الأحد, أكتوبر 25, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

قرار بتنظيم إدارة محمية خور صلالة الطبيعية

25 أكتوبر، 2026
in أخبار
IMG 3693

أصدر سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة، قرارًا رقم ٢٠٢٦/١٩٠، بتنظيم إدارة محمية خور صلالة الطبيعية.

استنادًا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٣/٦، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/١٠٦ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٧/١١٠، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يُعمل في شأن تنظيم إدارة محمية خور صلالة الطبيعية بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ

الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٦م

أحكام تنظيم إدارة محمية خور صلالة الطبيعية

الفصل الأول

التعريفات

المادة (١)

في تطبيق هذه الأحكام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

١- الهيئة: هيئة البيئة.

٢- المحمية: محمية خور صلالة الطبيعية.

٣- أشجار القرم (المانجروف): أشجار أو شجيرات متوسطة الارتفاع، كثيفة ومتشابكة، تنمو طبيعيًا في مناطق الأراضي الرطبة الساحلية الواقعة ضمن نطاق المد والجزر، وتشكل نظامًا بيئيًا رطبًا يتميز بقدرته على التكيف مع المياه المالحة أو شبه المالحة.

٤- المستحاثات: بقايا أو آثار الكائنات الحية التي عاشت في العصور الجيولوجية القديمة، سواء كانت بقايا أصلية مثل العظام والأسنان والأصداف والأخشاب المتحجرة، أم آثارًا غير مباشرة كآثار الأقدام أو الجور.

٥- التصريح: الموافقة الكتابية الصادرة عن الهيئة أو رئيس الهيئة، بحسب الأحوال، للقيام بأي من الأفعال أو الأنشطة المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه الأحكام.

الفصل الثاني

التصريح

المادة (٢)

لا يجوز القيام بالأفعال أو الأنشطة الآتية في المحمية إلا بعد الحصول على التصريح:

١- دخول المحمية أو التخييم أو المبيت.

٢- إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك.

٣- التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية أو الترويج للمحمية.

٤- القيام بالدراسات والبحوث وجمع العينات من الأحياء الفطرية، لأي سبب كان.

٥- ممارسة الرعي.

٦- حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله.

٧- إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة.

٨- الزراعة أو التشجير.

٩- استخدام القوارب العادية أو ذات المحركات أو الدراجات المائية.

المادة (٣)

يُستثنى من تصريح دخول المحمية الفئات الآتية:

١- أفراد الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك في أثناء تأديتهم عملهم.

٢- الموظفون في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون في المؤسسات الأكاديمية أو المنتسبون إليها، في أثناء القيام بعمل رسمي أو بحث علمي.

٣- طلبة المدارس في أثناء الرحلات التعليمية.

٤- سكان المحمية وأقرباؤهم من الدرجة الأولى.

٥- الوفود الحكومية الرسمية.

المادة (٤)

يُقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة، وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض.

المادة (٥)

يتولى التقسيم الإداري المختص في الهيئة دراسة طلب الحصول على التصريح والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مكتملًا، وفي حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بالقرار خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويجوز التظلم لرئيس الهيئة من قرار الرفض، وذلك خلال (٦٠) ستين يومًا من تاريخ الإخطار.

المادة (٦)

يكون التصريح وفقًا للمدة التي يحددها مقدم الطلب، ما لم تتعارض مع خطة إدارة المحمية.

المادة (٧)

لا يجوز للحاصل على التصريح التنازل عنه لأي شخص آخر.

الفصل الثالث

المحظورات

المادة (٨)

يُحظر القيام بالآتي في المحمية:

١- الصيد.

٢- جمع المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي من الموجودات في المحمية.

٣- استخدام الأسلحة النارية والتقليدية والمائية لأي غرض كان.

٤- وضع أو استخدام السموم لأي سبب كان.

٥- قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل الهيئة.

٦- اقتلاع أو قطع أو حرق أشجار القرم (المانجروف) أو أي أشجار أو شجيرات أخرى أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.

٧- تلويث مصادر المياه أو مجاري الأودية أو سحب مياه الخور.

٨- إدخال أو إطلاق أو استزراع أي نوع من الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية.

٩- إتلاف منشآت المحمية أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية.

١٠- القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالأحياء الفطرية.

IMG 3690
قرار بتنظيم إدارة محمية خور صلالة الطبيعية 5
IMG 3691
قرار بتنظيم إدارة محمية خور صلالة الطبيعية 6
IMG 3692
قرار بتنظيم إدارة محمية خور صلالة الطبيعية 7

Previous Post

تحديد فترة حظر صيد وجمع الصفيلح وحيازته وتداوله والتعامل فيه

Next Post

قرار بتنظيم إدارة محمية الجبل الغربي الطبيعية

أحدث المنشورات

قرار بتنظيم إدارة محمية خور صلالة الطبيعية

قرار بتنظيم إدارة محمية رأس الشجر الطبيعية

25 أكتوبر، 2026
قرار بتنظيم إدارة محمية خور صلالة الطبيعية

قرار بتنظيم إدارة محمية واحة البريمي الطبيعية

25 أكتوبر، 2026
قرار بتنظيم إدارة محمية خور صلالة الطبيعية

قرار بتنظيم إدارة محميات الخيران بساحل صلالة

25 أكتوبر، 2026
قرار بتنظيم إدارة محمية خور صلالة الطبيعية

قرار بتنظيم إدارة محمية الظاهرة الطبيعية

25 أكتوبر، 2026
قرار بتنظيم إدارة محمية خور صلالة الطبيعية

قرار بتنظيم إدارة محمية الجبل الغربي الطبيعية

25 أكتوبر، 2026
تحديد فترة حظر صيد وجمع الصفيلح وحيازته وتداوله والتعامل فيه

تحديد فترة حظر صيد وجمع الصفيلح وحيازته وتداوله والتعامل فيه

25 أكتوبر، 2026
Next Post
قرار بتنظيم إدارة محمية خور صلالة الطبيعية

قرار بتنظيم إدارة محمية الجبل الغربي الطبيعية

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024