أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٦/٢٦٤، بتحديد فترة حظر صيد وجمع الصفيلح وحيازته وتداوله والتعامل فيه.
استنادًا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/٢٠، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٢٦/٧٠، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يُحظر صيد وجمع الصفيلح من تاريخ العمل بهذا القرار ولغاية الأول من شهر نوفمبر من عام ٢٠٢٧م.
كما يُحظر حيازة الصفيلح أو تداوله أو التعامل فيه خلال فترة الحظر المشار إليها، ويشمل الحظر كافة عمليات النقل والبيع والشراء والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات، وكذلك حيازة أدوات ومعدات استخراج الصفيلح، أيًّا كان نوعها، على قوارب وسفن الصيد أو بالقرب من المواقع الساحلية ومواقع الصيد خلال فترة الحظر.
المادة الثانية
تُستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار كميات الصفيلح المصادة بصورة مشروعة قبل تاريخ العمل به، ويكون التعامل في هذه الكميات، بما في ذلك تصديرها، بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ / ٥ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٦م


