الأحد, أكتوبر 11, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

مرسوم سلطاني بالتصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة بين سلطنة عُمان ورواندا

11 أكتوبر، 2026
in أخبار
IMG 7599

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا رقم ٢٠٢٦/٨٨ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية رواندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

نحن هيثم بن طارق
سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية رواندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة صلالة بتاريخ ٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقًا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ من أكتوبر سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عُمان

اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية رواندا

حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

إنّ حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية رواندا (ويُشار إليهما فيما بعد منفردتين بـ«الطرف»، ومجتمعتين بـ«الطرفين»).

إذ أخذتا في عين الاعتبار علاقات الصداقة القائمة بين البلدين،

وإذ تحدوهما الرغبة في تعزيز هذه العلاقات على أساس المصلحة المتبادلة، عبر تسهيل دخول مواطني سلطنة عُمان ومواطني جمهورية رواندا إلى بلديهما،

وإدراكًا منهما أن التعاون في إطار هذه الاتفاقية يقوم على مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل،

اتفقتا على الآتي:

المادة (1)

تُطبَّق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أيٍّ من جوازات السفر الآتية:

(أ) جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، سارية المفعول، التابعة لحكومة سلطنة عُمان.

(ب) جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة، سارية المفعول، التابعة لحكومة جمهورية رواندا.

المادة (2)

  1. يجوز لمواطني أيٍّ من الطرفين، حاملي أيٍّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر، والبقاء فيه، والخروج منه، والمرور عبره دون تأشيرة لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومًا.
  2. يجب على مواطني أيٍّ من الطرفين المشار إليهم في الفقرة السابقة، الذين يرغبون في تمديد فترة إقامتهم لمدة تتجاوز (30) ثلاثين يومًا في إقليم الطرف الآخر، اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب التأشيرة من السلطات المختصة لدى الطرف الآخر قبل انتهاء مدة الـ(30) ثلاثين يومًا.

المادة (3)

يجب أن تكون جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الخاصة بمواطني أيٍّ من الطرفين، سارية المفعول لمدة (6) ستة أشهر على الأقل عند دخول إقليم الطرف الآخر.

المادة (4)

  1. لا يجوز لمواطني أيٍّ من الطرفين، حاملي أيٍّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، القيام بأي نشاط مدفوع الأجر يتطلب تصريح عمل أثناء إقامتهم في إقليم الطرف الآخر.
  2. يجب على مواطني أيٍّ من الطرفين، حاملي أيٍّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الذين يرغبون في القيام بأي نشاط مدفوع الأجر، الحصول على التأشيرة المناسبة قبل وصولهم إلى إقليم الطرف الآخر، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف الآخر.

المادة (5)

يجب على مواطني أيٍّ من الطرفين، حاملي أيٍّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر والبقاء فيه والعبور والخروج منه من خلال نقاط عبور الحدود المفتوحة لحركة المرور الدولية دون أي قيود، باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والجمارك والهجرة والصحة العامة والنظام العام، أو أي أحكام أخرى تُطبَّق قانونًا على حاملي جوازات السفر هذه.

المادة (6)

  1. يُعفي كل طرف مواطني الطرف الآخر، حاملي أيٍّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية الموجودة في إقليمه، من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى إقليمه والبقاء فيه والخروج منه خلال فترة مهمتهم، بشرط استيفائهم الإجراءات اللازمة للمهمة.
  2. يسري الإعفاء للأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة أيضًا على أفراد أسرهم، وذلك شريطة أن يكونوا حاملي أيٍّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية.

المادة (7)

  1. لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأيٍّ من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر، حاملي أيٍّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، إلى إقليم كلٍّ منهما، أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو في حالة تمثيلهم خطرًا على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو عندما يكون وجودهم في الإقليم المعني غير قانوني.
  2. في حالة تأثر مواطن من الطرف الآخر بأحكام هذه المادة، فيتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء المذكور إخطار الطرف الآخر كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.

المادة (8)

  1. لا تُعفي هذه الاتفاقية مواطني أيٍّ من الطرفين من الالتزام باحترام القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف الآخر عند دخولهم إلى إقليمه، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، القوانين واللوائح المتعلقة بدخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم.
  2. يعمل الطرفان بهذه الاتفاقية طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.
  3. لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الدولية أو أي اتفاقيات أخرى مبرمة بين البلدين.

المادة (9)

يتفق الطرفان على أن جميع المعلومات والبيانات والوثائق والمراسلات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية، والتي لا يُقصد نشرها، يتم التعامل معها بشكل سري. ويظل الالتزام بالحفاظ على سرية هذه المعلومات ساريًا طوال مدة هذه الاتفاقية وبعد انتهائها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.

المادة (10)

  1. يجوز لأيّ طرف تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتًا، بشكل جزئي أو كلي، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو إذا تبيّن وجود مخالفة للأحكام أو سوء استخدام الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
  2. يجب على الطرف الذي ينوي تعليق هذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر بالتعليق كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية، مع بيان أسبابه، قبل (7) سبعة أيام على الأقل من هذا التعليق. كما يجب عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية قبل (7) سبعة أيام على الأقل من انتهائه.
  3. لا يؤثر تعليق هذه الاتفاقية على الحقوق والوضع القانوني لمواطني أيٍّ من الطرفين، حاملي أيٍّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الموجودين في إقليم الطرف الآخر عند التعليق.

المادة (11)

  1. في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أيٍّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية لمواطن أيٍّ من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي ينتمي إليها صاحب جواز السفر المعني الوثائق التي تمكّنه من العودة إلى إقليم الطرف الذي هو من مواطنيه.
Previous Post

مرسوم سلطاني بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي

Next Post

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

أحدث المنشورات

إصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية

إصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية

11 أكتوبر، 2026
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

11 أكتوبر، 2026
مرسوم سلطاني بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي

مرسوم سلطاني بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي

11 أكتوبر، 2026
ضبط 36 شخصًا من جنسية أفريقية لمخالفتهم قانوني العمل والإقامة في السيب

ضبط 36 شخصًا من جنسية أفريقية لمخالفتهم قانوني العمل والإقامة في السيب

11 أكتوبر، 2026
استيقاف مجموعة نساء لمخالفتهن الآداب العامة وقانوني العمل والإقامة في مسقط

استيقاف مجموعة نساء لمخالفتهن الآداب العامة وقانوني العمل والإقامة في مسقط

11 أكتوبر، 2026
ضبط متهم بسرقة خزنتين ومقتنيات ثمينة بـ70 ألف ريال في بوشر

ضبط متهم بسرقة خزنتين ومقتنيات ثمينة بـ70 ألف ريال في بوشر

11 أكتوبر، 2026
Next Post
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024