أصدر معالي أنور بن هلال بن حمدون الجابري، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارين وزاريين بتسمية رئيس وأعضاء لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان، ولجنة طعون انتخابات الغرفة، وذلك استنادًا إلى نظام غرفة تجارة وصناعة عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٢/٥٦، وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عُمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٧/٢٢٥، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ونص القرار الوزاري رقم ٢٠٢٦/٢٦٦ على أن تكون لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان برئاسة سعادة غالب بن سعيد بن ماجد المعمري، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وعضوية كل من: الدكتور الشيخ شهاب بن أحمد بن علي الجابري من وزارة الداخلية، والمستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي من وزارة العدل والشؤون القانونية، والدكتور محمد بن راشد بن محمد البادي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والفاضل يوسف بن محمد بن علي البلوشي من هيئة الخدمات المالية، والفاضلة نصرة بنت سلطان بن حافظ الحبسي من ذوي الخبرة والكفاءة، والمهندس يعقوب بن سالم بن سليمان المكتومي من ذوي الخبرة والكفاءة.
كما نص القرار على أن يكون الفاضل يوسف بن سليم بن راشد الكيومي، باحث شؤون قانونية أول في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمين سر اللجنة.
وتتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عُمان المشار إليها، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما نص القرار الوزاري رقم ٢٠٢٦/٢٦٧ على تشكيل لجنة طعون انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان برئاسة فضيلة الدكتور عبدالله بن محمد بن أحمد النوفلي، قاضي المحكمة العليا، وعضوية كل من فضيلة الدكتور يوسف بن سعيد بن سبيع الراشدي، قاضي استئناف، والدكتور حسين بن علي بن سالم السناني، مساعد المدعي العام، وفضيلة محمد بن علي بن سالم الغنامي، قاضي ابتدائي ثان، وفضيلة حارب بن جمعة بن حارب الصارمي، قاضي ابتدائي.
ونص القرار على أن يكون الدكتور بدر بن علي بن محمد الرمضاني، باحث شؤون قانونية ثانٍ في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمين سر اللجنة.
وتتولى لجنة الطعون ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عُمان المشار إليها، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
وصدر القراران بتاريخ ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ، الموافق ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٦م.







