في مجتمع حر يعيش في نظام من الشرعية والديمقراطية ويستند على مبدأ سيادة القانون وأولوية الحق، حيث تكون وظيفة السلطة التشريعية خلق الأحوال التي من شأنها تعزيز كرامة الإنسان والتي تقتضي إضافة للإعتراف بحقوق الإنسان الدينية والسياسية، إقامة أحوال إجتماعية وإقتصادية وثقافية.
وإذا كانت بعض البلدان قد إستقرت فيها تقاليد تجعل تصرف السلطة التشريعية ووجودها تصرفاً ديمقراطياً رغم عدم وجود دستور مكتوب يتضمن النصوص التشريعية التي يجب أن تكفل عدم تصرف السلطة التشريعية بما يخالف الدستور، وأن لا تكون هناك سلطة قضائية ضامنة لكفالة إحترام مبادئ حقوق الإنسان، وبالتالي أن تكون سلطة الشرع محددة ومعرفة بقواعد أساسية ذات صفة دستورية من شأنها أن تضمن تنظيماً للسلطة التشريعية، بحيث يتمكن الشعب بنفسه أو بواسطة ممثليه، وبدون تمييز بين الأفراد من تقرير ما يعنيه القانون، وأن يكون للسلطة التشريعية وحدها الصلاحية في وضع التشريع المتعلق بالمبادئ والقواعد العامة، وأن يكون لممثلي الشعب الرقابة على السلطة التنفيذية في وضعها النصوص التشريعية موضع التنفيذ.
إضافة إلى ذلك، تنظيم الرقابة القضائية اللازمة على احترام المبادئ الأساسية وحماية الفرد من أي مساس بحقوقه الإنسانية المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كذلك فإن على السلطة التشريعية واجب احترام القيود الموضوعة على اختصاصها تجنباً لصدور قوانين ظالمة تتنافى مع حقوق الإنسان، وفي سبيل هذا لابد للسلطة التشريعية من تجنب إصدار قوانين تفرق بين الأفراد أو الطبقات أو الأقليات على أساس من العنصر أو الدين أو الجنس أو أي فارق آخر لا يبرر على الإطلاق مثل هذا التمييز.
وبالتالي أن لا تقيد حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية وأن لا تنكر على الأفراد الحق في حكومة منتخبة ومسؤولة وأن لا تضع قيوداً على حرية القول والإجتماع وأن تمتنع عن أي تشريع ذي مفعول رجعي أو يمس الفرد بماله من حقوق وحريات إنسانية وأساسية وتوفير الضمانات في الإجراءات التي من شأنها جعل الحريات فعالة ومضمونة.
وفي هذا الخصوص أقامت الدول أنظمة قضائية لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة لما فيه الخير والتنظيم لأفراد المجتمع.
د. عبدالعزيز بن بدر القطان