أصدر معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا رقم (٢٠٢٦/١٠٠) بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
استنادًا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٥/٤٦)، وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٩/٩٧)، وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٠١/١١٤)، وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٠١/١١٥)، وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٣/٦)، وإلى قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٤/٤٥)، وإلى القرار الوزاري رقم (٢٠٢٣/٤٠) بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة البيئة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يُخوَّل مفتشو الرقابة في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تداول واستخدام الكيميائيات، وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، وقانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامها.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠٢٦م






