مرسوم سلطاني بإصدار قانون الهيئات الرياضية في سلطنة عُمان
مرسوم سلطاني
رقم 59 / 2026
بإصدار قانون الهيئات الرياضية
نحن هيثم بن طارق
سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 / 2007،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 57 / 2012 في شأن اللجنة الأولمبية العُمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبعد العرض على مجلس عُمان،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى
يُعمل في شأن الهيئات الرياضية بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية
يجب على الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون المرفق خلال عام من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من وزير الثقافة والرياضة والشباب.
المادة الثالثة
تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي رُفعت إليها بشأن الطعون الانتخابية للأندية قبل العمل بأحكام القانون المرفق، وحتى صدور الحكم فيها.
المادة الرابعة
يصدر وزير الثقافة والرياضة والشباب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
يُلغى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، والمرسوم السلطاني رقم 57 / 2012 المشار إليهما، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: 4 من ذي الحجة سنة 1447هـ
الموافق: 21 من مايو سنة 2026م
هيثم بن طارق
سلطان عُمان
⸻
قانون الهيئات الرياضية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
1- الوزارة:
وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
2- الوزير:
وزير الثقافة والرياضة والشباب.
3- الهيئة الرياضية:
هيئة ذات نفع عام يكون غرضها نشر وممارسة الأنشطة المحددة في نظامها، وتشمل اللجنة الأولمبية العُمانية، واللجنة البارالمبية العُمانية، واتحادات اللعبات الرياضية، والاتحادات النوعية، والهيئات المركزية الرياضية، ولجان اللعبات الرياضية، والأندية الرياضية، والأندية المتخصصة، واللجان الرياضية.
4- الهيئة الرياضية الدولية:
اللجنة الأولمبية الدولية أو الاتحادات الدولية الأولمبية وغير الأولمبية، أو اللجنة البارالمبية الدولية، أو المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وغيرها من المنظمات أو اللجان الدولية المعنية، بحسب الأحوال.
5- الميثاق الأولمبي:
المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية، والقوانين واللوائح التي تعتمدها اللجنة الأولمبية الدولية.
6- المنازعة الرياضية:
أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام أنظمة الهيئات الرياضية أو تفسير نصوصها، بما فيها المنازعات ذات الصلة بانتخاباتها وقرارات جمعياتها العمومية.
المادة (2)
للهيئة الرياضية أن تتخذ الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أهدافها، وتباشر كافة اختصاصاتها وتدير أنشطتها وفقًا لنظامها والقوانين المعمول بها.
المادة (3)
مع عدم الإخلال بشروط تأسيس كل هيئة رياضية على حدة المنصوص عليها في هذا القانون، يُشترط لتأسيس وإشهار الهيئة الرياضية ما يأتي:
1- أن يكون لها مقر ثابت ودائم للإدارة، ومرافق صالحة طبقًا للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة.
2- ألا يتعارض مشروع نظامها مع أحكام القوانين المعمول بها في سلطنة عُمان، وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة (4)
يجتمع مؤسسو الهيئة الرياضية، بصفة جمعية عمومية تأسيسية، ويبرمون فيما بينهم عقد تأسيس للهيئة يتضمن الاسم المقترح لها، ومجال نشاطها وغرضها ومقرها وبيانات المؤسسين.
المادة (5)
تتولى الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد نظامها بما يتفق مع الميثاق الأولمبي وأنظمة الهيئات الرياضية الدولية المعنية، ويجب أن يتضمن هذا النظام — على وجه الخصوص — الآتي:
1- اسم الهيئة الرياضية، ومقرها، وأغراضها.
2- شروط العضوية وأنواعها، وإجراءات قبولها أو رفضها أو إسقاطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
3- تنظيم الجمعية العمومية وتكوينها واختصاصاتها، وإجراءات الدعوة لانعقادها، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها.
4- تشكيل مجلس الإدارة، وشروط العضوية، وعدد الأعضاء، وكيفية انتهاء عضويتهم، واختصاصات المجلس ومدته، وإجراءات دعوته، وصحة اجتماعاته وقراراته، وتنظيم دوراته الانتخابية المسموح بها لأعضاء مجلس الإدارة.
5- الأحكام الخاصة بانتخابات مجلس الإدارة، وكل ما يتعلق بسير الانتخابات وتقديم الطعون والفصل فيها.
6- تمويل الهيئة الرياضية ومواردها، وكيفية التصرف فيها، ومراقبة أوجه صرفها.
7- الإجراءات الخاصة بتنظيم الحسابات ووضع الموازنة والحساب الختامي وإقرارهما.
8- مبادئ حوكمة عمل الهيئة الرياضية.
9- قواعد وإجراءات إنشاء فروع الهيئة الرياضية واختصاصاتها وعلاقتها بالفرع الرئيسي.
10- طريقة تغيير شكل الهيئة الرياضية أو دمجها مع غيرها، أو حلها أو تصفيتها.
ويجوز بقرار من الوزير استثناء الاتحادات النوعية، ولجان اللعبات الرياضية، والهيئات المركزية الرياضية، والأندية، واللجان الرياضية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة، من كل أو بعض البنود المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (6)
يجوز للوزارة إصدار أنظمة استرشادية للهيئات الرياضية المدعومة من الحكومة وغيرها، بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة (7)
ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس إدارة الهيئة الرياضية الأول لمدة عام، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الإشهار، وعلى المفوض أن يقدم للوزارة طلب إشهار الهيئة الرياضية موقعًا من رئيس مجلس الإدارة، مرفقًا به نظام الهيئة، والمستندات والبيانات التي تحددها الوزارة.
المادة (8)
يجب أن تبت الوزارة في طلب إشهار الهيئة الرياضية خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ومرفقاته كاملة إليها، وفي حالة رفض طلب الإشهار يجب أن يكون القرار مسببًا.
وعلى الوزارة، في حالة قبول الطلب، اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الهيئة الرياضية في سجل الهيئات المشهرة، ونشر قرار الإشهار في الجريدة الرسمية.
المادة (9)
يجوز لمن تم رفض طلبه التقدم بطلب تأسيس جديد بعد تلافي أسباب رفض الطلب السابق، وتطبق في شأن هذا الطلب كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (10)
استثناءً من أحكام تأسيس الهيئة الرياضية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للوزير — بعد موافقة مجلس الوزراء — إشهار أي هيئة رياضية بقرار منه، شريطة أن يتضمن قرار الإشهار مجلس إدارة مؤقتًا يدير الهيئة إلى حين انتخاب مجلس إدارتها وفقًا لأحكام نظامها.
المادة (11)
تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الرياضية بمجرد نشر قرار إشهارها في الجريدة الرسمية.
وتكون لأموال الهيئة الرياضية المدعومة من الحكومة، الثابتة والمنقولة، صفة المال العام في تطبيق أحكام قانون الجزاء، وقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.
المادة (12)
يجب على الهيئة الرياضية المشهرة مزاولة أنشطتها المحددة في نظامها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشر قرار الإشهار في الجريدة الرسمية، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من الوزير بناءً على طلب من الهيئة الرياضية.
وفي حالة عدم مزاولة الهيئة الرياضية لأي من أنشطتها، يجوز للوزارة إلغاء قرار الإشهار واعتباره كأن لم يكن.
المادة (13)
تسري أحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له على العاملين في الهيئة الرياضية.
المادة (14)
يجب أن يكون استثمار أموال الهيئة الرياضية ومرافقها ومنشآتها والأراضي المخصصة لها وفقًا لمبادئ الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص، ويصدر الوزير القواعد الخاصة بالاستثمار والضوابط والشروط والإجراءات وحالات الاستثناء منها.
المادة (15)
يجوز بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، منح المشروعات الاستثمارية للهيئات الرياضية المزايا والحوافز اللازمة لتلك المشروعات، وفقًا للقواعد والضوابط والشروط التي تحددها الوزارة.
المادة (16)
يجوز للوزارة تسويق واستثمار الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الهيئات الرياضية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفق الضوابط والشروط التي تحددها الوزارة.
المادة (17)
لا يجوز تسمية أي جهة أو هيئة باسم أي من الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز استعمال اسم الهيئة الرياضية في تسمية أي نشاط أو محل أو بضاعة، ولا يجوز استعمال شارة أو علامة الهيئة الرياضية أو الاتجار بها بغير إذن منها.
المادة (18)
يجب على الوزارة إخطار الهيئة الرياضية عند مخالفتها أيًّا من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، لإزالة المخالفة خلال المدة التي تقدرها الوزارة بحسب جسامة المخالفة، فإذا لم تتم إزالة المخالفة خلال تلك المدة جاز للوزارة إيقاف الهيئة الرياضية لمدة شهر، وفي حال استمرار المخالفة يجوز للوزارة حل تلك الهيئة.
وفي حالة حل الهيئة الرياضية أو دمجها، تتولى الوزارة تعيين مُصفٍّ لها، ويلتزم القائمون على تلك الهيئة بتسليم المُصفّي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالهيئة عند طلبها، ويحظر على الهيئة والجهة المودع لديها أموال الهيئة والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الهيئة أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المُصفّي.
وتقوم الوزارة بتوجيه أموال الهيئة التي تم حلها إلى الهيئات الأخرى التي تراها، وفي حالة الدمج تُسلَّم الأموال المتبقية للهيئة التي أُدمجت فيها.
الفصل الثاني
الهيئة الرياضية
الفرع الأول
الأندية
المادة (19)
يشترط لتأسيس النادي الرياضي ألا يقل عدد المؤسسين عن (500) خمسمائة فرد بالنسبة للأندية الرياضية التي تمارس فيها كافة الأنشطة، و(150) مائة وخمسين فردًا بالنسبة للأندية المتخصصة التي يقتصر نشاطها على رياضة واحدة.
ويجوز للوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، السماح للأشخاص الاعتبارية الخاصة بتأسيس أندية أو السماح لها بتملك أندية قائمة، بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
المادة (20)
يجوز للنادي، وفقًا للشروط والضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تغيير الشكل القانوني للنادي إلى شركة تجارية، على أن تؤسس هذه الشركة وتعمل وفق أحكام قانون الشركات التجارية.
المادة (21)
يجوز للنادي تأسيس شركة تجارية لتحقيق أغراضه، وللدعاية والتسويق واستثمار أمواله، وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (22)
يصدر بتنظيم ممارسة النشاط الرياضي في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة قرار من الوزير.
الفرع الثاني
اتحادات ولجان اللعبات الرياضية
المادة (23)
يتكون اتحاد اللعبة الرياضية من الأندية الرياضية أو المتخصصة، بحيث لا تقل عن (4) أربعة أندية تمارس نشاط اللعبة التي يشرف عليها الاتحاد.
المادة (24)
يجوز تأسيس لجان للعبات الرياضية التي ليس لها اتحاد محلي، وفق الحالات والضوابط التي تحددها الوزارة، وتسري بشأنها أحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع طبيعة تلك اللجان.
المادة (25)
استثناءً من أحكام قانون العمل، تصدر الاتحادات واللجان نظام الاحتراف في اللعبة التي تشرف عليها، بعد اعتماده من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الفرع الثالث
الاتحادات النوعية والهيئات المركزية الرياضية
المادة (26)
يتكون الاتحاد النوعي من أندية متخصصة أو لجان رياضية لا تقل عن (3) ثلاثة تمارس نشاطًا رياضيًا واحدًا.
المادة (27)
تتكون الهيئة المركزية الرياضية من مجموعة وحدات تخضع لإدارة واحدة وتنظم نشاطًا رياضيًا في أكثر من مجال، كالاتحاد الرياضي المدرسي والاتحاد الرياضي الجامعي، ويصدر بإنشائها قرار من الوزير المختص بها بعد موافقة الوزارة، وتكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة وفقًا لسند إنشائها، وتسري عليها جميع الأحكام الخاصة بالحقوق والالتزامات والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة المركزية اللوائح والقواعد التي تنظم أعماله والأنشطة المتعلقة به بعد موافقة الوزارة والجهات المختصة.
الفرع الرابع
اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية العُمانية
المادة (28)
تتكون اللجنة الأولمبية العُمانية من اتحادات ولجان اللعبات الرياضية المدرجة ألعابها في البرنامج الأولمبي، وفقًا للضوابط والتشكيل المنصوص عليهما في الميثاق الأولمبي.
المادة (29)
يجوز للجنة الأولمبية العُمانية حمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها طبقًا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.
المادة (30)
يجب الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية العُمانية قبل المشاركة في الألعاب الأولمبية والمسابقات الإقليمية والدولية التي يتم تنظيمها أو رعايتها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، سواء أقيمت داخل سلطنة عُمان أم خارجها.
المادة (31)
تمثل اللجنة البارالمبية العُمانية سلطنة عُمان في الدورات والمنافسات البارالمبية الدولية والقارية والإقليمية، سواء أقيمت داخل سلطنة عُمان أم خارجها، ولها الحق في حمل واستعمال الشارات والشعارات البارالمبية المعترف بها طبقًا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق البارالمبي الدولي.
الفصل الثالث
الجمعية العمومية للهيئة الرياضية ومجلس إدارتها
المادة (32)
يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء المستوفين الشروط التي ينص عليها نظامها.
ويجوز للوزير أن يستثني الاتحادات النوعية ولجان اللعبات الرياضية والأندية المتخصصة واللجان الرياضية من هذا الحكم، وفي هذه الحالة يكون لمجلس إدارتها سلطات واختصاصات الجمعية العمومية.
المادة (33)
يجب إخطار الوزارة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول أعمالها ومرفقاته في الموعد الذي يحدده نظامها، كما يجب موافاتها بصورة من محضر الاجتماع خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاده على الأكثر.
ويجوز للوزارة أن توفد ممثلًا عنها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، وله أن يبدي رأيه فيما يثار من مناقشات بشأن أوجه صرف الدعم الحكومي، دون أن يكون له حق التصويت، كما يجوز للوزارة إبداء ملاحظاتها كتابة بشأن ما تقرره الجمعية العمومية من حين لآخر فيما يتعلق بأوجه صرف الدعم الحكومي أو اتخاذ قرارات مالية دون بيان مصدر تمويلها.
المادة (34)
يجب أن يكون لكل هيئة رياضية مجلس إدارة يتولى تسيير جميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية، ويمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
المادة (35)
يكون جميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية مسؤولين بالتضامن عن كافة أعمال المجلس.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، يكون كل عضو من الأعضاء والعاملين في الهيئة الرياضية مسؤولًا عن القرارات التي يصدرها أو التصرفات التي يقوم بها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.
المادة (36)
لمجلس الإدارة أن يعين مديرًا متفرغًا للهيئة الرياضية، ولا يجوز له مزاولة أي عمل آخر في المجال الرياضي، وتنتهي فترة عمله بانتهاء مدة مجلس الإدارة الذي قام بتعيينه، ما لم يقرر مجلس الإدارة الجديد التمديد له.
المادة (37)
يحدد نظام الهيئة الرياضية حالات حل أو إسقاط مجلس الإدارة وإجراءات تعيين مجلس مؤقت عنه أو بديل منه، بحسب الأحوال.
الفصل الرابع
إعفاءات وامتيازات الهيئة الرياضية
المادة (38)
يصدر بتحديد الإعفاءات والامتيازات للهيئات الرياضية قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة وموافقة مجلس الوزراء.
المادة (39)
يجوز أن تخصص للهيئة الرياضية الأراضي المناسبة لتمكينها من ممارسة نشاطها وتنمية مواردها واستثماراتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (40)
فيما عدا الأراضي المخصصة من الدولة، يجوز للهيئة الرياضية تملك العقارات وإجراء سائر التصرفات القانونية بشأنها بعد موافقة الوزارة.
المادة (41)
يجوز، بناءً على طلب الوزارة، منح إجازة تفرغ رياضي للاحتراف داخل سلطنة عُمان أو خارجها للرياضيين والأجهزة الفنية في الهيئة الرياضية من الموظفين والعاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة، ويتحمل الموظف أو العامل — بحسب الأحوال — نسبة مساهمته التقاعدية ومساهمة جهة عمله طوال مدة الاحتراف، ويلتزم بسدادها إلى صندوق الحماية الاجتماعية نهاية كل شهر.
المادة (42)
يُمنح الرياضيون والأجهزة الفنية والإدارية في الهيئات الرياضية من الموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إجازة خاصة براتب كامل للمشاركة في المسابقات الرسمية المحلية، وفق المدد والإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (43)
يُمنح — بناءً على توصية الوزارة — الرياضيون والأجهزة الفنية والإدارية في الهيئات الرياضية من الموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إجازة خاصة براتب كامل طوال فترة مشاركتهم لتمثيل سلطنة عُمان في الدورات والمسابقات الإقليمية والقارية والدولية والأولمبية، سواء أقيمت داخل سلطنة عُمان أم خارجها، شريطة ألا تتجاوز مدة تلك الإجازة فترة الإعداد والمشاركة في البطولات والمسابقات المشار إليها، وذلك بحسب طبيعتها والمدة المقررة لها.
المادة (44)
يُمنح — بناءً على طلب الهيئة المركزية الرياضية المختصة — الرياضيون والأجهزة الفنية والإدارية المنتسبون لها إجازة تفرغ للمشاركة في الدورات والمسابقات الرسمية المحلية والإقليمية والقارية والدولية والأولمبية، سواء أقيمت داخل سلطنة عُمان أم خارجها.
ولا تُعد مدة مشاركتهم في الدورات والمسابقات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة — خلال فترتي الإعداد والمشاركة — انقطاعًا عن الدراسة أو العمل، وتتولى الهيئة المركزية التنسيق مع الجهات المختصة لتمكين الطلاب من متابعة الدراسة وأداء الاختبارات.
الفصل الخامس
التزامات الهيئة الرياضية
المادة (45)
يجب على الهيئة الرياضية الحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل إنشاء المباني والمرافق اللازمة لممارسة أنشطتها.
وفي جميع الأحوال، تلتزم الهيئة الرياضية بصيانة المباني والمرافق التابعة لها والمحافظة عليها.
المادة (46)
يجب على الهيئة الرياضية اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والتوعوية اللازمة لحماية صحة وسلامة الرياضيين أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية والإعداد لها، وتوفير بيئة محفزة وآمنة لهم.
المادة (47)
فيما عدا اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية العُمانية، لا يجوز للهيئات الرياضية السماح بالجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة (48)
لا يجوز للهيئة الرياضية السماح بالجمع بين عضوية مجلس إدارتها والعمل لديها.
المادة (49)
يحظر على الهيئة الرياضية التعاقد مع موظفي الوزارة للعمل لديها، أو السماح لهم بالترشح لمجالس إدارتها.
المادة (50)
يحظر على الهيئة الرياضية الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية أو القيام بألعاب القمار أيًّا كان نوعها، كما لا يجوز لها أن تسمح بإدخال المشروبات الكحولية أو تقديمها أو تناولها في مقرها بالمخالفة للضوابط التي تحددها الوزارة.
الفصل السادس
مالية الهيئة الرياضية
المادة (51)
تتكون الموارد المالية للهيئة الرياضية من الآتي:
1- اشتراكات العضوية التي يحددها نظامها.
2- الهبات والوصايا والتبرعات من داخل سلطنة عُمان التي يقبلها مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة.
3- الإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة.
4- إيرادات المباريات الرياضية والأنشطة والدعاية والإعلان والحفلات ومقابل الخدمات التي تقدمها للغير، وفقًا للضوابط والشروط التي تقررها الوزارة.
5- عوائد استثمار أموالها.
6- دعم المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالهيئة الرياضية.
7- أي إيرادات أخرى بما لا يتعارض مع القوانين والمراسيم السلطانية النافذة.
المادة (52)
يجب على الهيئة الرياضية إيداع أموالها في حساب واحد أو أكثر باسمها في أحد المصارف المعتمدة في سلطنة عُمان، ويجب عليها إخطار الوزارة بتلك الحسابات والمصارف التي تم فيها الإيداع، وبكل تغيير يطرأ عليها.
المادة (53)
يكون منح الدعم الحكومي للهيئة الرياضية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويجوز للوزارة تحديد أوجه الصرف وضوابطه والتدقيق على نفقات الهيئة الرياضية وكافة الصلاحيات المالية والإدارية لأي من الهيئات المدعومة حكوميًا الخاضعة لأحكام هذا القانون، للتأكد من أن أموال الدعم قد صُرفت في الأغراض والأوجه والمجالات المخصصة لها، وفقًا للضوابط التي تحددها الوزارة في هذا الشأن.
المادة (54)
يجب على مجلس إدارة الهيئة الرياضية موافاة الوزارة بنسخة من مشروع الخطة والميزانية السنويين قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من بداية السنة المالية، كما يجب موافاة الوزارة بنسخة من الحساب الختامي خلال شهر مارس من العام التالي لانتهاء السنة المالية على الأكثر.
المادة (55)
تلتزم الهيئة الرياضية بأن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ويجوز لها أن تستغل فائض هذه الأموال في أعمال محققة للربح لضمان مورد ثابت لها، على ألا يؤثر ذلك في قدرتها على ممارسة نشاطها الأساسي، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها الوزارة.
المادة (56)
لا يجوز للهيئة الرياضية قبول أي أموال أو مساعدات أو تبرعات أو هبات من أشخاص أو منظمات أو هيئات مقرها خارج سلطنة عُمان، كما لا يجوز أن تدفع شيئًا من أموالها لهذه الجهات أو الأشخاص إلا بموافقة كتابية من الوزارة، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بالاشتراكات في الهيئات والأنشطة الدولية الخارجية، وثمن البرامج والتطبيقات الإلكترونية والكتب والدوريات والمطبوعات الفنية والعلمية اللازمة لها والمتصلة بنشاطها.
الفصل السابع
المنازعات الرياضية
المادة (57)
يحدد نظام الهيئة الرياضية اللجان المعنية بتسوية وحل المنازعات الرياضية والبت فيها.
المادة (58)
يبين نظام الهيئة الرياضية تشكيل أعضاء اللجان وعددهم، والشروط اللازم توافرها فيهم، وكيفية تعيينهم وضماناتهم وقواعد تنحيهم وردهم ومخاصمتهم، ومدة عضويتهم فيها، وأسباب انتهاء تلك العضوية، والقواعد الإجرائية الواجب اتباعها أمامها، ونظام جلساتها ومكان انعقادها، والقواعد الموضوعية واجبة التطبيق على النزاع، وحجية القرارات الصادرة عنها، وطرق الطعن عليها، وكيفية تنفيذها، والفصل في إشكالات التنفيذ المتفرعة عنها.
وفي جميع الأحوال، يجب على تلك اللجان مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ومن ذلك احترام مبدأ المواجهة وحق الدفاع وتسبيب القرارات والالتزام بطرق الإعلان والمواعيد المحددة قانونًا.
المادة (59)
تكون قرارات اللجان المعنية بتسوية المنازعات الرياضية والبت فيها في نظام الهيئة الرياضية بمثابة الأحكام، ولا يجوز الطعن فيها إلا وفقًا لما يحدده النظام وأمام اللجان المختصة، وفي جميع الأحوال لا يجوز عرض أي منازعة رياضية أو الطعن في قرارات اللجان المختصة أمام أي جهة قضائية في سلطنة عُمان.
الفصل الثامن
العقوبات
المادة (60)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة (61)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عُماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عُماني، الآتي:
1- كل من يمارس نشاطًا رياضيًا منظمًا وفقًا لأحكام هذا القانون عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة.
2- كل من يمارس نشاطًا لإحدى الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع أغراضها، أو ينفق أموالها فيما لا يحقق هذه الأغراض، أو يتسبب بإهماله في إهدار تلك الأموال وإلحاق خسارة مادية بالهيئة.
3- كل من يستمر في مواصلة نشاط هيئة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية أو صدر قرار بإيقافها أو حلها أو تصفيتها.
4- كل مُصفٍّ يقوم بالتصرف في أموال هيئة رياضية وموجوداتها على خلاف القواعد المقررة بقرار التصفية.
5- كل مدقق حسابات وضع تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته للمركز المالي للهيئة الرياضية أو أخفى وقائع جوهرية في تقريره.
6- كل من يقوم بجمع تبرعات أو إقامة حفلات من أي نوع أو تلقي أي أموال باسم الهيئة الرياضية على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
7- كل من يمتنع عمدًا عن رد أي أموال أو سجلات أو دفاتر أو محررات مملوكة للهيئة الرياضية إلى مجلس إدارتها أو إلى الوزارة.
8- كل من ينشر أو يحرر أو يقدم محررًا أو سجلًا من السجلات يحتوي على بيانات كاذبة أو يخفي أي بيانات أو سجلات مطلوبة منه تتعلق بالعمل، إذا كان من شأنها الإضرار بنشاط الهيئة الرياضية أو بأموالها.
المادة (62)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عُماني، كل من يخالف أحكام المادتين (50، 56) من هذا القانون.
المادة (63)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عُماني، كل من:
1- تعاطى من الرياضيين المواد المنشطة المدرجة من قبل الهيئة الرياضية الدولية.
2- قام بإعطاء المواد المنشطة المدرجة من قبل الهيئة الرياضية الدولية للرياضيين أو تحريضهم على تعاطيها أو تسهيل إجراءات الحصول عليها.
المادة (64)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عُماني، ولا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال عُماني، كل من يخالف أحكام اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.
المادة (65)
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو إهمال جسيم منه.
المادة (66)
تضاعف العقوبة المقررة للجريمة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود.
الفصل التاسع
أحكام ختامية
المادة (67)
يجوز إنشاء الأكاديميات والمدارس الرياضية الخاصة لممارسة الرياضات والألعاب وفقًا للضوابط التي تعدها الهيئة الرياضية وتقرها الوزارة.
المادة (68)
تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الضوابط اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة نشاط تجاري يتعلق بتقديم خدمات أو ممارسة أنشطة في المجال الرياضي.
المادة (69)
يجوز للوزارة إلزام الهيئات الرياضية بتنظيم آلية انتساب أعضائها وسجلاتها الإدارية والمالية وغيرها بالطرق الإلكترونية، واعتماد نظام التصويت عن بُعد وفقًا للضوابط الفنية والإجرائية التي تضعها الوزارة.
المادة (70)
على مجلس إدارة الهيئة الرياضية إصدار اللوائح والضوابط المنظمة لشؤون العاملين والتعاقدات مع الأجهزة الفنية والإدارية ومن في حكمهم، واعتمادها بالتنسيق مع الجهات المختصة.








