أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٦/١٦٩ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من بعض الدول.
استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/٤٥، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٨/١٠٧، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد بعض الأسماك من الأنواع الواردة في دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية، ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن، وفقًا للآتي:
الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (١٠.٨)، من مقاطعة جاوة الغربية في جمهورية إندونيسيا، ومقاطعة جيجو في جمهورية كوريا.
الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (٢٠٣٠٦)، من مقاطعة كاليمانتان الجنوبية في جمهورية إندونيسيا.
الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (١.١١)، من مقاطعة جامبي في جمهورية إندونيسيا، والمنطقة الشمالية في جمهورية سنغافورة.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا، وفقًا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كلٌّ في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤٤٨/٢/٤هـ
الموافق: ٢٠٢٦/٧/١٩م.







