أصدر معالي ناصر بن خميس بن علي الجشمي، رئيس جهاز الضرائب، القرار رقم ٢٠٢٦/١٨٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل، استنادًا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٩/٢٨، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٢/٣٠، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها مادة جديدة برقم (١٨ مكررًا)، نصها الآتي:
المادة (١٨ مكررًا)
يشترط لخصم المصروفات التي يتحملها الخاضع للضريبة، تنفيذًا للقرارات الصادرة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ما يأتي:
١- أن تكون لازمة لمزاولة نشاطه.
٢- أن يسمح الرئيس – دون غيره – بخصمها.
٣- ألا تكون نتيجة الإخلال بأي التزام، أيًا كان مصدره.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من السنة الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير ٢٠٢٧م.
صدر في: ١٤٤٨/٢/٥هـ
الموافق: ٢٠٢٦/٧/٢٠م







