أصدر معالي ناصر بن خميس بن علي الجشمي، رئيس جهاز الضرائب، قرارًا رقم (٢٠٢٦/١٨٩) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
استنادًا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٠/١٢١)، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم (٢٠٢١/٥٣)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تُجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها.
المادة الثانية
يُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به على النحو الآتي:
١- في الأول من أبريل ٢٠٢٧م، بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية (٥) خمسة ملايين ريال عُماني.
٢- في الأول من أكتوبر ٢٠٢٧م، بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين لا تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية (٥) خمسة ملايين ريال عُماني.
صدر في: ١٩/٢/١٤٤٨هـ
الموافق: ٣/٨/٢٠٢٦م
تعديلات على بعض أحكام
اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة
المادة (١)
يُستبدل بنص المادتين (١٤٣) و(١٤٦/ الفقرة الثانية) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، النصان الآتيان:
المادة (١٤٣)
يجب على الخاضع للضريبة إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة ومؤمَّنة، بما يضمن سلامتها وتخزينها برقم فريد لكل فاتورة، في الحالات الآتية:
١- عند القيام بتوريدات، بما في ذلك التوريدات لصالح شخص غير خاضع للضريبة أو لشخص خاضع للضريبة يخصصها لغاياته الخاصة.
٢- عند القيام بتوريدات مفترضة.
٣- عند تسلُّم المقابل، كليًّا أو جزئيًّا، قبل تاريخ التوريد.
٤- أي حالات أخرى منصوص عليها في هذه اللائحة.
ويجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه (١٥) خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث أي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
ويجب على الشخص الذي يقوم بإصدار الفاتورة الضريبية إصدارها على نحو يمكِّن من التأكد من صحة المصدر والمحتوى، والتأكد من إمكانية قراءة الفاتورة، وذلك بدءًا من تاريخ الإصدار حتى نهاية فترة حفظ الفاتورة.
المادة (١٤٦/ الفقرة الثانية)
ويجب إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة خلال المواعيد المحددة في المادة (١٤٣) من هذه اللائحة.
المادة (٢)
تُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها مواد جديدة بأرقام (١٤٣ مكررًا)، و(١٤٣ مكررًا (١))، و(١٤٣ مكررًا (٢))، نصوصها الآتية:
المادة (١٤٣ مكررًا)
يتولى الجهاز الإعلان للخاضعين للضريبة عن الشركات المرخص لها في تقديم خدمات الفواتير الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة.
المادة (١٤٣ مكررًا (١))
يلتزم الخاضع للضريبة باتباع التدابير اللازمة لضمان إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية بصورة آمنة بواسطة نظام إلكتروني.
كما يجب عليه الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة لحماية النظام الإلكتروني من أي اختراق أو وصول غير مصرح به إلى النظام، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ أو حدوث عطل أو خلل فني في النظام، وأن يضع الآليات التي تكفل استعادة البيانات أو المعلومات في حالة فقدانها لأي سبب من الأسباب، بما يضمن عدم توقف النظام عن العمل واستمرار تشغيله بكفاءة وفاعلية.
المادة (١٤٣ مكررًا (٢))
يجوز للرئيس، بناءً على طلب يُقدَّم من الخاضع للضريبة إلى الجهاز، مصحوبًا بالمستندات المؤيدة له ومبنيًّا على أسباب يقبلها الجهاز، الاستثناء من إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية وفقًا للمدة التي يحددها الجهاز، شريطة الالتزام بالآتي:
١- تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المقررة قانونًا، مستوفيًا الشكل والبيانات المحددة في هذه اللائحة.
٢- سداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة قانونًا.
المادة (٣)
يُضاف إلى المادة (١٤٧) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها بند جديد برقم (١١)، نصه الآتي:
المادة (١٤٧) البند (١١)
أي بيانات أخرى يحددها الجهاز.







