أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية، وجاء في القرار :
استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2020،
وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم 15/2012، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر :
المــادة الأولـــــى :
يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون المجالس البلدية، المرفقة.
المــادة الثانيــــة :
تلغى اللائحة التنفـيذية لقانون المجالس البلدية المشار إليها، كما يلغــى كــل مــا يخالــف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 26 من رجــــــــــــــب 1443هـ
الموافـــــق: 28 من فبرايــــــــــر ٢٠٢٢م
اللائحة التنفـيذية لقانون المجالس البلدية
الـفـصــل الأول
تعـريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون المجالس البلدية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الـــــوزارة:
وزارة الداخلية.
2 – القانــــون:
قانون المجالس البلدية.
المــادة ( 2 )
يصدر الوزير قرارا بتسمية أعضاء المجلس بصفاتهم الوظيفـية للأعضاء المعينين ممثلي الجهات الحكومية، وبأسماء الأعضاء المنتخبين وأهل المشورة والرأي.
الفصــل الثانــي :
اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر
المــادة ( 3 )
مع عدم الإخلال باختصاصات الرئيس المنصوص عليها فـي القانون يتولى الرئيس الآتي:
1 – الإشراف على شؤون المجلس وما يمارسه من اختصاصات.
2 – دعوة المجلس للانعقاد.
3 – اعتماد جدول أعمال اجتماعات المجلس.
4 – رئاسة وإدارة اجتماعات المجلس، بما فـي ذلك افتتاح الجلسات، وإعلان انتهائها، والسماح للعضو بالتحدث فـي حدود الموضوع المطروح، وتأجيل أي موضوع يتطلب ذلك.
5 – اعتماد محاضر اجتماعات المجلس، ورفعها للوزير لاتخاذ ما يراه مناسبا.
6 – الإشراف على تنفـيذ ما انتهى إليه المجلس فـي محاضر اجتماعاته.
7 – التنسيق مع الجهات الحكومية لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته.
8 – إرسال وتلقي المراسلات الموجهة إلى المجلس وما يحال أو يرد إليه من موضوعات، والرد عليها فـي ضوء ما يراه مناسبا ويتخذه المجلس بشأنها.
9 – أي مهام أخرى ذات صلة باختصاصاته يكلف بها من قبل الوزير.
المــادة ( 4 )
يختص نائب الرئيس بالآتي:
1 – القيام باختصاصات الرئيس المحددة فـي هذه اللائحة عند غيابه.
2 – معاونة الرئيس فـي متابعة تنفـيذ ما انتهى إليه المجلس فـي محاضر اجتماعاته.
3 – معاونة الرئيس فـي الإشراف على لجان المجلس الدائمة والمؤقتة، وعلى حسن سير أعمالها.
4 – أي مهام أخرى ذات صلة باختصاصاته يكلف بها من قبل الرئيس.
المــادة ( 5 )
يختص أمين السر بالآتي:
1 – عــرض المراســـلات الـــواردة إلـــى المجلـــس علـــى الرئيــس للتوجيه بشأنها، وإعداد ما يلزم من ردود.
2 – إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وعرضها على الرئيس.
3 – توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء ومن يراه المجلس من المختصين فـي سبيل ممارسة اختصاصاته، أو دعوتهم بأي وسيلة أخرى يعتمدهــــا الوزيـــر، وذلك قبـــل موعـــد الاجتمـــاع بــــ (5) خمســـة أيـــام علـــى الأقـــل، أو بــــ (2) يومين على الأقل فـي حالة الاستعجال بعد موافقة الرئيس، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع.
4 – إعداد محاضر الاجتماعات وعرضها على المجلس للمصادقة واعتمادها من الرئيس، وإعداد المراسلات الخاصة بها.
5 – متابعة تنفـيذ ما انتهى إليه المجلس فـي محاضر اجتماعاته، مع الجهات المختصة.
6 – توفـير الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المجلس ولجانه.
7 – إعداد التقارير المتعلقة بأعمال واختصاصات المجلس، وعرضها على الرئيس.
8 – تلقي الاقتراحات والشكاوى، وعرضها على الرئيس للتوجيه بشأنها أو إحالتها إلى لجنة الشؤون القانونية بالمجلس للنظر فـي مدى توافقها مع اختصاصات المجلس.
9 – تنظيم الملفات والمراسلات الخاصة بالمجلس، وحفظها.
10 – متابعة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالمجلس وشؤون أعضائه.
11 – أي مهام أخرى ذات صلة باختصاصاته يكلف بها من قبل الرئيس.
الفصــل الثالــث
نظــام العمــل فـي المجلــس
المــادة ( 6 )
يعقد المجلس – بدعوة من الوزير – أول اجتماع له فـي جلسة غير اعتيادية, وذلك لأداء قسم اليمين المنصوص عليها فـي المادة (14) من القانون، وانتخاب نائب الرئيس، وتشكيل لجان المجلس الدائمة المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 7 )
يعلن الرئيس فتح باب الترشح لمنصب نائب الرئيس مــن بين الأعضــاء المنتخــبين وفــق النموذج المعد لذلك من قبل الوزارة.
المــادة ( 8 )
يشكل الرئيس لجنة لانتخاب نائب الرئيس برئاسة العضو الأكبر سنا مــن أهل المشــورة والرأي، وعضو من الجهات الحكومية الممثلة فـي المجلس، وأمين السر.
المــادة ( 9 )
يكون انتخاب نائب الرئيس بالاقتراع السري المباشر وفقا للآلية التي تحددها الوزارة، وبأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
وفـي حالة عدم تحقق الأغلبية المطلوبة، يقوم رئيس لجنة الانتخاب بإجراء جولــة ثانيــة بين الحاصلين على المركزين الأول والثاني، وتثبيت الحاصل على الأكثر أصواتــا نائــبا للرئيس، وفـي حال تساوي عدد الأصوات تجرى القرعة بينهما.
المــادة ( 10 )
تكون مدة انعقاد المجلس سنويا (10) عشرة أشهر فـي السنة، تبدأ بانعقاد أول اجتماع له فـي جلسة اعتيادية بدعوة من الرئيس.
المــادة ( 11 )
يعقـــد المجلـــس جلســة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر، ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى جلسة غير اعتيادية كلما رأى ضرورة لذلك، أو بناء على طلب من ثلثي أعضاء المجلس، ولا ينظر المجلس فـي هذه الجلسة إلا الموضوعات التي دعي للنظر فـيها.
المــادة ( 12 )
يجب على الرئيس دعوة المجلس إلى جلسة غيــر اعتياديــة فــور خلــو منصب نائب الرئيس لانتخـــاب مــن يحــل محلــه، وذلك وفقــا للإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، على أن يخطر الوزير بذلك.
المــادة ( 13 )
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الرئيس أو نائبه وأغلبية أعضائه، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدده الرئيس.
المــادة ( 14 )
يكون التصويت علنيا فـي الموضوعات المعروضة على المجلس، ما لم ير أغلبية الأعضاء الحاضرين إجراء التصويت سرا.
المــادة ( 15 )
يكون التصويت على الموضوعات المعروضة على المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المــادة ( 16 )
يحق لكل عضو إبداء تحفظه بشأن أي موضوع مطروح للتصويت، وإثبات ذلك فـي محضر اجتماع المجلس.
المــادة ( 17 )
يجوز لكل عضو حضر الاجتماع أن يطلب عند المصادقة على محضر الاجتماع السابق إجراء ما يراه من تعديل، شريطة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على أن يثبت ذلك فـي محضر الاجتماع الذي صدر فـيه، ويعدل بمقتضاه المحضر السابق، ولا يجوز إجراء أي تعديل بعد المصادقة عليه، ويوقع عليه أمين السر ويعتمده الرئيس.
المــادة ( 18 )
يجوز لكل عضو تقديم اقتراحاته المتعلقة باختصاصات المجلس كتابة خلال (3) ثلاثة أيـــام من تاريـــخ تسلـــم جـــدول أعــمال اجتمـــاع المجلــس، وتسلم إلى أمين السر لعرضها على الرئيس قبل إدراجها فـي جدول أعمال الاجتماع.
المــادة ( 19 )
يجوز للمجلس بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء قبل مناقشة موضوع ما أو بعده تأجيل البت فـيه إلى اجتماع آخر لاستيفاء بعض البيانات أو بحثه من قبل اللجنة المختصة.
المــادة ( 20 )
يجوز للرئيس تأجيل اجتماع المجلس لمدة لا تزيد على ساعة واحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وإذا استمر سبب التأجيل أكثر من ساعة واحدة أجله إلى يوم آخر يراه مناسبا.
المــادة ( 21 )
يجـــب علـــى المختصـــين فـــي الجهــــــات المتصل عملهـــا بالجوانـــب الخدميـــــــة أو التنمويــــة فـي المحافظة أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة مغادرة الاجتماع فور الانتهاء من مناقشة الموضوعات التي تمت الاستعانة بهم من أجلها، دون أن يكون لهم صوت معدود فـيما ينتهي إليه المجلس فـي اجتماعاته.
المــادة ( 22 )
تعتبـــر تقاريـــر المجلـــس ومحاضر اجتماعاته سرية لا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها، أو تداولها، أو نشرها بأي وسيلة كانت إلا بإذن من الرئيس.
المــادة ( 23 )
لا يجوز إعادة عرض ما انتهى إليه المجلس فـي محاضر اجتماعاته إلا بعد مرور (6) ستة أشهر من تاريخ عرضه، ما لم يطلب الوزير إعادة عرضه.
المــادة ( 24 )
تكون إجازة المجلس السنوية لمدة (2) شهرين، يصدر بشأنها قرار من الوزير وفقا لظروف العمل.
الفصــل الرابــع
الشــؤون الإداريــة والماليــة للمجلــس
المــادة ( 25 )
تدرج نفقات المجلس – بما فـي ذلك مكافآت أعضاء المجلس المنتخبين وأهل المشورة والرأي – ضمن ميزانية الوزارة.
المــادة ( 26 )
تصرف لأعضاء المجلس المنتخبين وأهل المشورة والرأي (25 %) خمسة وعشرون فـي المائة من المكافأة المقررة فـي نهاية كل (3) ثلاثة أشهر.
وفـي حالة غياب عضو المجلس عن أحد الاجتماعات بدون عذر مقبول تخصم نسبة (5%) خمسة فـي المائة من المكافأة المقررة فـي نهاية كل (3) ثلاثة أشهر، على أن يتم إرجاع المبلغ المخصوم إلى ميزانية الوزارة.
المــادة ( 27 )
يمنح الأعضاء المنتخبون أو أهل المشورة والرأي بدل سفر فـي المهمــات الرسمــية خــارج سلطنة عمان، ويصدر بتحديد قيمته وآلية صرفه قرار من الوزير، بعد موافقة وزارة المالية.
الفصــل الخامــس
لجــان المجلــس الدائمــة والمؤقتــة
المــادة ( 28 )
يشكل المجلس (4) أربع لجان دائمة من بين أعضائه على النحو الآتي:
1 – لجنة الشؤون القانونية.
2 – لجنة الشؤون الاجتماعية.
3 – لجنة الشؤون الصحية والبيئية.
4 – لجنة تطوير وتنمية المحافظة.
ويجب أن تضم كل لجنة رئيسا ونائبا للرئيس يختارهما الرئيس من ذوي التخصص والخبرة فـي مجال عملها، ويحل نائب رئيس اللجنة محل رئيسها عند غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، على أن يتم إثبات هذا التشكيل فـي محضر اجتماع المجلس، ويختار الرئيس مقررا لكل لجنة من بين موظفـي المحافظة.
المــادة ( 29 )
تتولى لجنة الشؤون القانونية دراسة وإبداء الرأي فـي الموضوعات المعروضة عليها، وبصفة خاصة ما يأتي:
1 – دراسة التوصيات وإبداء المقترحات فـي اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات المجلس.
2 – النظر فـي مدى توافق المواضيع المحالة إلى المجلس مع اختصاصاته قبل إدراجها فـي جدول أعمال اجتماع المجلس.
3 – دراسة الجوانب القانونية فـي المواضيع التي تحال من اللجان الأخرى.
4 – دراسة الاقتراحات والشكاوى المعروضة عليها.
5 – أي مهام أخرى ذات صلة باختصاصاتها تكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.
المــادة ( 30 )
تتولى لجنة الشؤون الاجتماعية دراسة وإبداء الرأي فـي الموضوعــات المعروضـــة عليهـــا، وبصفة خاصة ما يأتي:
1 – إبداء المقترحات بشأن الخدمات الاجتماعية فـي المحافظة.
2 – دراسة البرامج التوعوية والتثقيفـية.
3 – اقتراح البرامج الكفـيلة بمساعدة الفئات المستحقة والمتضررة.
4 – أي مهام أخرى ذات صلة باختصاصاتها تكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.
المــادة ( 31 )
تتولى لجنة الشؤون الصحية والبيئية دراسة وإبداء الــرأي فـــي الموضوعـــات المعروضــة عليها، وبصفة خاصة ما يأتي:
1 – اقتــــراح ودراســـة الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالأنشطـــة المرتبطــة بالصحــة العامة والبيئة.
2 – اقتراح الحلول للظواهر السلبية المؤثرة على الصحة العامة والبيئة.
3 – أي مهام أخرى ذات صلة باختصاصاتها تكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.
المــادة ( 32 )
تتولى لجنة تطوير وتنمية المحافظة دراسة وإبداء الرأي فـي الموضوعات المعروضة عليها، وبصفة خاصة ما يأتي:
1 – دراسة وإبداء المقترحات فـي الجوانب المتعلقة بتطوير وتنمية ولايات المحافظة.
2 – إعداد الدراسة للمواقع المقترحة للمشاريع فـي ولايات المحافظة.
3 – تقديم مقترحات لخطط التنمية.
4 – وضع الخطط لمتابعة المشاريع التنموية.
5 – أي مهام أخرى ذات صلة باختصاصاتها تكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.
المــادة ( 33 )
تعقد اجتماعات لجان المجلس الدائمة بناء على دعوة من رئيسها أو نائبها أو الرئيس مرة واحدة فـي الشهر على أن تسبق اجتماع المجلس بما لا يقل عن (7) سبعة أيام، وتصدر توصياتها بناء على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المــادة ( 34 )
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا مؤقتة، شريطة ألا تتداخل اختصاصاتها مع اختصاصات لجان المجلس الدائمة المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، ويحدد المجلس مدة عمل اللجنة المؤقتة واختصاصاتها.
المــادة ( 35 )
يجوز للجان المجلس الدائمة والمؤقتة بعد موافقة الرئيس الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين فـي الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية فـي المحافظة، أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة دون أن يكون لهم صوت معدود فـيما تنتهي إليه هذه اللجان فـي اجتماعاتها.
المــادة ( 36 )
يجب على لجان المجلس الدائمة والمؤقتة إحالة ما تنتهي إليه فـي اجتماعاتها إلى الرئيس, وذلك لعرضها على المجلس.
المــادة ( 37 )
يجب على لجان المجلس الدائمة رفع تقرير سنوي إلى الرئيس يتضمن أعمالها وما انتهت إليه فـي المواضيع المحالة إليها، وذلك لعرضه على المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.
الفصـــل الســادس
حقـوق الأعضـاء وواجباتهـم
المــادة ( 38 )
يحق لعضو المجلس الآتي:
1 – مناقشة أي موضوع له علاقة باختصاصات المجلس.
2 – طلـــب أي معلومـــات أو بيانـــات تتعلـــق بموضـــوع معــروض على المجلس أو لجانه من الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويكون الطلب فـي هذه الحالة بشكل رسمي من خلال المجلس.
المــادة ( 39 )
يجوز لعضو المجلس إبداء رأيه فـي اجتماعات المجلس ولجانه فـي حدود القانون وأحكام هذه اللائحة، ولا يجوز أن يتضمن حديثه عبارات غير لائقة أو مساسا بالمصلحة العامة.
المــادة ( 40 )
يلتزم عضو المجلس بما يأتي:
1 – حضور اجتماعات المجلس ولجانه فـي مواعيدها، وفـي حالة تخلفه عن الحضور يعرض أمره على الرئيس.
2 – المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته.
3 – مغادرة الاجتماع عند عرض موضوع يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بزوجه أو بأحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة.
4 – عدم إثارة أي موضوع أثناء الاجتماعات يخرج عن اختصاصات المجلس ولجانه.
5 – عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية.
6 – عدم مناقشة الموضوعات التي تدخل فـي اختصاص المجلس إلا من خلال المجلس ولجانه ووفق الإجراءات المقررة فـي أحكام هذه اللائحة.