أصدرت شرطــة عمــان السلطانيــة القـــرار رقــم ١٠٩/2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب
المــادة الأولــــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١٢ مـن صفـــــــــــــر 1448هـ
الموافـــق: ٢٧ مـن يوليـــــــــــــو 2026م
الفريق/ حســن بن محســـن الشريقــي
المفتش العام للشرطة والجمارك
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب
المــادة ( ١ )
تضاف فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (3/أ) من المادة (10) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، نصها الآتي:
“4 – تأشيرة سياحية لمدة (14) أربعة عشر يوما:
تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، بناء على طلبهم، لمدة (14) أربعة عشر يوما وفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة، ويجوز قبل انتهاء مدة هذه التأشيرة أن يستبدل بها أي نوع من أنواع التأشيرات السياحية المنصوص عليها فـي هذا البند، ووفقا للضوابط والرسوم المقررة لها”.
المــادة ( ٢ )
يضاف بند جديد برقم (33) إلى أولا “تأشيرات الدخول” من المادة (29) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، نصه الآتي:
أولا: تأشيرات الدخول:
نوع التأشيرة: تأشيرة سياحية لمدة (14) أربعة عشر يوما
الرسوم المستحقة (بالريال العماني): مجانا







