أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة الجزائية) حكمًا بإدانة:
. المتهم الأول/ عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد (عُماني).
. المتهم الثاني/ يوسف بن أحمد بن شاهين (عُماني).
. المتهم الثالث/ طارق بن إبراهيم بن حسن (عُماني).
وقضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني عن جنحة “استخدام وسائل تقنية المعلومات في التعدي على الغير بالسب”، المؤثمة بنص المادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما قضت بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث عن جنحة “شراء أصوات الناخبين بقصد التأثير على نتيجة انتخابات مجلس الشورى في دورته العاشرة”.
العقوبات:
. معاقبة المتهم الأول بالسجن مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة السجنية، ليُنفذ منها شهر واحد فقط.
. معاقبة المتهم الثاني بالسجن والغرامة المالية، مع إدغام العقوبة الأخف في العقوبة الأشد، وتنفيذ الأشد منهما، إضافة إلى مصادرة هاتفه والأمر بنشر الحكم.
. معاقبة المتهم الثالث بالسجن والغرامة المالية البالغة (5000 ريال عُماني)، مع وقف تنفيذ جزء من العقوبتين السجنية والمالية، بحيث يُنفذ من العقوبة السجنية ستة أشهر، ومن العقوبة المالية مبلغ (1000 ريال عُماني) فقط.
وبتاريخ 16 فبراير 2026م، قضت محكمة الاستئناف بمسقط بتأييد حكم الإدانة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة السجنية في حق جميع المستأنفين.
وبتاريخ 7 يوليو 2026م، قضت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه.
التحقيقات:
وكشفت تحقيقات الادعاء العام عن قيام المحكوم عليهما الأول والثاني بنشر مقطع مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن إساءةً إلى أحد المترشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة، والتشكيك في أهليته وقدرته على أداء مهام العضوية، بما يمس سمعته ومكانته.
كما ضُبطت رسائل متبادلة بين المحكوم عليهما الثاني والثالث، تضمنت اتفاقًا على شراء أصوات الناخبين لصالح المحكوم عليه الثاني، في سلوك من شأنه الإخلال بنزاهة العملية الانتخابية والمساس بحرية إرادة الناخبين.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق، أُحيل المتهمون إلى المحكمة المختصة.







