أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، مرسومًا سلطانيًا رقم (٢٠٢٦/١٠٠) بإصدار قانون حماية المنشآت.
نحن هيثم بن طارق
سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩١/٧٦)، وعلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١١/١١٨)،
وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٢/٦)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام قانون حماية المنشآت، المرفق.
المادة الثانية
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة
يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة
يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٨هـ.
الموافق: ٢٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٦م.
قانون حماية المنشآت
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
١- السلطة المختصة:
شرطة عُمان السلطانية.
٢- المفتش العام:
المفتش العام للشرطة والجمارك.
٣- المنشآت:
المنشآت العامة أو الخاصة.
٤- المنشآت العامة:
أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
٥- المنشآت الخاصة:
أي منشأة من منشآت القطاع الخاص، كمحطات الطاقة والاتصالات والمحال التجارية.
٦- أنظمة الحماية الأمنية:
الوسائل والتجهيزات والأدوات التقنية التي تُستخدم في المنشآت لضمان حمايتها من المخاطر الأمنية، أو رصد التهديدات التي تستهدفها، كأنظمة المراقبة بالكاميرات وأنظمة كشف التسلل أو الإنذار المبكر.
٧- متطلبات الحماية الأمنية:
المتطلبات المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون.
٨- اللجنة:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.
٩- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على المنشآت العامة والخاصة، وأي منشآت أخرى يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام بعد موافقة مجلس الأمن الوطني.
المادة (٣)
لا تسري أحكام هذا القانون على المنشآت السلطانية ومنشآت الأجهزة العسكرية والأمنية، وأي منشآت أخرى يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام بعد موافقة مجلس الأمن الوطني.
المادة (٤)
تُنشأ لجنة لتصنيف المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من المفتش العام.
وتبين اللائحة متطلبات الحماية الأمنية اللازم وضعها في المنشآت وفقًا لتصنيفها.
المادة (٥)
لا يجوز فتح مكتب استشارات أمنية لتقديم الاستشارات المرتبطة بالحماية الأمنية للمنشآت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، ووفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (٦)
لا يجوز للجهات المختصة إصدار أي ترخيص للمنشأة الخاصة أو تجديده إلا بعد تقديمها ما يثبت استيفاءها متطلبات الحماية الأمنية.
المادة (٧)
يجب أن تتضمن متطلبات الحماية الأمنية للمنشآت الآتي:
١- التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشأة من الداخل والخارج.
٢- تحديد أنظمة الحماية الأمنية وفقًا لتصنيف المنشأة.
٣- خطط وتمارين الاستجابة للمخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها المنشأة.
٤- إجراءات استمرارية الأعمال في المنشأة في حال وقوع خطر أمني.
٥- أي متطلبات أخرى تحددها اللجنة.
المادة (٨)
تبين اللائحة رسوم الخدمات التي تقدمها السلطة المختصة بعد موافقة وزارة المالية.
الفصل الثاني
التزامات السلطة المختصة
المادة (٩)
تتولى السلطة المختصة الرقابة والإشراف على التزام المنشآت بتنفيذ متطلبات وأنظمة الحماية الأمنية.
المادة (١٠)
يجوز للسلطة المختصة إجراء زيارات ميدانية للمنشآت للتحقق من استيفاء متطلبات وأنظمة الحماية الأمنية ومدى كفاءتها، وضبط ما يقع من المنشآت من مخالفات.
المادة (١١)
تُنشئ السلطة المختصة قاعدة بيانات خاصة بأنظمة الحماية الأمنية في المنشآت.
وتلتزم المنشآت بتزويد السلطة المختصة ببيانات أنظمة الحماية الأمنية لديها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
الفصل الثالث
التزامات المنشآت
المادة (١٢)
يجب على المنشآت إعداد مخطط تفصيلي لها من أحد مكاتب الاستشارات الأمنية لأنظمة ومتطلبات الحماية الأمنية واعتماده من السلطة المختصة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (١٣)
يجب على المنشآت وضع أنظمة الحماية الأمنية وفقًا للمخطط التفصيلي المعتمد وصيانتها وتحديثها بصفة مستمرة.
المادة (١٤)
تلتزم المنشآت بربط أنظمة الحماية الأمنية لديها بأنظمة السلطة المختصة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (١٥)
يجب على المنشآت التي تحددها اللجنة، قبل ربط أنظمة الحماية الأمنية لديها بأي موقع أو نظام أو أي جهة أخرى، أو إتاحة البيانات المتصلة بتلك الأنظمة، الحصول على موافقة السلطة المختصة.
المادة (١٦)
تلتزم المنشآت بإجراء التمارين التي تراها السلطة المختصة ضرورية للتحقق من كفاءة أنظمة الحماية الأمنية المطبقة فيها.
المادة (١٧)
يجب على المنشآت الاحتفاظ بجميع بيانات أنظمة الحماية الأمنية وفقًا للمدد والضوابط التي تبينها اللائحة.
المادة (١٨)
يجب على المنشآت – بناءً على طلب من السلطة المختصة – تقديم كل ما يتم تسجيله بواسطة أنظمة الحماية الأمنية من إشارات ورموز وصور وتسجيلات صوتية وغيرها.
المادة (١٩)
يجب على المنشآت وضع لوائح وإرشادات بشكل بارز وفي مكان واضح، تبين أن المكان مراقب بأنظمة الحماية الأمنية.
المادة (٢٠)
يجب على المنشآت العامة تحديد أحد التقسيمات الإدارية في هيكلها التنظيمي، يتولى التنسيق مع السلطة المختصة في شأن تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
ويجب على المنشآت الخاصة تحديد شخص يتولى متابعة تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
المادة (٢١)
مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للسلطة المختصة فرض التزامات أخرى على المنشآت، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
الفصل الرابع
العقوبات
المادة (٢٢)
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عُماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف أو عامل مختص في المنشأة أهمل أو قصّر في تطبيق متطلبات الحماية الأمنية المقررة للمنشأة في مجال اختصاصه.
المادة (٢٣)
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عُماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عُماني، كل موظف أو عامل مختص في المنشأة ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
١- امتنع عن تطبيق متطلبات الحماية الأمنية المقررة للمنشأة في مجال اختصاصه.
٢- تأخر أو امتنع عمدًا عن الإبلاغ عن أي معلومات قد تشكل خطرًا على أمن المنشأة.
٣- أفشى أو سرّب أي معلومات أو وثائق سرية تتعلق بأنظمة ومتطلبات الحماية الأمنية في المنشأة.
٤- استغل وظيفته أو صلاحياته الأمنية لتحقيق مصالح شخصية أو التستر على مخالفات تمس أمن المنشأة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، والغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عُماني، إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ أو زمن الحرب أو الكوارث.
المادة (٢٤)
تبين اللائحة الجزاءات الإدارية التي يجوز للسلطة المختصة توقيعها في حالة مخالفة أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عُماني.
ملاحظة: اقتصر التدقيق على التصحيح اللغوي والإملائي والنحوي وعلامات الترقيم، مع المحافظة على النص وترتيبه ومضمونه دون تغيير الأحكام.
يرجى مراجعة الأرقام والمواضع التي وردت في النص الأصلي بصورة مشوشة أو غير واضحة، ولا سيما أرقام المواد والإحالات القانونية ومدد العقوبات، قبل اعتماد النص للنشر الرسمي.







