أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، مرسومًا سلطانيًا رقم (٢٠٢٦/١٠١) بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات.
نحن هيثم بن طارق
سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٩/٢٨)، وعلى قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٤/٧٠)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى
يُستبدل بمسمى «قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات» مسمى «قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات» أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٤/٧٠) المشار إليه والقانون المرفق به.
المادة الثانية
تُجرى التعديلات المرفقة على قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات المشار إليه.
المادة الثالثة
يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المواد (١، ٢، ٣، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩) من قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات المشار إليه، فيُعمل بها اعتبارًا من السنة الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير ٢٠٢٥م، والسنوات الضريبية التالية لها.
صدر في: ١٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٨هـ.
الموافق: ٢٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٦م.
تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات
المادة (١)
يُستبدل بنصوص المواد (١)، و(٢)، و(٣)، و(٥)، و(٦)، و(٧)، و(٨)، و(٩) من قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
١- الجهاز:
جهاز الضرائب.
٢- الرئيس:
رئيس الجهاز.
٣- الضريبة التكميلية:
الضريبة المحتسبة لصالح سلطنة عُمان أو للكيان العضو وفقًا لقواعد الركيزة الثانية وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
٤- قواعد الركيزة الثانية:
القواعد النموذجية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان:
«التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد – القواعد العالمية النموذجية بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح – الركيزة الثانية».
٥- إطار تطبيق الركيزة الثانية:
القواعد والإجراءات التي يتم وضعها من قبل الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو مجموعة العشرين بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، من أجل وضع قواعد إدارية وإرشادات وإجراءات من شأنها تسهيل التطبيق المنسق لقواعد الركيزة الثانية.
٦- الكيان:
أي شخص اعتباري، أو ترتيب كالشراكة أو العهدة، يقوم بإعداد حسابات مالية منفصلة، ولا يشمل ذلك الشخص الطبيعي أو الحكومة المركزية أو حكومة الولاية أو الحكومة المحلية أو إداراتها أو وكالاتها التي تمارس مهام حكومية.
٧- الكيان الأم النهائي:
الكيان الذي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة في أي كيان آخر، ولا يكون هو ذاته مملوكًا بحصة مسيطرة من كيان آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الكيان الرئيسي لمجموعة، ولديه منشأة دائمة واحدة أو أكثر.
٨- المجموعة:
أ- مجموعة كيانات مرتبطة بمقتضى الملكية أو السيطرة، بحيث تكون الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لتلك الكيانات:
١- متضمنة في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.
٢- أو مستثناة من القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي فقط لأسباب تتعلق بالحجم أو الأهمية النسبية، أو أن الكيان محتفظ بها لغرض بيعها.
ب- كيان يقع في بلد ولديه منشأة دائمة واحدة أو أكثر تقع في بلدان أخرى، شريطة ألا يكون الكيان جزءًا من مجموعة أخرى على النحو الوارد في الفقرة (أ) من هذا البند.
٩- مجموعة متعددة الجنسيات:
مجموعة تضم على الأقل كيانًا واحدًا أو منشأة دائمة لا تقع في الولاية القضائية للكيان الأم النهائي.
١٠- الكيان العضو:
أ- كيان ضمن مجموعة.
ب- منشأة دائمة لكيان رئيسي.
١١- الكيان المستثنى:
الكيان الذي لا يُعد كيانًا عضوًا، ويُستثنى من احتساب معدل الضريبة الفعلي والضريبة التكميلية، ويجب إدراج بياناته وإجمالي إيراداته وأصوله ضمن إقرار معلومات الركيزة الثانية، وتُحتسب إيراداته الإجمالية ضمن حد الإيرادات المنصوص عليه في المادة (٢) من هذا القانون.
١٢- الكيان المبلغ المعين:
أ- كيان عضو موجود في سلطنة عُمان ويقدم إقرار الضريبة التكميلية ويسدد الضريبة التكميلية كوكيل سداد نيابة عن جميع أعضاء مجموعة رئيسية محلية أو مجموعة فرعية محلية مملوكة بنسبة أقلية أو كيان هجين عكسي.
ب- مشروع مشترك أو مشروع مشترك تابع موجود في سلطنة عُمان ويقدم إقرار الضريبة التكميلية ويسدد الضريبة التكميلية نيابة عن جميع أعضاء مجموعة مشاريع مشتركة محلية.
١٣- الكيان الرئيسي:
فيما يتعلق بمنشأة دائمة، هو الكيان الذي يقوم بتضمين صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للمنشأة الدائمة في قوائمه المالية.
١٤- الكيان الهجين العكسي:
الكيان الذي لا يُعتبر شفافًا ماليًا من حيث دخله أو نفقاته أو أرباحه أو خسائره في البلد الذي يوجد فيه المالك.
١٥- الإقرارات الضريبية:
الإقرارات المتعلقة بالضريبة التكميلية، ومعلومات قواعد الركيزة الثانية، والإقرار المعدل.
١٦- إقرار الضريبة التكميلية:
الإقرار الذي تُحتسب فيه الضريبة التكميلية للكيانات الأعضاء الموجودة في سلطنة عُمان، والذي يُقدم طبقًا للمادة (٧) من هذا القانون.
١٧- إقرار معلومات الركيزة الثانية:
الإقرار الذي يتم إعداده وفقًا لإطار تطبيق القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، والذي يُقدم إلى جانب إقرار الضريبة التكميلية طبقًا للمادة (٨) من هذا القانون.
١٨- الإقرار المعدل:
الإقرار الذي يُقدم لتصحيح أي خطأ أو إغفال أو معلومات غير صحيحة في إقرار الضريبة التكميلية أو إقرار معلومات الركيزة الثانية، ويكون بمثابة استبدال أو تكملة لإقرار الضريبة التكميلية الأصلي أو إقرار معلومات الركيزة الثانية، إلى الحد اللازم ليعكس الحساب الصحيح.
١٩- السنة المالية:
الفترة المحاسبية التي تقوم فيها الكيانات الأعضاء بإعداد قوائم مالية مستقلة عنها، أو يقوم الكيان الأم النهائي لمجموعة متعددة الجنسيات بإعداد قوائم مالية موحدة عنها، بحسب مقتضى الحال، وفي حالة القوائم المالية الموحدة كما هي معرفة في الفقرة (د) من البند (٢٠) من هذه المادة، فإن السنة المالية تعني السنة الميلادية.
٢٠- البيانات المالية الموحدة:
تعني كلًّا مما يأتي:
أ- القوائم المالية التي يعدها الكيان وفقًا لمعيار محاسبة مالية مقبول، والتي يتم فيها عرض الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لذلك الكيان والكيانات التي له حصة مسيطرة فيها، على أنها أصول والتزامات ودخل ونفقات وتدفقات نقدية لوحدة اقتصادية واحدة.
ب- إذا كان الكيان مشمولًا في تعريف المجموعة بموجب الفقرة (ب) من البند (٨) من هذه المادة، فتكون البيانات المالية الموحدة هي تلك القوائم المالية للكيان التي يتم إعدادها وفقًا لمعيار محاسبة مالية مقبول.
ج- إذا كان لدى الكيان الأم النهائي القوائم المالية المشار إليها في أي من الفقرتين (أ) أو (ب) من هذا البند، ولم يتم إعدادها وفقًا لمعيار محاسبة مالية مقبول، فتكون البيانات المالية الموحدة هي تلك القوائم المالية التي يتم إعدادها وفقًا لمعيار آخر من معايير المحاسبة المالية المقبولة، وتخضع لإجراء تعديلات لمنع حدوث أي تباينات تنافسية جوهرية.
د- عندما لا يقوم الكيان بإعداد القوائم المالية الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذا البند، فتكون البيانات المالية الموحدة هي تلك القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي التي كان سيقوم الكيان بإعدادها لو كانت تلك القوائم المالية إلزامية بموجب قانون أو لوائح، وتم إعدادها وفقًا لمعيار محاسبة مالية معتمد، سواء كان معيار محاسبة مالية مقبولًا أو معيار محاسبة مالية آخر معتمدًا، وتخضع لإجراء تعديلات لمنع حدوث أي تباينات تنافسية جوهرية.
٢١- الحسابات والمرفقات:
البيانات والمستندات والإيضاحات، بما في ذلك القوائم المالية المدققة والمرفقة بالإقرار الضريبي، وبما يتفق مع الممارسات المتبعة في قانون ضريبة الدخل، فيما يتعلق بضرورة إرفاق الحسابات بالإقرارات.
٢٢- التهرب الضريبي:
استخدام أو المساهمة في استخدام أو التحريض على استخدام أي وسيلة غير قانونية يترتب عليها الإعفاء من الضريبة، أو تخفيض مقدار الضريبة المستحقة، أو عدم دفعها، أو عدم توريدها، أو استردادها دون وجه حق.
٢٣- بلد:
ولاية قضائية أو بلد ذو استقلال مالي، وقد يشمل ذلك سلطنة عُمان حسبما يقتضي سياق النص.
٢٤- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على الكيانات الأعضاء التي تكون أعضاء في مجموعة متعددة الجنسيات، والتي تبلغ أو تتجاوز إيراداتها السنوية بالريال العُماني ما يوازي (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسين مليون يورو، وفقًا للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، خلال (٢) سنتين على الأقل من السنوات المالية (٤) الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية الخاضعة للتقييم.
وإذا ثبت من التقييم أن السنة المالية أو أكثر من السنوات المالية للمجموعة متعددة الجنسيات، المأخوذة في الاعتبار لأغراض هذه المادة، تزيد على أو تقل عن (١٢) اثني عشر شهرًا، وجب تعديل حد الإيرادات الموازي لمبلغ (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسين مليون يورو بشكل نسبي ليتفق مع الفترة المعنية من السنة المالية ذات الصلة.
وتحدد اللائحة أي كيانات إضافية قد تندرج ضمن الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات.
المادة (٣)
تُعد الكيانات الآتية كيانات مستثناة:
١- الكيانات الحكومية أو وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
٢- المنظمات الدولية.
٣- الكيانات غير الربحية كالجمعيات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الخاصة ذات النفع العام.
٤- صناديق التقاعد.
٥- صندوق الاستثمار الذي يُعتبر كيانًا أمًّا نهائيًا.
٦- كيان استثماري عقاري يُعتبر كيانًا أمًّا نهائيًا.
٧- أي كيانات أخرى وفقًا للإرشادات الصادرة ضمن إطار تطبيق الركيزة الثانية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.
ملاحظة مهمة قبل اعتماد النص:
أُجري التدقيق اللغوي والإملائي وعلامات الترقيم مع المحافظة على المعنى والترتيب، لكن توجد مواضع في النص الأصلي تحتاج إلى مراجعة النسخة الرسمية، ولا سيما:
المادة الرابعة من المرسوم: ترتيب أرقام المواد المستثناة ورد مشوشًا في النص الأصلي؛ لذا أُعيد ترتيبه تصاعديًا دون التحقق من مطابقته للنص الرسمي.
المادة (١)، البند (٤): عنوان قواعد الركيزة الثانية يحتاج إلى مطابقة حرفية مع التسمية الرسمية.
المادة (١)، البند (١٩): عبارة «القوائم المالية الموحدة» والإحالة إلى الفقرة (د) تحتاجان إلى مراجعة للتأكد من دقتهما.
المادة (٢): حد الإيرادات ومدد السنوات المالية يستحسن التحقق منهما في النسخة الرسمية.
المادة (٥)
يلتزم الكيان العضو والكيان المبلِّغ المعيَّن الواقع في سلطنة عُمان بسداد الضريبة التكميلية المفروضة بموجب المادة (٤) من هذا القانون في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وفي حالة عدم سداد هذه الضريبة في الموعد المحدد، يستحق عنها مقابل تأخير عن السداد بواقع (١٪) واحد في المائة من قيمة الضريبة التكميلية غير المسددة، وذلك عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، ويُحتسب عن الفترة التي لم تُسدد فيها هذه الضريبة، ويجوز للرئيس الإعفاء من مقابل التأخير في السداد كليًا أو جزئيًا، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (٦)
يلتزم الكيان العضو الذي يكون من الأعضاء في مجموعة متعددة الجنسيات، والذي تبلغ أو تتجاوز إيراداته السنوية بالريال العُماني ما يوازي (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسين مليون يورو، وفقًا لأحكام المادة (٢) من هذا القانون، بتقديم طلب للتسجيل لدى الجهاز خلال (١٢٠) مائة وعشرين يومًا من تاريخ بدء خضوعه للضريبة، وذلك وفقًا للنموذج والإجراءات المبينة في اللائحة، وللجهاز، وفقًا لتقديره وبناءً على المعلومات المتاحة لديه، صلاحية تسجيل الكيان العضو لأغراض الضريبة التكميلية، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون.
ويجب على الكيان العضو عند التسجيل لدى الجهاز تعيين كيان مبلِّغ معيَّن لتنفيذ الالتزامات المفروضة بمقتضى هذا القانون، وإخطار الجهاز بذلك، وفي حال عدم تعيين كيان مبلِّغ معيَّن، يقوم الرئيس بتعيين الكيان الأم النهائي الموجود في سلطنة عُمان ليكون هو الكيان المبلِّغ المعيَّن، على أن يتم إخطاره بذلك، وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (٧)
يلتزم الكيان المبلِّغ المعيَّن والكيان العضو بتقديم إقرار الضريبة التكميلية، وإقرار معلومات الركيزة الثانية إلى الجهاز على النماذج المعدة لهذا الغرض، مرفقًا بها الحسابات والمرفقات اللازمة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة، وبما يتفق مع إطار تطبيق الركيزة الثانية، على أن يتم تقديم هذين الإقرارين خلال موعد لا يتجاوز (١٥) خمسة عشر شهرًا بعد اليوم الأخير من السنة المالية الخاضعة للإبلاغ.
ويلتزم الكيان المبلِّغ المعيَّن والكيان العضو بتقديم إقرار معدَّل إلكترونيًا إذا تبين أن أيًّا من الإقرارين المشار إليهما في الفقرة السابقة من هذه المادة قد انطوى على خطأ أو إغفال، على أن يكون تقديم الإقرار المعدَّل خلال (٣٠) ثلاثين يومًا من التاريخ الذي اكتُشف فيه وقوع الخطأ أو الإغفال، وقبل انقضاء (٣) ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الإقرار المراد تعديله.
المادة (٨)
يكون للكيان المبلِّغ المعيَّن الحق في تقديم الاعتراض إلى الرئيس على الضريبة التكميلية المتنازع عليها والمفروضة بموجب المادة (٤) من هذا القانون، وعلى أي إجراء يتخذه الجهاز له آثار ضريبية على ذلك الكيان، كما يكون له التظلم إلى لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المشار إليه، من قرار الفصل في الاعتراض الصادر عن الرئيس، وذلك وفقًا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها فيه.
المادة (٩)
مع مراعاة أحكام هذا القانون، وقواعد الركيزة الثانية، وإطار تطبيق الركيزة الثانية، تبين اللائحة على وجه الخصوص الآتي:
١- آلية احتساب الضريبة التكميلية والأحكام المرتبطة بالملاذات الآمنة.
٢- ضوابط معاملة المنشآت الدائمة التي هي كيان عضو على أنها منفصلة عن الكيان الرئيسي، والمنشآت الدائمة التابعة له.
٣- ضوابط معاملة الكيانات المستثناة.
٤- الأحكام المتعلقة بتنظيم كل من: تسجيل الكيان المبلِّغ المعيَّن، والكيان الشفاف ماليًا، والكيان الشفاف ضريبيًا، والكيان الهجين، والمجموعة المحلية، والمشروع المشترك، والمشروع المشترك التابع، والحصة المسيطرة، والمنشأة الدائمة.
المادة (٢)
تضاف إلى قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات مواد جديدة بأرقام (٣) مكررًا، و(٩) مكررًا، و(٩) مكررًا (١)، و(٩) مكررًا (٢)، و(٩) مكررًا (٣)، و(٩) مكررًا (٤)، و(٩) مكررًا (٥)، و(٩) مكررًا (٦)، و(٩) مكررًا (٧)، نصوصها الآتية:
المادة (٣) مكررًا
لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية الأخرى على الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات، ما لم يُنص على الإعفاء منها صراحةً.
المادة (٩) مكررًا
يتعين على كل كيان خاضع لأحكام هذا القانون، بما في ذلك الكيانات المستثناة، الاحتفاظ لمدة (١٠) عشر سنوات من نهاية السنة المالية التي تتم المحاسبة الضريبية عنها، بجميع الحسابات والمرفقات والمستندات المثبتة لما جاء فيها، والتي من شأنها دعم المعلومات المقدمة في الإقرارات الضريبية أو غيرها من البيانات التي يجب تقديمها إلى الجهاز، وتمكين الجهاز من تحديد الضريبة التكميلية المستحقة طبقًا للمادة (٤) من هذا القانون على النحو الصحيح، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.
المادة (٩) مكررًا (١)
للجهاز الحق في طلب حضور الكيان في الوقت والمكان المحددين بموجب إخطار يصدر عن الجهاز، وذلك لمناقشة المسائل المتعلقة بالضريبة التكميلية التي يفرضها هذا القانون.
المادة (٩) مكررًا (٢)
يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الرئيس صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويكون لموظفي الجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي تمارس فيها الكيانات الأعضاء أنشطتها أو تحتفظ فيها بالسجلات والمستندات، والاطلاع عليها وفحصها وضبط المخالفات الضريبية.
المادة (٩) مكررًا (٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تهرب ضريبيًا، أو ارتكب عمدًا أيًّا من الأفعال الآتية:
١- الامتناع عن التسجيل لدى الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون، خلال المواعيد المقررة قانونًا.
٢- الامتناع عن تقديم الإقرارات الضريبية وما يجب أن يرفق بها من بيانات ومستندات في المواعيد المقررة قانونًا.
٣- الامتناع عن سداد الضرائب المستحقة خلال المواعيد القانونية المقررة.
٤- القيام بأي تصرف أو عمل أو إجراء أو امتناع يكون من شأنه عرقلة موظفي الجهاز من القيام بالاختصاصات والمهام المقررة لهم.
وفي حالة العود خلال (٥) خمس سنوات، يجوز للمحكمة مضاعفة الغرامة، وزيادة الحد الأقصى المقرر قانونًا لعقوبة السجن بما لا يجاوز نصف هذا الحد.
المادة (٩) مكررًا (٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تجاوز (٢٠٠٠) ألفي ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدًا أيًّا من الأفعال الآتية:
١- عدم الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات المثبتة لما جاء فيها، وفقًا للمادة (٩) مكررًا من هذا القانون.
٢- عدم تقديم البيانات الصحيحة المتعلقة بالالتزام الضريبي للكيانات الأعضاء والمشروعات المشتركة والكيانات الهجينة العكسية.
٣- عدم الحضور في المكان والزمان المحددين في الإخطار الذي يصدر عن الجهاز لمناقشة المسائل المتعلقة بالضريبة التكميلية التي يفرضها هذا القانون.
المادة (٩) مكررًا (٥)
يُساءل الكيان جزائيًا ويُعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عُماني، ولا تزيد على (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال عُماني، إذا ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، وكان ذلك نتيجة خطأ أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مدير أو أي مسؤول آخر في الكيان، ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين طبقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (٩) مكررًا (٦)
لا يجوز تحريك الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب مكتوب من الرئيس.
ويجوز للرئيس التصالح في الجرائم المشار إليها قبل طلب تحريك الدعوى العمومية، بشرط سداد مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، كما يجوز التصالح بعد تقديم الطلب المذكور وقبل صدور حكم بات في الدعوى، بشرط سداد مبلغ يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز التصالح إلا بعد سداد كامل مبلغ الضريبة التكميلية الأصلية، ومقابل التأخير عن السداد المستحق، والغرامات الإدارية.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية، وما يترتب عليها من آثار.
المادة (٩) مكررًا (٧)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون، يجوز للرئيس فرض جزاءات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يُرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما، على ألا تتجاوز قيمتها (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة من قيمة الضريبة التكميلية المستحقة عن السنة الضريبية المقرر بشأنها الجزاء، أو مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عُماني، أيهما أكبر، ويجوز الاعتراض على هذه الغرامة طبقًا لأحكام المادة (٨) من هذا القانون.







