الأحد, يوليو 13, 2025
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home مقالات

إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء الكويتي: خطوة إصلاحية في حماية الكرامة وحقوق الضحايا

1 مايو، 2025
in مقالات
إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء الكويتي: خطوة إصلاحية في حماية الكرامة وحقوق الضحايا

لم يكن إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء الكويتي مجرد قرار تقني في سياق إعادة ترتيب النصوص القانونية، بل هو في الحقيقة لحظة حاسمة تؤذن بتغيير فلسفي في مفهوم العدالة داخل المجتمع الكويتي، وتحول نوعي في نظرة الدولة إلى العلاقة بين القانون والأعراف، بين حماية المجتمع وتكريس صورته، وبين النص القانوني والتأويل الاجتماعي له. هذه المادة، التي كانت تعفي الخاطف من العقوبة في حال زواجه ممن اختطفها، بدت لسنوات طويلة وكأنها شَرعنة ضمنية للعنف ضد النساء تحت قناع “الستر” و”الإصلاح”، لكن القرار الجديد جاء ليقلب هذه المعادلة.

أصل المادة 182: قراءة في فلسفة النص وسياقاته

تاريخياً، المادة 182 ليست غريبة على الأنظمة القانونية العربية، بل تعود جذورها إلى قوانين استعمارية ذات طابع ذكوري أبوي، لا سيما القوانين المستوحاة من النموذج الفرنسي الكلاسيكي الذي كان يضع كرامة “العائلة” فوق كرامة “الضحية”، في هذه المنظومة، كان الزواج يُعتبر نوعاً من “الترميم الأخلاقي” للضرر المعنوي، وبالتالي، يُكافأ الجاني بالإفلات من العقوبة لأنه أعاد للمجتمع صورته لا لأنه أصلح الضرر، وهذا منطق لا يستند إلى العدالة الجنائية، بل إلى إعادة إنتاج صورة اجتماعية زائفة عن التوازن، تُبقي على الجريمة، لكنها تُلبسها عباءة القبول.

المشرع الكويتي حين صاغ المادة لم يكن بالضرورة يسعى لتبرير الجريمة، بل ربما أراد فتح نافذة اجتماعية لـ “إنقاذ” الضحية من العار، لكن المجتمع تطور، والنساء صرن أكثر وعياً، والدولة باتت مطالبة لا بحماية الأعراف، بل بحماية الإنسان.

الزواج بعد الجريمة: هل هو إصلاح أم إكراه؟

فكرة أن الزواج يُصلح الجريمة فكرة إشكالية على المستويين الأخلاقي والقانوني، لأنها لا ترى في المرأة شخصاً، بل أداة رمزية لإعادة إنتاج الشرف. هذه الرؤية تتجاهل أن الفتاة التي تعرضت للخطف، وربما الاعتداء، ليست حرة حين تُجبر على الزواج، وأن القبول بالزواج تحت التهديد المجتمعي ليس خياراً حراً، وتالياً، فإن استغلال الزواج كأداة للإفلات من العقاب يُفرغ مفهوم “الرضا” من مضمونه، ويحوّل الضحية إلى امتداد لقرار عائلي أو مجتمعي يُتخذ بالنيابة عنها.

أما قانونياً، هذا يُسمى “إكراهاً غير مباشر”، وهو يُبطل أي ركن من أركان التعاقد، فما بالك بركن من أركان الزواج؟ وهنا، يتضح التناقض الجوهري: كيف يجوز للقانون أن يُسقط عقوبة بناء على عقد قد لا يكون شرعيًا أصلاً لأنه جاء بالإكراه؟

كرامة المرأة: من الذريعة إلى الفعل القانوني

إن الإبقاء على المادة 182 كان يعني ضمنًا أن “كرامة” الفتاة تُسترد بالزواج لا بالعدالة، وهذا يُعيد إنتاج تصور متخلف بأن المرأة تُلَوَّث بالجريمة، وأن “التطهير” لا يتم إلا إذا ارتبطت بالجاني بعقد زواج، أما إلغاء المادة، فيُكرّس المفهوم الحديث للكرامة: أن المرأة كإنسانة لا تفقد شيئًا من قيمتها مهما تعرّضت له من عنف، وأن ما يجب محاربته هو الجاني لا تداعيات الجريمة على صورة المجتمع.

البعد الديني والمقاصدي: ردّ الاعتبار للشريعة لا للأعراف

من المهم التمييز بين الشريعة الإسلامية والأعراف المجتمعية التي تُلبس نفسها لبوس الشرع، الشريعة، كما اتفقت عليه المدارس الفقهية ومقاصد الإمام الشاطبي وابن عاشور، قائمة على حفظ النفس والعقل والعِرض والكرامة، ولا يُمكن أن تُسوغ الشريعة أبداً إسقاط العقوبة عن خاطف أو معتدٍ لمجرد زواج لاحق، بخاصة إذا كانت الضحية قاصرًا أو أُجبرت على الزواج تحت ضغوط معنوية أو أسرية.

وإن القرار الجديد، حين يستند إلى الشريعة، فهو لا يُلغي حكماً إسلامياً، بل يُلغي بدعة قانونية تسترت بثقافة العيب أكثر مما التزمت بفقه العدل، والشريعة هنا تُستعاد في معناها الجوهري، كأداة لتحقيق مصلحة الإنسان وليس لتسويغ ظلم اجتماعي.

المنظومة الدولية: من التوافق الشكلي إلى الالتزام الجوهري

إن دولة الكويت، باعتبارها دولة عضواً في منظمة الأمم المتحدة، مُلزَمة باتفاقيات دولية أهمها “سيداو” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، وكل هذه المواثيق تُحرّم بشكل قاطع التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وتُجرّم كل أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك التسامح مع جرائم الخطف أو الاغتصاب إذا تم تغليفها بالزواج.

وإن القرار الأخير لا يُجمّل الصورة الخارجية للدولة فحسب، بل يُعبّر عن نضج داخلي في فهم الالتزامات الدولية، وتحويلها من توصيات إلى إجراءات فعلية، وهذا ما يعزز مكانة الكويت كدولة قانون حديثة.

ردود الفعل الشعبية والنخبوية: صراع بين ذهنية الجريمة وذهنية العدل

إن المجتمع الكويتي، كغيره من المجتمعات العربية، يعيش حالة تجاذب بين التيارات التقليدية التي ترى في القانون أداة لصون الأعراف، والتيارات الحديثة التي ترى في القانون أداة لحماية الحقوق، هذا التجاذب ظهر جلياً بعد إلغاء المادة، بين من رأى في القرار خطوة نحو الإنصاف، ومن رآه مساسًا بمفهوم “الستر”.

والواقع أن “الستر” لا يكون بالتغطية على الجريمة، بل بالتصدي لها؛ ولا يكون بتحصين الجاني بل بحماية الضحية، وفي هذه المعادلة، بات واضحًا أن وعي الناس يتغير، والسلطة التشريعية باتت أقرب من أي وقت مضى إلى تطلعات الفئات المهمشة، خاصة النساء.

في سياق الإصلاح العام: قرار لا يُقرأ منعزلاً

إن إلغاء المادة 182 يُشكّل جزءاً من إصلاحات كبرى أطلقتها الدولة منذ عام 2024 في مجالات متعددة: الجنسية، مكافحة الفساد، إصلاح القضاء، تعزيز الرقابة، تحديث التشريعات، هذه الإصلاحات ليست مجرد ردة فعل على ضغط داخلي أو دولي، بل تعبير عن رؤية متكاملة لدولة تُعيد تنظيم علاقتها بمواطنيها وفق معايير المواطنة والمساءلة.

كما القرار يُرسل رسالة عميقة، إن القانون الكويتي لن يعود غطاءً للممارسات الظالمة، ولا أداة لإعادة إنتاج العنف المؤسسي ضد الفئات الأضعف، بل هو الآن، تدريجيًا، يُستعاد كأداة للعدالة والكرامة، لا كوسيلة للمواءمة الاجتماعية.

عبد العزيز بدر عبد الله القطان / كاتب ومفكر – الكويت.

Share200Tweet125
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

You cannot copy content of this page

No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024