الأحد, يونيو 7, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

مرسوم سلطاني بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي

7 يونيو، 2026
in أخبار
مرسوم سلطاني رقم 2026/61 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عُمان

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسومًا سلطانيًا رقم (2026/62) بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي.

نحن هيثم بن طارق
سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2019/35)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (2020/87) بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (2020/91) بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عُمان،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم (2019/35) المشار إليه النص الآتي:
“يصدر وزير التراث والسياحة، بعد التنسيق مع وزير الثقافة والرياضة والشباب، اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.”

المادة الثانية:
تُجرى التعديلات المرفقة على قانون التراث الثقافي المشار إليه.

المادة الثالثة:
يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة:
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 15 من ذي الحجة 1447هـ
الموافق: 1 يونيو 2026م

هيثم بن طارق
سلطان عُمان

تعديلات على بعض أحكام قانون التراث الثقافي

المادة (1):
تُستبدل بنصوص المواد: (78، 55، 17، 16، 6، 5، 3، 1) من قانون التراث الثقافي المشار إليه النصوص الآتية:

المادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

  • الجهة المختصة:
    وزارة التراث والسياحة، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، بحسب الأحوال.
  • الوزير:
    وزير الجهة المختصة، بحسب الأحوال.
  • اللجنة:
    اللجنة المُشكَّلة بقرار من الوزير، والمحددة اختصاصاتها في المادة (45) من هذا القانون.
  • السجل:
    السجل الذي يُقيَّد فيه التراث الثقافي العُماني المادي، سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا، والمنصوص عليه في المادة (33) من هذا القانون.
  • الشخص:
    الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
  • الأهمية التراثية الثقافية:
    كل قيمة معنوية استثنائية من الناحية الفنية أو العلمية أو الأدبية أو الجمالية أو الثقافية أو الأثرية أو السياحية، أو المرتبطة بالتاريخ، بما في ذلك تاريخ العلوم التقنية، والتاريخ الحربي، والتاريخ الاجتماعي، وحياة الشخصيات الوطنية من السياسيين والمفكرين والأدباء والعلماء والفنانين، والأحداث المهمة التي مرت بها سلطنة عُمان.

. التراث الثقافي:
كل ما له أهمية تراثية ثقافية، ماديًا كان أو غير مادي.
. التراث الثقافي العُماني العالمي:
التراث الثقافي العُماني المدرج على قوائم التراث العالمي، بما في ذلك قائمة التراث العالمي أو القائمة التمهيدية وفق اتفاقية منظمة اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972م، أو القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، أو قائمة الصون العاجل، أو قائمة أفضل الممارسات، وفق اتفاقية منظمة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003م.
. التراث الثقافي العام:
التراث الثقافي المملوك للدولة.
. التراث الثقافي الخاص:
التراث الثقافي المملوك للأشخاص.
. التراث الثقافي المادي:
التراث الثقافي الملموس، الثابت أو المنقول.
. التراث الثقافي الثابت:
كل تراث ثقافي مادي مستقر في حيزه وثابت فيه، يتعذر نقله دون تلف أو تغيير في هيئته، سواء كان على سطح الأرض أم في باطنها.
. التراث الثقافي المنقول:
كل تراث ثقافي مادي يمكن نقله من مكان إلى آخر.
. التراث الثقافي المغمور بالمياه:
التراث الثقافي المادي المتكون من نتاج فعل الإنسان، والذي بقي مغمورًا بالمياه جزئيًا أو كليًا، بصورة دورية أو متواصلة، لفترة لا تقل عن (100) مائة عام.

. التراث الجيولوجي:
مناطق محددة تنكشف فيها ظواهر جيولوجية مميزة ذات قيمة علمية استثنائية، تشمل التكوينات الصخرية وطبقاتها وتراكيبها الهيكلية والجيوكيميائية، والأحافير، والنيازك، وجيومورفولوجية السطح الناتجة عن عوامل التجوية والتعرية.
. النيازك:
كتل صخرية من صخور الكويكبات أو كواكب المجموعة الشمسية، مختلفة الأحجام، سقطت على كوكب الأرض.
. التراث الثقافي غير المادي:
التراث الثقافي غير الملموس، ويشمل الممارسات أو العادات أو التقاليد أو أشكال التعبير أو المعارف أو المهارات، وما يرتبط بها من آلات أو قطع أو مصنوعات أو فضاءات ثقافية، المتوارثة جيلاً بعد جيل، والتي تبتكرها الجماعات أو المجموعات أو الأفراد.
. المتحف الخاص:
الموقع الذي يُعرض فيه التراث الثقافي، بقصد الدراسة أو البحث أو تنمية ثقافة المجتمع أو تحقيق منافع اقتصادية أو كوجهة سياحية.
. بيت التراث الخاص:
مبنى تراثي يمتلكه شخص، مضى على تشييده (100) مائة عام على الأقل.
. المعرض التراثي الخاص:
المكان الذي يُعرض فيه التراث الثقافي الخاص لفترة مؤقتة.
. المبنى التراثي:
البناء ذو الأهمية التراثية الثقافية، سواء أكان مكتملًا أم غير مكتمل، والذي يرجع تاريخ تشييده إلى ما قبل (100) مائة عام.
. المجمعات التراثية الثقافية:
المباني ذات الأهمية التراثية الثقافية، نظرًا لتصميمها المعماري أو لتجانسها أو لموقعها في المشهد الثقافي الطبيعي، سواء أكانت منفصلة أم متصلة بعضها ببعض.

. موقع التراث الثقافي:
المكان الذي يوجد فيه التراث الثقافي المادي من غير المباني التراثية، ويُحدَّد ضمن مساحة تقع بين أبعد نقطتين من هذا التراث على شكل دائرة يتكوَّن قطرها من المسافة بين هاتين النقطتين، ويكون التراث داخل هذه الدائرة.
. الأثر:
كل ما له أهمية تراثية ثقافية، سواء أكان من نتاج فعل الإنسان أم الطبيعة، ويرجع تاريخ وجوده إلى ما قبل (100) مائة عام.
. المسح والتنقيب عن الآثار:
عمل ميداني منظم له أهداف علمية محددة، يشمل القيام بأعمال المسح والحفر والسبر والتحري على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية، لاكتشاف الآثار وفحصها وتسجيلها وتفسير البيئة الأثرية أو فهم الأهمية التراثية الثقافية.
. ترميم التراث الثقافي المادي:
إصلاحه أو صيانته أو تأهيله، وفقًا للمعايير والأساليب والمواصفات والمواد المتعارف عليها محليًا أو المعتمدة دوليًا.
. الأحرامات:
المنطقة المحيطة بموقع التراث الثقافي أو المجمعات التراثية الثقافية أو المبنى التراثي، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة.
. الأعمال الإنشائية:
أي أعمال حفر أو تمديد أو ردم أو تجريف أو تسوية أو ري أو إنشاء مبنى أو هدمه، ولو كان بغرض إعادة بنائه.
. اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (3):
تتولى الجهة المختصة حماية التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه وتوثيقه وحسن إدارته ونقله إلى الأجيال القادمة.

المادة (5):
تتولى الجهة المختصة الإشراف على التراث الثقافي العُماني العالمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل سلطنة عُمان، ومع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ القرارات والمبادئ التوجيهية للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والالتزام بها.

المادة (6):
تتولى الجهة المختصة إدارة وتطوير جميع مواقع ومشروعات التراث الثقافي.

المادة (16):
لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقًا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة:
أ – بيع التراث الثقافي أو شراؤه أو تصديره أو استيراده.
ب – نسخ التراث الثقافي أو تقليده أو صيانته.
ج – إقامة المتاحف أو بيوت التراث الخاصة أو معارض التراث الثقافي.

المادة (17):
لا يجوز لصاحب المتحف الخاص أو بيت التراث الخاص أو القائم على إدارتهما تملّك قطع أو لُقى أثرية مجهولة المصدر.

المادة (55):
يجب على أي شخص، في حال عثوره على آثار أو دلائل على وجود تراث ثقافي، أن يُخطر الجهة المختصة بذلك خلال مدة أقصاها (48) ثمانٍ وأربعون ساعة. كما يجب على أي شخص يقوم بأعمال إنشائية، في حال العثور على أي من تلك الآثار أو الدلائل، أن يتوقف فورًا عن الأعمال وأن يُخطر الجهة المختصة بذلك خلال المدة ذاتها.

وفي جميع الأحوال، يجب على الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الآثار والدلائل المشار إليها في الفقرة السابقة خلال (60) ستين يومًا من تاريخ إخطارها، فإذا انقضت هذه المدة دون تدخل منها، جاز لصاحب الشأن الاستمرار في الأعمال الإنشائية، مع تعويضه عن الأضرار إن كان له مقتضى.

المادة (78):
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (55) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عُماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عُماني.

المادة (2):
تُستبدل عبارة (الجهة المختصة) بكلمة (الوزارة) أينما وردت في قانون التراث الثقافي المشار إليه.

المادة (3):
يُضاف إلى قانون التراث الثقافي المشار إليه فصل جديد نصه الآتي:

الفصل الثاني مكررًا
التراث الجيولوجي

المادة (32) مكررًا:
لا يجوز أخذ عينات من التراث الجيولوجي أو استعارتها أو استعارة جزء منها، إلا لأغراض العرض في المتاحف أو المعارض أو للقيام بالأبحاث والدراسات، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ووفقًا لما تبينه اللائحة.

كما لا يجوز لأي شخص البحث عن النيازك أو حيازتها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة.

المادة (32) مكررًا (1):
لا يجوز لأي شخص التصرف في التراث الجيولوجي إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.

ويجوز للوزير الموافقة على بيع التراث الجيولوجي بناءً على توصية اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وفقًا لما تبينه اللائحة.

المادة (32) مكررًا (2):
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، تسري على التراث الجيولوجي الأحكام المنظمة للتراث الثقافي المادي المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (4):
تُضاف إلى قانون التراث الثقافي المشار إليه مواد جديدة، فيما يأتي نصها:

المادة (79) مكررًا:
يعاقب كل من قام بالبحث عن نيزك أو ضبط في حيازته دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (79) مكررًا (1):
يعاقب كل من قام بالتصرف في التراث الجيولوجي بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن (8) ثمانية أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (79) مكررًا (2):
يعاقب كل من قام بتهريب أي من قطع التراث الجيولوجي بالسجن مدة لا تقل عن (4) أربع سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (20,000) عشرين ألف ريال عُماني، ولا تزيد على (150,000) مائة وخمسين ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (79) مكررًا (3):
يعاقب كل من أضر أو هدم أو أتلف أو خرب عمدًا تراثًا جيولوجيًا بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عُماني، ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتُضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

Share196Tweet123
Previous Post

مرسوم سلطاني بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين للمنطقة (B25)

Next Post

نادي جنوة الإيطالي يوقع عقد احتراف لاعب الوسط العُماني صهيب الخروصي لمدة ثلاث سنوات

أحدث المنشورات

صحار ألمنيوم تحتفي بخريجي برنامج القيادة (تمكين)

صحار ألمنيوم تحتفي بخريجي برنامج القيادة (تمكين)

7 يونيو، 2026
مطار الملك عبدالعزيز الدولي يواصل مرحلة مغادرة الحجاج وسط منظومة من الخدمات

مطار الملك عبدالعزيز الدولي يواصل مرحلة مغادرة الحجاج وسط منظومة من الخدمات

7 يونيو، 2026
نادي جنوة الإيطالي يوقع عقد احتراف لاعب الوسط العُماني صهيب الخروصي لمدة ثلاث سنوات

نادي جنوة الإيطالي يوقع عقد احتراف لاعب الوسط العُماني صهيب الخروصي لمدة ثلاث سنوات

7 يونيو، 2026
مرسوم سلطاني رقم 2026/61 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عُمان

مرسوم سلطاني بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين للمنطقة (B25)

7 يونيو، 2026
مرسوم سلطاني رقم 2026/61 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عُمان

مرسوم سلطاني رقم 2026/61 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عُمان

7 يونيو، 2026
مؤسسة (غلوبال إس دبليو إف) العالمية: جهاز الاستثمار العُماني نجح في تعزيز ربحية الشركات الحكومية

مؤسسة (غلوبال إس دبليو إف) العالمية: جهاز الاستثمار العُماني نجح في تعزيز ربحية الشركات الحكومية

7 يونيو، 2026
Next Post
نادي جنوة الإيطالي يوقع عقد احتراف لاعب الوسط العُماني صهيب الخروصي لمدة ثلاث سنوات

نادي جنوة الإيطالي يوقع عقد احتراف لاعب الوسط العُماني صهيب الخروصي لمدة ثلاث سنوات

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024