أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مرسومًا سلطانيًا رقم ٢٠٢٦/٦١ بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
نحن هيثم بن طارق
سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١١/١٢،
وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المرفق.
المادة الثانية
يُلغى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ يونيو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عُمان
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
1- الوزارة: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
2- الوزير: وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
3- البيانات أو المعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو نقله بوسيلة تقنية المعلومات أياً كان شكله، كالكتابة والصور والأصوات والرموز والإشارات والأرقام والشفرات والحروف.
4- البيانات أو المعلومات الإلكترونية الحكومية: البيانات أو المعلومات الإلكترونية المتعلقة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة تزيد على (٤٠٪)، والمتاحة على أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.
5- وسيلة تقنية المعلومات: أداة أو جهاز إلكتروني يُستخدم لمعالجة البيانات أو المعلومات الإلكترونية وأداء العمليات المنطقية والحسابية بناءً على الأوامر والتعليمات المخزنة فيه، كأجهزة الحاسب الآلي أو أجهزة الاتصال أو البرمجيات أو الأوامر البرمجية أو أي أدوات أو أجهزة إلكترونية أخرى.
6- معالجة البيانات أو المعلومات الإلكترونية: عملية أو مجموعة عمليات تُجرى على البيانات أو المعلومات الإلكترونية، وتتضمن جمعها أو تحليلها أو تخزينها أو نقلها أو إرسالها أو استقبالها أو أي عملية أخرى.
7- النظام المعلوماتي: مجموعة البرامج المعلوماتية أو التطبيقات أو منصات التواصل الاجتماعي أو أنظمة الذكاء الاصطناعي المعدة لإنشاء ومعالجة وإدارة البيانات أو المعلومات الإلكترونية المرتبطة ببعضها البعض عبر الشبكة المعلوماتية.
8- الذكاء الاصطناعي: مجال من مجالات علوم الحاسوب يركز على تطوير تقنيات وخوارزميات وأنظمة تعمل على تحليل البيانات والتعلم منها، ومحاكاة بعض القدرات الإدراكية البشرية مثل الرؤية وفهم اللغة وحل المشكلات واتخاذ القرارات، كما يمكن لهذه الأنظمة أداء مهام معينة بناءً على تحليل الأنماط واستنتاج الحلول من البيانات المتاحة.
9- أنظمة الذكاء الاصطناعي: برامج أو أجهزة حاسوبية تستخدم الذكاء الاصطناعي لأداء مهام محددة.
10- منصات التواصل الاجتماعي: مساحة إلكترونية تتيح للمستخدم إنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها، يقوم المستخدم من خلالها بنشر أو إرسال أو استقبال الصور أو المقاطع أو التسجيلات المرئية والصوتية أو غيرها من أشكال التفاعل.
11- الموقع الإلكتروني: مجال افتراضي له عنوان محدد على الشبكة المعلوماتية لإتاحة البيانات أو المعلومات أو الخدمات الإلكترونية.
12- الأدلة الرقمية: أي بيانات أو معلومات إلكترونية لها قيمة ثبوتية، مخزنة أو منقولة أو مستخرجة من نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات.
13- وسيلة الدفع الإلكترونية: أداة تمكن الشخص من الحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات أو القيام بعمليات الدفع وتحويل الأموال التي تتم بواسطة وسيلة تقنية المعلومات، كالبطاقات الذكية أو بطاقات تخزين الأموال الإلكترونية.
المادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه ولو ارتُكبت كليًا أو جزئيًا خارج سلطنة عُمان، متى ما أضرت بمصالحها أو بأشخاصها، أو إذا تحققت النتيجة الإجرامية في سلطنة عُمان أو كان يُراد لها أن تتحقق فيها ولو لم تتحقق.
المادة (٣)
يكون للموظفين الذين يُصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة، بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (٤)
مع عدم الإخلال باختصاصات مركز الدفاع الإلكتروني، يجوز للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في حال وجود أسباب كافية لوقوع جريمة تقنية معلومات، الحصول على البيانات أو المعلومات الإلكترونية من الجهات النظيرة وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية في سلطنة عُمان وخارجها، وذلك بناءً على أمر قضائي صادر عن الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
الفصل الثاني: التعدي على البيانات أو المعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية
المادة (٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عُماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا ودون وجه حق إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به إليها، أو استمر في استخدامها بعد علمه بذلك.
فإذا ترتب على ذلك إلغاء أو تغيير أو تعديل أو إضافة أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو إبطاء أو نشر أو إعادة نشر أو إفشاء أو حجب أو تشفير بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو وسيلة تقنية المعلومات، أو إتلاف ذلك الموقع أو النظام أو الوسيلة، أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين، أو شغل عنوان أو اسم نطاق الموقع الإلكتروني، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عُماني ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كانت البيانات أو المعلومات الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة شخصية، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عُماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُعفى من العقاب إذا كان الفاعل وليًا أو وصيًا أو قيّمًا أو متوليًا الرعاية، وكان فعله بقصد الحفاظ على مصلحة فاقد الأهلية أو ناقصها.
المادة (٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عُماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل عمدًا ودون وجه حق على رقم سري أو رمز أو كلمة مرور أو أي وسيلة أخرى للدخول إلى نظام معلوماتي أو موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات.
ويُعفى من العقاب إذا كان الفاعل وليًا أو وصيًا أو قيّمًا أو متوليًا الرعاية، وكان فعله بقصد الحفاظ على مصلحة فاقد الأهلية أو ناقصها.
المادة (٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عُماني ولا تزيد على (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق حكم هذه المادة.
المادة (٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عُماني ولا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل أو غيّر أو عدّل أو حجب أو شفّر أو ألغى أو أتلف أو أفشى عمدًا ودون وجه حق بيانات أو معلومات إلكترونية عن طريق نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات، وكانت هذه البيانات أو المعلومات الإلكترونية تتعلق بفحص أو تشخيص أو سجل طبي أو صرف أدوية أو رعاية طبية.
المادة (٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عُماني ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم عمدًا ودون وجه حق نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية معلومات في مشاهدة البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو الحصول عليها، بقصد التنصت أو التتبع أو التعطيل أو التخزين أو النسخ أو التسجيل أو تغيير المحتوى أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه أو قطع البث أو الاستقبال أو الإيقاف أو الحد من كفاءتها.
المادة (١٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عُماني ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا ودون وجه حق موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومية غير مصرح بها.
وإذا ترتب على ذلك إلغاء أو تغيير أو تعديل أو حجب أو تشفير أو تشويه أو حذف أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو إبطاء أو نشر أو إعادة نشر البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو شغل عنوان أو اسم نطاق الموقع الإلكتروني، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عُماني ولا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عُماني.
وتُعد البيانات أو المعلومات الإلكترونية الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية في حكم البيانات أو المعلومات الإلكترونية الحكومية في نطاق تطبيق هذه المادة.
المادة (١١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عُماني ولا تزيد على (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عُماني، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق حكم هذه المادة.
الفصل الثالث: إساءة استخدام وسيلة تقنية المعلومات
المادة (١٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عُماني ولا تزيد على (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول، أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو معدّلة، أو كلمات مرور أو شيفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة، وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو إخفاء آثارها أو أدلتها الرقمية.
المادة (١٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عُماني ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام تسبب عمدًا في عدم اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة الصادرة عن الوزارة أو أي جهة مختصة، بما أدى إلى تعرّض أي نظام معلوماتي أو موقع إلكتروني لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الرابع: الامتناع عن تقديم الأدلة أو العبث بها
المادة (١٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عُماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو امتنع عن تقديم الرموز السرية لوسيلة تقنية المعلومات المستخدمة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى مأموري الضبط القضائي.
المادة (١٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عُماني ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن الأدلة الرقمية أخفى أو امتنع عن تقديمها لمأموري الضبط القضائي، أو عبث بها.
الفصل الخامس: التزوير والاحتيال المعلوماتي
المادة (١٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عُماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات في انتحال هوية شخص طبيعي أو اعتباري.
المادة (١٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عُماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات في الحصول من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره، باستعمال إحدى طرق الاحتيال.
وتُضاعف العقوبة إذا وقع الاحتيال على فاقد الأهلية أو ناقصها، أو في حال تعدد المجني عليهم.
المادة (١٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عُماني ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية معلومات في تزوير البيانات أو المعلومات الإلكترونية عن طريق الاصطناع أو الإضافة أو الحذف أو الاستبدال أو بأي طريقة أخرى، بقصد استعمالها في نظام معلوماتي أو موقع إلكتروني لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو إلحاق ضرر بالغير.
فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات الإلكترونية حكومية، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عُماني ولا تزيد على (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عُماني.
ويُعاقب بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بحسب الأحوال، كل من استعمل البيانات أو المعلومات الإلكترونية المزورة رغم علمه بتزويرها.
الفصل السادس: جرائم المحتوى
الفرع الأول: الجرائم التي تمس الدولة
المادة (١٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عُماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات في إرسال أو نشر أو بث بيانات أو معلومات إلكترونية بغير إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وتتعلق بالآتي:
1- تحقيقات قائمة أو نشر أي من وثائقها.
2- أخبار في شأن الدعاوى المعروضة أو التي عُرضت على المحكمة.
3- أسماء أو صور أطراف الدعوى أو المحكوم عليهم.
المادة (٢٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عُماني ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات في إنتاج أو تهيئة أو تخزين أو بث أو إرسال أو نشر أو إعادة نشر الآتي:
1- كل ما من شأنه أن ينطوي على الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
2- شائعات أو معلومات مضللة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عُماني ولا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عُماني، إذا كان القصد إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الفرقة أو إيذاء النفس.
المادة (٢١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عُماني ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عُماني، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات في التحريض أو الدعوة إلى التجمهر أو الإضراب أو الاعتصام أو الخروج في مسيرات في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.
المادة (٢٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عُماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات للاتجار بالأسلحة المنصوص عليها في القائمة رقم (١) المرفقة بقانون الأسلحة والذخائر أو الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (٣) من القانون ذاته، أو تسهيل التعامل فيها، ما لم يكن مرخصًا له قانونًا بذلك.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عُماني ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان القصد الاتجار بالأسلحة المنصوص عليها في القائمة رقم (٢) المرفقة بالقانون ذاته.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عُماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عُماني، إذا كان القصد الاتجار بالأسلحة المنصوص عليها في القائمة رقم (٣) المرفقة بالقانون ذاته أو في ذخيرتها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عُماني ولا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عُماني، إذا كان القصد الاتجار بالأسلحة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (٣) من القانون ذاته أو أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها.
المادة (٢٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عُماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عُماني، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات في نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، بقصد الإضرار بسمعة أو مكانة أو هيبة الدولة أو إحدى سلطاتها أو مؤسساتها، أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية، أو التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على استقرارها الأمني أو الاجتماعي أو الصحي.
المادة (٢٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عُماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عُماني، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات لازدراء عملة سلطنة عُمان أو علمها أو شعارها أو نشيدها الوطني.
المادة (٢٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عُماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات لنشر تحركات الأجهزة العسكرية والأمنية أو أنظمتها أو لوائحها الداخلية، وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة العمل.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عُماني ولا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالات الطوارئ أو زمن الحروب أو الكوارث أو الأوبئة.
المادة (٢٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عُماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات في الطعن علنًا في رئيس دولة أجنبية أو رئيس حكومتها أو ممثل دولة أجنبية معتمد لدى سلطنة عُمان، أو الإساءة إليهم، أو نشر ما من شأنه الإضرار بعلاقات أو مصالح سلطنة عُمان الخارجية.
المادة (٢٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عُماني ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات في الإخلال علنًا بالاحترام الواجب للسلطة القضائية على نحو يشكك في نزاهتها أو التزامها بأحكام القانون.
المادة (٢٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عُماني ولا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات للاتجار بالآثار أو المعادن أو النيازك أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
المادة (٢٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عُماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات للاتجار بالأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية.
المادة (٣٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عُماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عُماني، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات في تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى أفراد أو منظمات أو مؤسسات أو هيئات أو أي كيانات أخرى، وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عُماني ولا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عُماني، إذا ارتُكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالات الطوارئ أو زمن الحروب أو الكوارث أو الأوبئة.
المادة (٣١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات في الدعوة أو التحريض أو الترويج لتعطيل أحكام النظام الأساسي للدولة أو القوانين السارية أو المراسيم أو الأوامر السلطانية أو الأحكام القضائية أو الأوامر الصادرة عن هيئة ذات صفة قضائية، أو منع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من ممارسة أعمالها.
المادة (٣٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات في الطعن في حقوق السلطان وسلطته، أو عابه في ذاته، أو طعن في زوجة السلطان أو ولي عهده أو أولاده أو عابهم في ذواتهم.
المادة (٣٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات بقصد ارتكاب إحدى جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال التي تم جمعها أو تأمينها، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات بقصد ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (٣٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات في إنتاج أو إعداد أو تهيئة أو تخزين أو بث أو إرسال أو نشر أو إعادة نشر مبادئ تنظيم إرهابي، أو كل ما من شأنه أن ينطوي على برامج أو أفكار أو مبادئ لأغراض إرهابية، والدعوة إليها، أو في نشر طرق صناعة المتفجرات والأسلحة والأدوات والوسائل والوسائط وغيرها التي تستخدم في العمليات الإرهابية.
الفرع الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع
المادة (٣٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات من الجمهور ما لم يكن مرخصًا له من الجهة المختصة قانونًا.
المادة (٣٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات بقصد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد بإحدى الطرق الآتية:
1- استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
2- التقاط صور أو مقطع مرئي للغير أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
3- نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مقطع صوتي أو مرئي أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة وحقيقية، بقصد الإضرار بالشخص.
4- التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث أو الكوارث ونقلها أو نشرها دون تصريح أو موافقة ذوي الشأن.
5- تتبع أو رصد بيانات المواقع الجغرافية للغير أو إفشائها أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
6- إجراء أي تعديل أو معالجة على مقطع صوتي أو مرئي أو صورة للغير، بقصد التشهير أو الإساءة إليه أو لإظهاره بطريقة من شأنها المساس بشرفه أو كرامته.
7- استغلال طفل لم يبلغ سن (١٥) الخامسة عشرة أو العمالة المنزلية كمحتوى إعلامي بصورة سلبية، أو نشر محتوى يروّج للعنف أو الرعب المفرط للأطفال.
المادة (٣٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات في التسول والاستجداء بهدف الحصول على منفعة.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا استخدم الفاعل طفلًا أو فاقد الأهلية بقصد التسول.
ويعفى من العقوبة من يثبت أنه كان مضطرًا أو عاجزًا عن الكسب وليس له مصدر رزق آخر.
المادة (٣٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات بقصد ترويج أو بيع أدوية أو مواد أو مستحضرات أو أدوية عشبية غير مرخصة.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كانت الأدوية أو المواد أو المستحضرات أو الأدوية العشبية مغشوشة أو مقلدة أو منتهية الصلاحية.
المادة (٣٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات للقيام بعمل من أعمال السحر أو الشعوذة أو الدجل أو الخرافة، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعًا، وبمقابل أو دون مقابل، بقصد استغلال الغير أو نفعه أو الإضرار به أو بزعم ذلك، ويُعد من السحر أو الشعوذة أو الدجل أو الخرافة الآتي:
١- إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام أساليب أو وسائل غير جائزة أو غير مقبولة عقلاً للتأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته، مباشرة أو غير مباشرة، حقيقة أو تخيلاً.
٢- التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم.
وفي جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الأشياء والأدوات التي استُعملت في ارتكاب الجريمة.
المادة (٤٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، حتى ولو كان مشروعًا.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، إذا كان التهديد أو الابتزاز بارتكاب جناية أو بإتيان أمور مخلة بالشرف أو الكرامة.
المادة (٤١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات في تحريض أو إغواء أو استدراج ذكر أو أنثى لارتكاب الفجور أو البغاء أو ساعد الغير في ارتكاب ذلك.
المادة (٤٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، إذا كان المجني عليه وفقًا لحكم المادتين (٤٠) و(٤١) من هذا القانون طفلًا أو فاقد الأهلية.
المادة (٤٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال عماني، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات للاتجار بالأعضاء البشرية أو تسهيل التعامل بذلك.
المادة (٤٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات لارتكاب أحد الأفعال الآتية:
١- التطاول على الذات الإلهية أو الإساءة إليها.
٢- الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه.
٣- الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، أو الإساءة إلى أحد الأديان.
٤- التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه.
المادة (٤٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال عماني، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات للاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل بذلك.
المادة (٤٦)
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق، وبغرامة لا تقل عن (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى، والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أو المواد التي تُستخدم في صنعها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني، إذا كان القصد نشر طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
الفرع الثالث : المواد الإباحية وألعاب القمار
المادة (٤٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات في ألعاب القمار.
المادة (٤٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات في إنشاء أو إنتاج أو تهيئة أو إرسال أو بث أو نشر أو إعادة نشر مواد إباحية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني، إذا كان محل المحتوى الإباحي طفلًا أو فاقد الأهلية، أو كان الفعل المجرّم موجّهًا إليه، ويُعاقب بذات العقوبة كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات في حيازة مواد إباحية للأطفال.
⸻
الفرع الرابع
السب والقذف
المادة (٤٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات في سبّ غيره علنًا بطريقة تمس شرفه وكرامته أو تقلل من قدره أو تسيء إليه، أو قذف غيره علنًا بواقعة من شأنها أن تجعله محلًا للازدراء.
وتضاعف العقوبة إذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام بسبب تأديته لوظيفته أو انتمائه إليها.
المادة (٥٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع السب أو القذف المنصوص عليهما في المادة (٤٩) من هذا القانون بغير علانية.
⸻
الفرع الخامس
الجرائم التي تمس حقوق الملكية
المادة (٥١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات في التعدي على حق محمي قانونًا لمؤلف أو لصاحب حق مجاور أو حق من حقوق الملكية الصناعية بأي صورة من صور التعدي المنصوص عليها قانونًا.
الفصل السابع : التعدي على وسيلة الدفع الإلكترونية
المادة (٥٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات في الحصول دون وجه حق أو الاستيلاء على بيانات وسيلة الدفع الإلكترونية بقصد تقديمها للغير أو تسهيل حصوله عليها.
المادة (٥٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات في الحصول أو الاستيلاء على بيانات وسيلة الدفع الإلكترونية بقصد الحصول دون وجه حق على ما تتيحه وسيلة الدفع الإلكترونية من خدمات، سواء لنفسه أو لغيره.
المادة (٥٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات في تزوير وسيلة الدفع الإلكترونية.
⸻
الفصل الثامن
الجرائم المنظمة
المادة (٥٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني، كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية المعلومات في تكوين جماعة إجرامية منظمة أو ساهم في تكوينها، أو اشترك في أنشطتها أو عمل لحسابها أو تعاون معها، وذلك بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
⸻
الفصل التاسع
الأحكام الختامية
المادة (٥٦)
تكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في المواد (١٦، ٣٦ عدا البند ٧ منها، ٤٩) والفقرة الأولى من المادة (٣٨) من هذا القانون بناءً على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص أو القانوني.
المادة (٥٧)
دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحد الأعلى لعقوبة الغرامة المقررة قانونًا للجريمة، إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت باسمه أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو بإهمال جسيم منه.
المادة (٥٨)
يعاقب بنصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا للجريمة على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (٥٩)
يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة لمرتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من حرض أو ساعد الغير أو اتفق معه على ارتكابها، فإذا لم تتحقق النتيجة الإجرامية عوقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا للجريمة.
المادة (٦٠)
دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، للمحكمة المختصة الحكم في جميع الأحوال بالآتي:
١- مصادرة جميع الأجهزة والأدوات والبرامج وغيرها من الأشياء التي استُعملت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك الأموال المتحصلة منها.
٢- غلق النظام المعلوماتي أو الموقع الإلكتروني أو المحل الذي ارتُكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الشروع فيها، ويكون الغلق دائمًا أو مؤقتًا للمدة التي تقدرها المحكمة في ضوء ظروف وملابسات الجريمة.
المادة (٦١)
يعاقب بنصف العقوبة المحكوم بها على المتهم كل من امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة الصادر تطبيقًا لحكم المادة (٦٠) من هذا القانون أو عطّل تنفيذه.
المادة (٦٢)
يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة أو شركائهم إلى إبلاغ السلطات المختصة بمعلومات عن جريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قبل الكشف عنها. فإذا تم الإدلاء بتلك المعلومات بعد الكشف عنها، جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب، شريطة أن يترتب على الإدلاء بها ضبط باقي الجناة.







