أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٦/١٩١ بحظر استيراد بعض أنواع القشريات من محافظة بوسكرود (Buskerud) في مملكة النرويج
استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/٤٥، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٨/١٠٧، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع القشريات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة بوسكرود (Buskerud) في مملكة النرويج، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:
المادة الأولى
يحظر استيراد القشريات من الأنواع الواردة في الفصل (٢.٢.٢) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية، ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها، من محافظة بوسكرود (Buskerud) في مملكة النرويج، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتُستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا وفقًا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كلٌّ في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤٤٨/٣/١٢هـ
الموافق: ٢٠٢٦/٨/٢٥م







