أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسومًا سلطانيًا رقم ٢٠٢٦/٨٧ بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي
نحن هيثم بن طارق
سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٥/٤٤ بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعلى قرار مجلس وزراء الخارجية رقم ٤٤/٣-أت بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى
التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي المشار إليه، وفقًا للصيغة الواردة في قرار مجلس وزراء الخارجية المرفق.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على تعديل الميثاق المشار إليه وفقًا لأحكامه.
المادة الثالثة
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ من أكتوبر سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عُمان
قرار رقم: 44/3-أت
بشأن
دورية انعقاد القمة الإسلامية
إنّ مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة: الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) في أبيدجان، جمهورية كوت ديفوار، يومي 16 و17 شوال 1438هـ (الموافق: 10 و11 يوليو 2017م)؛
إذ يستند إلى مقتضيات ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة المادة 37 المتعلقة بآليات تعديل الميثاق؛
وإذ يستذكر القرار رقم: 38/8-أ ت بشأن عقد القمة الإسلامية كل سنتين، الصادر عن الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في أستانا بتاريخ 28-30 يونيو 2011؛
وإذ يأخذ في الحسبان التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وخاصة العالم الإسلامي، وأهمية تكثيف دورات القمة الإسلامية لعرض القضايا الكبرى للأمة على نظر قادة الدول الأعضاء، وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام؛
يقرر ما يلي:
- تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق على النحو التالي: «تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء».
- يُعرض هذا التعديل على مصادقة الدول الأعضاء، ويدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة ثلثي الدول الأعضاء وفقًا للفقرة «ب» من المادة السادسة والثلاثين من الميثاق.
- يُطلب من الأمين العام إخطار الدول الأعضاء عند دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.
- يؤكد مجددًا أن دورات مؤتمر القمة الإسلامي تُعقد مرة كل سنتين فقط، وذلك حال دخول هذا التعديل على الميثاق حيز النفاذ.
- يُكلّف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.







