أصدر معالي ناصر بن خميس بن علي الجشمي رئيس جهاز الضرائب قرارًا
رقم (٢٠٢٦/١٩٢) بتعديل القرار رقم (٢٠١٩/١١٢) بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها
استنادًا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٩/٢٣)، وإلى القرار الوزاري رقم (٢٠١٩/١١٢) بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها، وإلى موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تُضاف مادة جديدة إلى القرار الوزاري رقم (٢٠١٩/١١٢) المشار إليه، نصها الآتي:


المادة الثالثة مكررًا
لا تُعتبر سلعة انتقائية، ولا تستحق الضريبة عنها، المنتجات المعدة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، المبينة في الجدول الآتي:
المادة الثانية
يُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢/٢/١٤٤٨هـ
الموافق: ٦/٨/٢٠٢٦م







