الأحد, مايو 24, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

مرسوم سلطاني بإصدار قانون التخطيط العمراني في سلطنة عُمان

24 مايو، 2026
in أخبار
مرسوم سلطاني بإصدار قانون التخطيط العمراني في سلطنة عُمان

مرسوم سلطاني
رقم 58 / 2026
بإصدار قانون التخطيط العمراني

نحن هيثم بن طارق
سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 93 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 / 2021 في شأن منح الأراضي الحكومية،
وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2022،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71 / 2023،
وبعد العرض على مجلس عُمان،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى
يُعمل بأحكام قانون التخطيط العمراني المرفق.

المادة الثانية
يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة
يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 4 من ذي الحجة سنة 1447هـ
الموافق: 21 من مايو سنة 2026م

هيثم بن طارق
سلطان عُمان

⸻

قانون التخطيط العمراني

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

1- الوزارة:
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

2- الوزير:
وزير الإسكان والتخطيط العمراني.

3- الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية:
الإطار الذي يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية على المستوى الوطني، ويبين الأهداف والسياسات والمعايير وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والمشروعات التي سيتم تنفيذها.

4- الاستراتيجية العمرانية للمحافظات:
الإطار الذي يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية لكل محافظة بما يتفق مع طبيعتها، ويبين الأهداف والسياسات والمعايير وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والمشروعات التي سيتم تنفيذها.

5- المخطط المكاني:
المخطط العام الذي يحدد عناصر التنمية العمرانية، ويتضمن الخرائط والرسومات الموضحة للاستراتيجيات والمشروعات.

6- المخطط الهيكلي:
المخطط الذي يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وآليات تنفيذها على مستوى محافظة أو ولاية أو أكثر.

7- المخطط التفصيلي:
المخطط التنفيذي للمناطق المختلفة بالتجمع العمراني داخل الولاية طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية، والبرامج التنفيذية لمناطق استعمالات الأراضي والبنى الأساسية.

8- منطقة التخطيط ذات الطبيعة الخاصة:
منطقة تنفرد بمقومات بيئية أو جيولوجية أو اقتصادية أو ثقافية مميزة، تتطلب معايير تخطيطية خاصة.

9- البنى الأساسية:
شبكات النقل والكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي والاتصالات وغيرها من الخدمات.

10- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على جميع الأراضي والعقارات، باستثناء ما ورد في شأنها نص خاص في القوانين والمراسيم السلطانية.

المادة (3)
تتولى الوزارة إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، والاستراتيجية العمرانية للمحافظات، وكافة المخططات الهيكلية والتفصيلية، ومتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجيات والمخططات وتقييم نتائجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (4)
على الوزارة إنشاء قاعدة بيانات للاستراتيجيات والمخططات المكانية والعمرانية، وتكون متاحة لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات العلاقة.

المادة (5)
يكون لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات العلاقة إبداء الاقتراحات والتأثيرات المتوقعة على الاستراتيجيات، كلٌّ في نطاق اختصاصه.

المادة (6)
على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد — كلٌّ في نطاق اختصاصه — التقيد بتنفيذ الاستراتيجيات والمخططات المعتمدة وفقًا لما تحدده اللوائح والأنظمة ذات الصلة.

المادة (7)
على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة إبلاغ الوزارة فورًا عن أي تأثير ترتب على تنفيذ الاستراتيجيات أو المخططات المعتمدة، وعلى الوزارة موافاة تلك الوحدات بالإجراءات المتخذة لمواجهة ذلك التأثير خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعين يومًا من تاريخ الإبلاغ.

المادة (8)
يصدر باعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والاستراتيجية العمرانية للمحافظات قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، ويتم نشر هذه الاستراتيجيات في الموقع الإلكتروني للوزارة.

الفصل الثاني

الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية

المادة (9)
تكون التنمية العمرانية من خلال مخططات مكانية وعمرانية تتفق مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

المادة (10)
يجب أن تحقق الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية الآتي:

1- تنمية عمرانية مستدامة، ومدنًا مرنة وملائمة للعيش، ومحافظة على الهوية العُمانية.
2- حماية وتعزيز البيئة.
3- الاستجابة لتغيرات المناخ، والتكيف معها، والتخفيف من آثارها.
4- الأمن الغذائي وكفاءة إدارة الموارد المائية.
5- النمو والتنويع الاقتصادي، وتنمية إقليمية متكاملة تعزز الميزة النسبية لكل محافظة.
6- نظام نقل متكامل، وبنى أساسية فعالة.
7- الاستخدام المستدام والأمثل للموارد.

المادة (11)
على الوزارة مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وتحديثها كل (5) خمسة أعوام على الأكثر.

المادة (12)
يجب أن تحدد المخططات المكانية للاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية — بصفة خاصة — الآتي:

1- المناطق العمرانية المركزية والاقتصادية.
2- التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية.
3- مناطق التخطيط ذات الطبيعة الخاصة.
4- النطاقات الزراعية.
5- شبكات النقل الوطنية.
6- المناطق المخصصة للطاقة المتجددة.
7- مناطق المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية.
8- مناطق التراث الثقافي.
9- مناطق الموارد الطبيعية.

الفصل الثالث

الاستراتيجية العمرانية للمحافظات

المادة (13)
على الوزارة إشراك المحافظة في جميع مراحل إعداد وتحديث الاستراتيجية العمرانية للمحافظة، والمخططات الهيكلية والتفصيلية الواقعة فيها.

المادة (14)
يجب أن تتفق الاستراتيجية العمرانية للمحافظات مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وأن تراعي خصائص المحافظة.

المادة (15)
يجب أن تحدد المخططات المكانية للاستراتيجية العمرانية للمحافظات — بصفة خاصة — الآتي:

1- المناطق المخصصة للأنشطة الاقتصادية.
2- المناطق التي تتميز بها كل محافظة.
3- مناطق التخطيط ذات الطبيعة الخاصة.
4- النطاقات الزراعية.
5- البنى الأساسية للمحافظة.
6- خطط التحول الحضري.
7- نمو التجمعات السكانية الرئيسية.
8- مناطق المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية.
9- مناطق التراث الثقافي.
10- مناطق الموارد الطبيعية.

المادة (16)
على الوزارة مراجعة الاستراتيجية العمرانية للمحافظات وتحديثها كل (5) خمسة أعوام على الأكثر، بالتنسيق مع المحافظة المعنية.

الفصل الرابع

المخططات الهيكلية والتفصيلية

الفرع الأول

المخطط الهيكلي

المادة (17)
يطبق المخطط الهيكلي على الأراضي التي تستوجب تنميتها وفقًا للدراسات المتعلقة بالتخطيط العمراني التي تعدها الوزارة، سواء على مستوى ولاية أو جزء منها، أو عدة ولايات أو أجزاء من ولايات مختلفة في محافظة أو أكثر.

المادة (18)
يجب أن يتفق المخطط الهيكلي مع كل من: الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، والاستراتيجية العمرانية للمحافظات، بما يحقق التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد.

المادة (19)
يحدد المخطط الهيكلي — بصفة خاصة — الآتي:

1- المناطق المخصصة للتنمية العمرانية المستقبلية ومساحتها.
2- نطاق استخدام الأراضي والاشتراطات التخطيطية.
3- مسارات البنى الأساسية وخطوط النقل.
4- المناطق المخصصة للحماية من التأثيرات البيئية ومجاري المياه، ومناطق الثروات الطبيعية، والمناطق التي تتطلب اشتراطات بنائية خاصة.
5- المساحات الطبيعية الرئيسية التي تجب المحافظة عليها.
6- المناطق التي تستوجب إعادة هيكلتها أو تخطيطها أو تجديدها.
7- حدود توجيه التنمية العمرانية (الاحتواء الحضري).

الفرع الثاني

المخطط التفصيلي

المادة (20)
يطبق المخطط التفصيلي على مساحة تخطيطية محددة داخل الولاية بما يتفق مع الاستراتيجية العمرانية للمحافظات، والمخطط الهيكلي — إن وجد —.

المادة (21)
يجب أن يحدد المخطط التفصيلي الآتي:

1- حدود الأراضي ونوع استعمالها وأحراماتها.
2- نوع وأبعاد ومساحات البناء وعدد الطوابق.
3- المسارات المخصصة للبنى الأساسية وأحراماتها.
4- الطرق، وتصنيفها، وعدد حاراتها، ومرافقها.

ويحدد المخطط التفصيلي — وفقًا للاحتياجات التخطيطية — الآتي:

1- مواقف المركبات وأبعادها والمرافق التابعة للمبنى.
2- الحد الأقصى لعدد الوحدات السكنية في الأرض أو العقار.
3- مرافق البنية الأساسية.
4- المساحات العامة.
5- مناطق التوسعة المستقبلية.
6- الأراضي المخصصة لتربية الحيوانات والمراعي.
7- الأراضي المسموح أو المحظور البناء فيها.
8- الأراضي المخصصة لمشروعات الجمعيات الأهلية، أو للإسكان الاجتماعي، أو التعويضات.
9- المساحات الخضراء كالمتنزهات والحدائق والأشجار والنباتات.
10- مناطق الأفلاج وأنظمة الحماية من الفيضانات، وأنظمة تصريف المياه وإدارتها، ومجاري مياه الأمطار، ومعالجة النفايات والصرف الصحي.
11- مناطق الامتياز والتعدين.
12- المرافق المجتمعية كالمساجد والمجالس.
13- مناطق التراث الثقافي.
14- مناطق مخصصة لإقامة أنشطة محددة بإطار زمني.
15- أحرامات الشواطئ.

المادة (22)
يجوز للمحافظة اقتراح إعداد مخططات تفصيلية جديدة وعرضها على الوزارة، مع بيان مبررات ذلك.

المادة (23)
يجب عند دمج وتقسيم قطع الأراضي أو استحداثها استيفاء المتطلبات المتبعة لإعداد المخطط التفصيلي، وغيرها من الضوابط التي تبينها اللائحة.

المادة (24)
تحدد الوزارة نوع استعمال الأراضي والمباني في حالة عدم وجود مخطط تفصيلي، شريطة توافقها مع الأراضي أو المباني المحيطة من حيث نوع الاستعمال وأبعاد ومساحات البناء، وبما يتفق مع هذا القانون.

الفرع الثالث

أحكام مشتركة

المادة (25)
يجب أن تراعى عند إعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية الاحتياجات التخطيطية المتعلقة بالآتي:

1- المتطلبات العامة للمعيشة، وظروف العمل الصحية، وسلامة السكان والمقيمين والعاملين.
2- الاحتياجات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
3- الاحتياجات الدينية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية للسكان.
4- الاحتياجات المتعلقة بالبنية الأساسية.
5- الاحتياجات الأمنية والعسكرية، ومتطلبات الطيران المدني.
6- تجديد أو ترميم المباني التاريخية.
7- الحفاظ على الآثار والمعالم والمناطق ذات الأهمية التاريخية أو الفنية أو الحضرية.
8- الأماكن التخطيطية التي سبق اعتمادها.
9- الآثار البيئية على البشر والحيوانات والنباتات والتربة والمياه والهواء والمناخ والمحميات الطبيعية، والتعامل السليم مع النفايات ومياه الصرف الصحي، واستخدام الطاقات المتجددة والاقتصاد الفعال للطاقة.
10- النقل واللوجستيات.
11- المخاطر المتعلقة بالآتي:
أ- الاقتصاد، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم السكان.
ب- الزراعة.
ج- الفرص الوظيفية.
د- البنى الأساسية.
هـ- قطاع الاتصالات.
و- الأنواء المناخية.

المادة (26)
يجب إرفاق تقرير فني مع المخططات الهيكلية والتفصيلية يبين — بصفة خاصة — الآتي:

1- الأهداف والآثار الرئيسية للمخطط ومكوناته الجغرافية.
2- النمو العمراني.
3- البنى الأساسية.
4- إدارة البيئة والتراث الطبيعي.
5- استدامة الموارد الطبيعية.
6- النقل الفعال.
7- النمو والازدهار.
8- خطة إدارة وتنفيذ المخطط.
9- استيفاء معايير التخطيط.
10- الاستراتيجيات والمشاريع القطاعية.

المادة (27)
تبين اللائحة إجراءات إعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية.

المادة (28)
يجوز بقرار من الوزير إعداد المخطط التفصيلي في حالة عدم وجود مخطط هيكلي إن اقتضت الضرورة ذلك، شريطة أن يستوفي المخطط التفصيلي ما نصت عليه المادة (19) من هذا القانون.

المادة (29)
يصدر باعتماد المخططات الهيكلية والتفصيلية قرار من الوزير، ويتم نشرها بأي وسيلة تحددها الوزارة.

المادة (30)
يكون تعديل المخطط الهيكلي والتفصيلي وفقًا للضوابط والإجراءات ذاتها المتبعة في إعدادهما واعتمادهما.

المادة (31)
يجب تنفيذ المشروعات بما يتفق مع المخطط الهيكلي أو التفصيلي المعتمد، وفي حالة وجود مشروعات تتعارض مع أي منهما، يجب على الجهة المقدمة للمشروع تقديم دراسة عنه إلى الوزارة، بمراعاة ضوابط وإجراءات إعداد المخططات الهيكلية أو التفصيلية المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

المادة (32)
يجوز نزع ملكية أي أرض أو عقار يتأثر بالمخطط الهيكلي أو التفصيلي المعتمد، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

الفصل الخامس

ضبط المخالفات

المادة (33)
يكون للموظفين — الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونًا بالاتفاق مع الوزير — صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (34)
يكون للوزارة، بالتنسيق مع البلدية المختصة، وقف أي تعدٍّ يقع على أي مخطط هيكلي أو تفصيلي معتمد.

الفصل السادس

العقوبات

المادة (35)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عُماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أو اعتدى على مخطط هيكلي أو تفصيلي.

المادة (36)
على المحكمة المختصة، في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، فضلًا عن الحكم بعقوبتي السجن أو الغرامة، أن تقضي في جميع الأحوال بإزالة المخالفة أو التعدي على المخطط الهيكلي أو التفصيلي المعتمد.

المادة (37)
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.

Share196Tweet123
Previous Post

مرسوم سلطاني بنقل اختصاصات قطاع البريد إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

Next Post

مرسوم سلطاني بإصدار قانون الهيئات الرياضية

أحدث المنشورات

أكثر من 100 ورقة علمية في مؤتمر دولي بجامعة مسقط حول الهندسة والتكنولوجيا والاستدامة

أكثر من 100 ورقة علمية في مؤتمر دولي بجامعة مسقط حول الهندسة والتكنولوجيا والاستدامة

24 مايو، 2026
إخماد حريق شب في ورشة نجارة ⁧‫بولاية السيب‬⁩

إخماد حريق شب في ورشة نجارة ⁧‫بولاية السيب‬⁩

24 مايو، 2026
تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة

تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة

24 مايو، 2026
قرار وزاري بالترخيص بإنشاء فرع لجامعة الشرقية في ولاية صور

قرار وزاري بالترخيص بإنشاء فرع لجامعة الشرقية في ولاية صور

24 مايو، 2026
مرسوم سلطاني بنقل اختصاصات قطاع البريد إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

مرسوم سلطاني بإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية

24 مايو، 2026
مرسوم سلطاني بنقل اختصاصات قطاع البريد إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

مرسوم سلطاني بإصدار قانون الهيئات الرياضية

24 مايو، 2026
Next Post
مرسوم سلطاني بنقل اختصاصات قطاع البريد إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

مرسوم سلطاني بإصدار قانون الهيئات الرياضية

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024