أصدر معالي الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية، قرارًا رقم (خ/٢٠٢٦/١٢) بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية، استنادًا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧٩/١٢)، وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٤/٣٤)، وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٦/١١)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٤/٢٠) بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وإلى ضوابط نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث الصادرة بالقرار رقم (خ/٢٠١٧/٧٢)، وإلى موافقة وزارة المالية، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية المرفقة.
المادة الثانية
تُلغى ضوابط نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
يجب على شركات تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث والمرخصة وقت العمل بأحكام اللائحة المرفقة، توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها خلال عام من تاريخ العمل بها.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م.







