكتاب والسنة، إن كان متأولا أو مخطيا أخذا بقاعدة " من أخذ بقول من أقوال المسلمين لا يهلك" ، إلا أن هذه القاعدة مقيدة بشرط أن لا يكون الآخذ منتهكا غير مبال بالحلال والحرام، فهذا يقطع عذره لا لمخالفته للدليل الظني ، وإنما لانتهاكه واستهزاءه، ولو أنه أصاب الحق ، هذا في الحكم الظاهر، أما عند الله فإن خالفه عن هوى نفسه فهو هالك وإلا فلا.
وعليه لا يصح لأحد أن يلزم الناس بالأخذ برأيه أو برأي غيره ويقطع عذر من أبى، ومن قطع عذر أحد وبرئ منه أو ضلله بدليل ظني فإنه يبرأ منه.
حكم ما اطمأنت إليه النفس:
ما يجب على الإنسان القيام به من فعل أو ترك قد يتعلق بحق من حقوق الله أو حق من حقوق المخلوقين، فالحقوق المتعلقة بحق الله والتي لا مطالبة فيها للمخلوقين تكون طمأنينة النفس وسكون القلب حجة في إثباتها وبراءة الذمة في تأديتها والخلاص منها، بناءا على قاعدة " ما اطمأنت إليه النفس حجة فيما بينه وبين الله".
فإن حصلت للإنسان طمأنينة القلب وسكون النفس إلى صحة ذلك الشيء جاز الأخذ به وإن ارتاب جاز تركه، وغلبة الظن حجة في كثير من العمليات ، والأصل في ذلك حديث وابصة بن معبد الأسدي :" أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – قال لوابصة: جئت تسأل عن البر والإثم ، قال :قلت: نعم، قال : فجمع أصابعه فضرب بها صدره، وقال: استفت نفسك استفت قلبك يا وابصة ثلاثا، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك".
أما فيما بينه وبين غيره من المخلوقين فلا تبرأ ذمته من الحقوق إلا بالحجة المقبولة شرعا، والتي وردت بها الأدلة الشرعية، وقد بين الفقهاء شروطها وليس هذا محل بحثها.
ويستثنى من الأخذ بالاطمئنان وما سكنت إليه النفس، إذا خالف الاطمئنان حكم الظاهر، وفي الحدود والقصاص.
وليس كل خلاف جاء معتبرا // إلا خلاف له حظ من النظر
قال الزركشي : لمراعاة الخلاف شروط أحدها: أن يكون مأخذ المخالف قويا ، فإن كان واهيا لم يراع ..
فإن تحققت فيه هذه الشروط فإنه لا يقطع عذر من أخذ بقول من أقوال المسلمين، وإن كان مخالفا لظاهر الكتاب والسنة، إن كان متأولا أو مخطيا أخذا بقاعدة " من أخذ بقول من أقوال المسلمين لا يهلك" ، إلا أن هذه القاعدة مقيدة بشرط أن لا يكون الآخذ منتهكا غير مبال بالحلال والحرام، فهذا يقطع عذره لا لمخالفته للدليل الظني ، وإنما لانتهاكه واستهزاءه، ولو أنه أصاب الحق ، هذا في الحكم الظاهر، أما عند الله فإن خالفه عن هوى نفسه فهو هالك وإلا فلا.
وعليه لا يصح لأحد أن يلزم الناس بالأخذ برأيه أو برأي غيره ويقطع عذر من أبى، ومن قطع عذر أحد وبرئ منه أو ضلله بدليل ظني فإنه يبرأ منه.
حكم ما اطمأنت إليه النفس:
ما يجب على الإنسان القيام به من فعل أو ترك قد يتعلق بحق من حقوق الله أو حق من حقوق المخلوقين، فالحقوق المتعلقة بحق الله والتي لا مطالبة فيها للمخلوقين تكون طمأنينة النفس وسكون القلب حجة في إثباتها وبراءة الذمة في تأديتها والخلاص منها، بناءا على قاعدة " ما اطمأنت إليه النفس حجة فيما بينه وبين الله".
فإن حصلت للإنسان طمأنينة القلب وسكون النفس إلى صحة ذلك الشيء جاز الأخذ به وإن ارتاب جاز تركه، وغلبة الظن حجة في كثير من العمليات ، والأصل في ذلك حديث وابصة بن معبد الأسدي :" أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – قال لوابصة: جئت تسأل عن البر والإثم ، قال :قلت: نعم، قال : فجمع أصابعه فضرب بها صدره، وقال: استفت نفسك استفت قلبك يا وابصة ثلاثا، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك".
أما فيما بينه وبين غيره من المخلوقين فلا تبرأ ذمته من الحقوق إلا بالحجة المقبولة شرعا، والتي وردت بها الأدلة الشرعية، وقد بين الفقهاء شروطها وليس هذا محل بحثها.
ويستثنى من الأخذ بالاطمئنان وما سكنت إليه النفس، إذا خالف الاطمئنان حكم الظاهر، وفي الحدود والقصاص.
يتبع
تعليق