أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قرارًا وزاريًا
رقم ٢٠٢٦/١٩٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات
استنادًا إلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٦/٦٤، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٩٢ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٢/٤١، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر:
المادة الأولى
يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات المشار إليها فصل جديد بعنوان: «الفصل العاشر: الجزاءات الإدارية»، وذلك على النحو الآتي:
الفصل العاشر
الجزاءات الإدارية
المادة (٦٤)
يجوز للوزارة، في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها، توقيع أحد الجزاءات الآتية:
١- الإنذار، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة.
٢- فرض غرامة إدارية لا تجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عُماني عن كل مخالفة.
٣- إيقاف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
٤- إلغاء الترخيص.
المادة الثانية
يُلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤٤٨/٣/١٢هـ
الموافق: ٢٠٢٦/٨/٢٥م







