أصدر معالي ناصر بن خميس بن علي الجشمي رئيس جهاز الضرائب قرارًا رقم ٢٠٢٦/٢٠٦ بشأن تحديد السعر المعياري للتبغ ومنتجاته
استنادًا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/٢٣، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠١٩/١١٢ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها، وإلى القرار رقم ٢٠٢٠/٥١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية، وإلى موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحدد السعر المعياري للتبغ ومنتجاته، على النحو الآتي:
١- لا يقل عن (١) ريال عماني واحد لكل (٢٠) عشرين سيجارة في علبة السجائر.
٢- لا يقل عن (٢,٥٠٠) ريالين وخمسمائة بيسة لكل (٢٥٠) مائتين وخمسين جرامًا من المنتجات المماثلة للتبغ، كالشيشة والتبغ الجاهز للاستخدام.
وفي جميع الأحوال، يجب احتساب الحد الأدنى للسعر المعياري لجميع منتجات التبغ على أساس النسبة والتناسب.
المادة الثانية
يُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٦م.
صدر في: ٢٥/٣/١٤٤٨هـ
الموافق: ٧/٩/٢٠٢٦م








