تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار الوزاري رقم (٢٠٢٦/١١٢) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦١) الصادر في ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ، الموافق ١٢ من أغسطس ٢٠٢٦م، إذ وردت الفقرة (ب) من البند (٢) من المادة (٣٤ مكررًا ٧) على النحو الآتي:
الفقرة (ب) من البند (٢) من المادة (٣٤ مكررًا ٧):
ما يثبت تمتعه بخبرة عملية في المجال القانوني لمدة لا تقل عن (٢) عامين على الأقل، وذلك إذا كان طالب القيد متقدمًا بطلب القيد مباشرة في سجل مساعدي المستشارين القانونيين.
والصحيح هو:
الفقرة (ب) من البند (٢) من المادة (٣٤ مكررًا ٧):
ما يثبت تمتعه بخبرة في الأعمال القانونية لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام على الأقل، وذلك إذا كان طالب القيد متقدمًا بطلب القيد مباشرة في سجل مساعدي المستشارين القانونيين.
لذا لزم التنويه.







