شكرا لك اخي علي على هذه المتابعة القيمة
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
في محاكمتهم،،،، شيء من التفاصيل...
تقليص
X
-
مذكرة دفاع الاستاذ المحامي حمدي عبدالجواد (عن مكتب يحيى المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية):-
مذكرة دفاع
مقدمة من:-
بسمة بنت مبارك بن سعيد الكيومية (متهمة ثانية)
بوكالة مكتب يحيى المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية فرع صحار.
ضد
الادعاء العام: (سلطة الاتهام)
في الجناية رقم 164/2011 صحار – جلسة 13/3/2012
- موضوع الاتهام سبق وتناوله قرار الاحالة ونحيل إليه منعا من التكرار
الدفاع والدفوع
كلمة لازمــة:
ننوه وقبل الخوض في الدفاع إلى أن وكيل المتهمة بجلسة 17/10/2012 وجلسة 14/11/2012 قد سبق وطلب من المحكمة التصريح له بالحصول على نسخة مصورة من أوراق الدعوى أسوة بالادعاء العام وهو خصم معه أصول الأوراق والدفاع لا يتمكن إلا من نسخ الاطلاع بالنقل المكتوب، وحيث لم تستجيب المحكمة لذلك فإن هذا يخلق عدم تكافؤ بين طرفي الخصومة ويودي إلى إهدار حق المتهم والدفاع وهو ما يعرف بالاخلال بحق الدفاع. كما طلب وكيل المتهمة احضار شهود الاثبات وفريق الضبط لمناقشتهم تحت القسم بمعرفة المحكمة إلا أن المحكمة قد التفتت عن هذا الطلب مكتفية بأقوالهم أمام محكمة أول درجة.
** ولذلك نسجل في هذه المذكرة الدفع بالاخلال بحق الدفاع على ضوء ما سبق.
نتلمس براءة المتهمة للأسباب الآتية:
الاتهام الأول: التجمهر بقصد الاخلال بالنظام العام
أولا: انتفاء الركن المعنوي والركن المادي للجريمة:
1 – بالنسبة إلى واقعة التجمهر بقصد الاخلال بالنظام فهذه الجريمة لا تقوم إلا بتوافر الركن المعنوي لها وهو ركن خاص لهذه الجريمة يتمثل في القصد الجنائي بأن يكون التجمهر بنية احداث إخلال بالنظام العام.
وهذا الاخلال المعروف قانونا سواء بالقانون العماني أو غير من القوانين هو محاولة الاتلاف أو التخريب أو تعطيل المرافق أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وحيث لم يثبت من الأوراق أو من أقوال شهود الاثبات أو فريق الضبط أن أيا من المتهمين قد صدر منه فعل ايجابي أو أي دلالات توحي بالأفعال السالفة البيان.
ولم يظهر من الأوراق ما يثبت نية احداث الاخلال بالنظام العام، حيث كانت المتهمة ومن معها يقفون وقفة احتجاجية برفع لافتات تعبر عن رأيهم دون ترديد أي شعارات مسموعة وبطريقة منظمة وبالوقوف على جانب أعلى الرصيف في صف واحد وبأسلوب حضاري أشادت به جميع دول العالم. ولم يحمل أيا منهم سلاحا أو أي آلات تنم عن نية الشغب أو تمكنهم من الاخلال بالنظام العام، أوا لمساس بالمصالح العامة بأي شكل أو تعطيلها أو المساس بنظام الحكم ومصالح الدولة العليا. (مستند رقم 1 صورة فوتوغرافية للمتهمين أثناء الوقفة الاحتجاجية)، فهل ترى المحكمة أن الوقفة الاحتجاجية الحضارية السلمية الصامتة تشكل اخلالا بالنظام العام؟ هل تتساوى هذه الوقفة السلمية مع المظاهرات التي يتم فيها التخريب والاتلاف؟ فكيف يكون التعبير عن الرأي إذن؟؟
ثانيا: انتفاء الوصف الجرمي
إنه وفقا للمادة (35/2) من قانون الجزاء فإنه من أسباب التبرير اجازة القانون، أي أن يكون الفعل مجاز قانونا.
وعملا بالمادة (36) من قانون الجزاء فإنه لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز. ويعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق عن النفس أو الملك أو نفس الغير.
وعملا بالمادة (38/1) من قانون الجزاء لا يعد جريمة الفعل المرتكب لواجب فرضة القانون.
• ومن خلال ما سبق وبتطبيق هذه المواد القانونية على واقعة الاتهام يتضح الآتي:
1 – ان الفعل الذي صدر من المتهمة وجميع المتهمين هو فعل مجاز قانونا. حيث نصت عليه المادة (34) من النظام الأساسي للدولة، حيث اجازت للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية او فيما لة صلة بالشئون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.
وقد صرحت المادة (29) من النظام الأساسي للدولة بأن حرية الرأي والتعبير عن بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.
ومن ثم فإ، المتهمة وغيرها من باقي المتهمين قد استخدمت حقها القانوني في التعبير عن الرأي وبإجازة من القانون، فهل يجيز القانون حق التعبير عن الرأي ثم يعاقب من يعبر عن رأيه في ذات الوقت؟ وما هي وسيلة التعبير عن الرأي المقصودة؟
2 – إن جميع العبارات التي استخدمها المتهمون جميعا من خلال اللافتات المكتوبة تمثل اعتراض على مخالفة القانون، والاعتراض على عدم تطبيق القانون وطلب الحرية للمعتقلين بدون محاكمات. وهذا يشكل حق الدفاع المشروع ويعد فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق عن نفس الغير.
ومن ثم يكون هذا الفعل أيضا قد صدر استنادا إلى وجب فرضه القانون، وعملا بالمادة (38/1) من قانون الجزاء لا يعد جريمة.
3 – إنه من شروط التجريم والعقاب وفقا للمادة (78/3) من قانون الجزاء عدم وجود أسباب مبررة تنفي عن الفعل الطابع الجرمي.
ومن خلال ما سبق يتبين أن المتهمة وغيرها من المتهمين لديهم الأسباب المبررة التي تنفي فعلهم الجرمي وأنها أسباب لها تبريرها.
يتبـــــــــعمدونتي الجديدة المستوحاة من غذاء العماني ماضيا وحاضرا
http://www.tumoor.org/
واتساب/هاتف: 99466953
انستجرام: bindaris12
كيك: bindaris
تويتر: bindaris
فيس بوك: https://www..com/ali.alzuwaidi.1
تعليق
-
تكملة مرافعة الاستاذ حمدي عبدالجواد:-
الاتهام الثاني: سد الطرقات العامة
جاء نص المادة (137 مكررا) من تعديل قانون الجزاء واضحا في أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر عدة أركان:
الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي الخاص على سد الطرقات العامة.
الركن المادي: هو اتخاذ فعل مادي من شأنه سد الطرقات العامة بما يؤدي إلى منع عبورها أو سهولة السير عليها.
وندفع هذا الاتهام بالآتي:
أولا: انتفاء الركن المعنوي:
وهو ركن خاص لهذه الجريمة يستوجب أن تذهب نية الفاعل إلى سد الطريق لمنع عبوره أو سهولة السير عليه.
ولم يثبت من الأوراق ان إرادة المتهمين قد اتجهت إلى سد الطرق أو تعطيل المواصلات، حيث ان طريقة وقوف المتهمين أثناء التعبير عن رأيهم كانت بطريقة منظمة وعلى جانب أعلى الرصيف وداخل المواقف وليس على الطريق العام، وكان وقوفهم في صف واحد حتى لا يتسببوا في اعاقة حركة الطريق. (لطفا راجع المستند الأول).
وهذه الأفعال لا تنم عن نية سد الطريق بل تدل على نية عدم التسبب في سد الطريق.
ويدل على ذلك ما قرر به شهود الاثبات من أن حركة المرور تعطلت قليلا بسبب أن المارة كانوا يشاهدون المتظاهرين. فهل حدوث هذا الفعل من الغير بفرض صحته يعني توافر القصد والنية الجرمية؟؟؟
ثانيا: انتفاء الركن المادي:
إن انطباق هذا الركن لا يقوم باتخاذ فعل ايجابي باستخدام موانع طبيعية أو بشرية تقطع الطريق وتسده أمام المارة وأن يكون ذلك في طريق عام.
والثابت من الاوراق عدم استخدام المتهمين لأي موانع لسد الطريق نظرا لطريقة الوقوف المنظمة على جانب الرصيف بل أعلى الرصيف وليس على الطريق. هذا بالإضافة إلى أن مكان وقوفهم داخل المواقف الخاصة وليس على الطريق ذاته، والمواقف الخاصة لا تعتبر من الطرق العامة حسب تعريف قانون لائحة تنظيم المباني. إذ أن المواقف وإن كانت ملكا عاما إلا أنه تم تخصيصها إلى مواقف خاصة * وأن من يسير على الطريق ليس في حاجة إلى الدخول إلى المواقف.
أما إذا كان بعض العامة يسيرون ببطء لمشاهدة المعتصمين فهذا شأنهم.
ولو كان فردا واحدا فقط قد وقف حاملا لافتة فلن تتغير النتيجة ولسوف يتباطأ المارة لمشاهدته.
لذلك
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء:-
ببراءة المتهمة مما نسب إليها.
وكيل المتهمة الثانية
المحامي/ حمدي عبدالجواد
مكتب/ يحيى المعمري
للمحاماة والاستشارات القانونية
مدونتي الجديدة المستوحاة من غذاء العماني ماضيا وحاضرا
http://www.tumoor.org/
واتساب/هاتف: 99466953
انستجرام: bindaris12
كيك: bindaris
تويتر: bindaris
فيس بوك: https://www..com/ali.alzuwaidi.1
تعليق
-
مرافعة الاستاذ قيس بن علي القاسمي
التاريخ: 21/11/2012م
لدى محكمة الاستئناف – مسقط
الدائرة الجزائية
مذكرة في القضية رقم 587/2012 جزائي مسقط
والمحدد لنظرها جلسة 21/11/2012
مقدم من:-
1. باسمة بنت سليمان بن صالح الراجحية (متهمون – مستأنفون)
2. ناصر بن صالح بن خميس الغيلاني
3. عبدالله بن محمد بن عبدالله الغيلاني
4. مختار بن محمد بن سيف الهنائي
5. محمد بن خليفة بن سالم الفزاري
ضد:-
الادعاء العام (ممثل اتهام)
بوافر التقدير والاحترام، ونيابة عن موكلينا المتهمون المستأنفون بموجب التوكيلات القانونية السابق إرفاقها، نتشرف بتقديم مذكرة في الاستئناف أعلاه وذلك كما يلي:-
الوقائع
أولا: نحيل في شأن وقائع الاسئتناف وملابساته إلى ما جاء بالحكم المستأنف ونلتمس التكرم بالرجوع إليه وذلك تفاديا للتكرار.
كما أننا نضم هذه المذكرة إلى المذكرات المقدمة من هيئة الدفاع والمرفقة في ملف محكمة أول درجة ونعتبرها جزءا لا يتجزأ من دفاعنا في الاستئناف الماثل أمام عدالتكم.
ثانيا: ودفاع المستأنفين يوجز في الآتي:
بالنسبة للتهمة الأولى المنسوبة للمتهمين المستأنفين:-
1 - اشتركوا وآخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من عشرة أشخاص في مكان عام – مواقف المركبات الكائنة بين بنك مسقط وقيادة شرطة محافظة مسقط بالحي التجاري بالقرم – وبقصد الإخلال بالنظام العام... و(هي جنحة التجمهر بقصد احداث الشعب والمجرمة بنص المادة 137 من قانون الجزاء).
فمناط العقاب في جريمة التجمهر هو توافر شروط هي:-
أ – وجود اتفاق بين جميع المتهمين
ب – وجود توافق بين جميع المتهمين
ج – أن يكون القصد من التجمهر الاخلال بالنظام العام.
وبإنزال هذه الشروط بأوراق القضية نجد أن التحقيقات قد خلت من وجود اجتماعات أو تسجيلات صوتية أو أي دليل للاعداد لهذه الجريمة سواء من خلال اجتماعات أو اتصالات بين المتهمين بأشخاصهم تحديدا وحتى عندما تم سؤال شهود الاثبات وهم الضباط المكلفين بتحريات مسقط وضباط آخرين لم يستطيع أحد منهم أن يجزم بوجود اجتماعات أو تسجيلات على ارتكاب هذه الجريمة.
2 – انتفاء الركن المعنوي للجريمة وكذا القصد الجنائي الخاص:-
حيث أن مادة الاتهام اشترطت لقيام الجريمة في ركنها المعنوي هو قصد الاخلال بالنظام العام أي اتجاه علم وإرادة المتهمين إلى الاخلال بالنظام العام أي علم المتهمين بنتيجة الأفعال التي نتج عنه التجمهر، وقد ثبت نية المتهمين جميعا من خلال أقوالهم في جميع مراحل التقاضي من شرطة وإدعاء عام ومحكمة، حيث أفادت المتهمة الثالثة بقرار الإحالة/ باسمة بأنها شاركت في الوقفة أمام قيام الشرطة بالقرم وكنا بعيدين عن الشارع العام وكانت الحركة المرورية انسيابية واخترنا المكان لاعتقادنا أن زملائنا محبوسين في ذلك المكان للتعبير عن رأينا بالمطالبة بتمكين زملائي من حقوقهم القانونية. كما أفاد المتهم الرابع بقرار الاحالة/ ناصر الغيلاني بأنه تواجد مع البقية لوقفة اعتصامية يومي الأحد والاثنين ورفع لائحة كتب عليها نص المادة (24) من النظام الأساسي وبسبب بعدهم عن الشارع العام فإن الحركة المرورية، كما أفاد المتهم الخامس/ عبدالله الغيلاني أنه عندما ضبط كان متواجدا مع البقية في منطقة القرم التجارية يومي الأحد والاثنين وكانت الحركة المرورية انسيابية وكذلك ذلك بهدف الاعتصام والمطالبة بالافراج عن زملائنا الموقوفين بالقسم الخاص... كما أفاد المتهم التاسع/ مختار الهنائي والمتهم العاشر/ محمد الفزاري بمثل ما أفاد به المتهمون.
بالإضافة إلى نفي الركن المعنوي وقصد الاخلال بالنظام العام من قبل شهادة الشاهد المقدم/ أحمد الرواس والذي يعد شاهد اثبات علما بأنه في هذه الاجابة على هذا السؤال أصبح شاهد نفي للواقع في صالح المتهمين حيث أجاب عند سؤاله عن تعطيل حركة المرور من قبل المتهمين بأنه حدث تباطؤ في حركة السير بسبب مشاهدة المتجمهرين، أي أن السبب في ذلك لا يرجع إلى المتهمين ولا دخل لإرادتهم في إحداث هذه النتيجة ولكن السبب هو مشاهدة المتجمهرين من قبل قائدي المركبات ومن ثم ذلك ينفي القصد الجنائي وهو الركن المعنوي من علم وإرادة.
يتبـــــــــعمدونتي الجديدة المستوحاة من غذاء العماني ماضيا وحاضرا
http://www.tumoor.org/
واتساب/هاتف: 99466953
انستجرام: bindaris12
كيك: bindaris
تويتر: bindaris
فيس بوك: https://www..com/ali.alzuwaidi.1
تعليق
-
تكملة مرافعة الاستاذ قيس بن علي القاسمي:-
علاوة على ما ورد في قرار الاحالة عند بيان القيد والوصف بالنسبة للتهمة الأولى لجميع المتهمين بأنهم اشتركوا وآخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من عشرة أشخاص في مكان عام – مواقف المركبات الكائنة بين بنك مسقط وقيادة شرطة محافظة مسقط بالحي التجاري بالقرم – فإذا كان ما ورد في قرار الإحالة من أن مكان تواجد المتهمين هو موقف المركبات فإنه وبمفهوم المخالفة فإن موقف المركبات لا يعتبر طريقا عاما، أضف إلى أن مكان التجمهر – وهو موقف المركبات – يبعد بمسافة ليست بالقليلة عن الشارع العام، وبالتالي فإن ذلك يصلنا إلى نتيجة واحدة إلى أن التجمع في موقف المركبات لا يعرقل حركة السير بالنسبة للسيارات ومن ثم لا يوجد إخلال بالنظام العام.
إضافة إلى عدم ورود أية شكاوى إلى غرفة عمليات المرور من قائدي المركبات بوقف أو تعطيل حركة السير في ذلك الطريق الذي به التجمع، أو تقدم أيا منهم بشكوى إلى أيا من مراكز الشرطة عن وجود عرقة للمرور في ذلك المكان مما يؤكد على انتفاء القصد بالاخلال بالنظام العام على النحو الوارد بالحكم المستأنف وهو عرقلة وتعطيل المرور في مكان الواقعة.
وقد قضت محكمة النقض المصرية في شأن أركان جريمة التجمهر بالآتي:-
وبالرغم من بعض الاختلافات في صيغة النصوص المصرية والعماني ولكن ظلت أركان الجريمة واحدة في كلا النصين والدعائم التي يستند عليها كل حكم سواء بالإدانة أو البراءة تظل مبدأ قانوني يجب الالتزام به.
(يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 – اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذا لهذا الغرض، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقع نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية في حق الطاعنين، وكان ما أورده في مجموعه لا يكشف عن توافرها، فإنه يكون مشوبا بالقصور، مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لهم).
(طعن رقم 2835/32 ق مكتب فني 14 جلسة 10 – 6 – 1963 – صفحة رقم 496).
النعي على المواد "2" ، "3 مكررا" من القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر بمخالفة مبدأ شخصية العقوبة الذي قضت به المادة "66" من الدستور، مردود بأن المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لنسة 1914 في شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانونا في أن يكون مؤلفا من خمسة أشخاص على الأقل، وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها. ومناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذا للغرض منه، هو ثبوت علمهم بهذا الغرض، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير العادي للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر. وبذلك يكون المشرع قد جعل من توافر أركان جريمة التجمهر على الوجه المعرفة به قانونا، أمرا تتحقق به صورة المساهمة في الجرائم التي يرتكبها أحد المتجمهرين جاعلا معيار المسئولية وتحمل العقوبة هو العلم بالغرض من التجمهر، وإتجاه الإرادة إلى تحقيق هذا الغرض، وكل ذلك باعتبار أن الأصل في الشريك أنه شريك في الجريمة وليس شاركا مع فاعلها، يستمد صفته هذه من فعل الاشتراك ذاته المؤثم قانونا، والنصوص المطعون عليها قد أنزلت العقوبة على مرتكب الفعل المؤثم وهو فعل المساهمة في جريمة جنائية وليس غيره، وما دامت أركان الجريمة قد توافرت في حق أي شخص فهو مرتكب لها، ومن ثم فإن المشرع لم يخرج عن القواعد العامة في التجريم والعقاب بل التزم بمبدأ شخصية العقوبة الذي تبدو أهم سماته في ألا يؤخذ بالجريمة إلا جناتها).
(طعن رقم 1/9 ق مكتب فني 4 لجسة 29 – 4 – 1989 – صفحة رقم 228).
(إن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914بشأن التجمهر قد نصت على أنه "إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسؤوليتها جنائيا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور". فيجب لأخذ المشتركين في التجمهر بهذه المادة، فضلا عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع ووقوع الجريمة أثناء اشتراكهم في التجمهر، أن يثبت أن وقوعها كان بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر، فإن كان وقعت تنفيذا لقصد آخر سواء أكان بيته مقارفها أم كان قد نبت عند أحد المتجمهرين فجأة فلا يسأل عنها باقي المشتركين في التجمهر، كما لا يسألون عنها إذا ارتكبها مقارفها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر في رأيه متى تبين أن الالتجاء إليها لتنفيذ ذلك الغرض كان بعيدا عن المألوف الذي يصح أن يفترض معه أن غيره من المشتركين في التجمهر قد توقعوه بحيث تصح لذلك محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه. فإذا كان الحكم قد أثبت أن الاحتشاد كان أول أمره مظاهرة سارت لمناسبة معينة "يوم الاضراب من أجل عرب فلسطين" فتصدى لها البوليس بالتفريق والمطارد فتخلفت عنها شراذم أفلتت من المطاردة وسارت في جهات مختلفة وقام أفراد من بعض الشراذم بإتلاف المحلات أو اختلاس ما فيها فلا تكون هذه الواقعة محلا لتطبيق المادة 3 من قانون التجمهر، إذ لا يمكن ربط هذه الشراذم المتفرقة بتلك المظاهرة ولا ربط ما وقع من حوادث الاتلاف والسرقة بالغرض الذي قامت من أجله قبل تفريقها أو تشتيها. ولا يكفي لمحاسبة المتهم عن النهب أن ثيبت أنه ارتكب اتلافا في أعقاب المظاهرة ما دام لم يثبت أنه كان من ضمن شرذمة معينة من تلك الشراذم التي اتخذت الإجرام السافر غرضا لها وأن ما حصل من الاتلاف والسرقة كان بقصد تنفيذ هذا الغرض الإجرامي).
(الطعن رقم 1864/10ق – جلسة 18/11/1940 – مكتب فني 5 ع)
(يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 – إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذا لهذا الغرض، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية في حق الطاعنين، وكان ما أورده في مجموعة لا يكشف عن توافرها، فإنه يكون مشوبا بالقصور، مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لهم، لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في حيثياته يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعنين، وكان قد دانهم دون أن يعرض لهذه الحالة أو يرد على انتفائها وعد توافها، فإنه يكون مشوبا بالقصور والتناقض في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 2190/32ق – جلسة 4/2/1963 – مكتب فني 14).
بالنسبة للتهمة الثانية طبقا لما ورد بقرار الإحالة:-
2 – تسببوا في عدم سهولة سير المركبات على الطرقات المحيطة بمكان تجمهرهم بمنطقة الحي التجاري بالقرم وذلك حال مقارفتهم الجرم موضوع التهمة الأولى الأمر الثابت بالتحقيقات .... (جنحة تعطيل حركة المرور وإعاقتها المؤثمة بنص المادة 137 مكرر من قانون الجزاء).
فطبقا للأسانيد والأدلة وأحكام النقص الذي أبديناها في انتفاء الركن المعنوي والقصد الجنائي الخاص في جريمة التجمهر وهو عدم قصد الاخلال بالنظام العام المتمثل في صورتها الواردة بالحكم المستأنف في تسبيبه من أن التجمهر أدى إلى عرقلة وتعطيل سير المرور فإننا نجد أن هذه الأدلة هي أيضا سند براءة المتهمين والمتعلقة أيضا بتعطيل حركة المرور فنحيل إليها وجعلها جزءا مكملا ومتمما لهذا الدفاع، حيث أن مادة الاتهام المذكورة استلزمت "الاقدام قصدا" ولم يستظهر الحكم المستأنف من خلال أدلة الثبوت توافر القصد الجنائي قبل المتهمين في جريمة تعطيل حركة المرور، وعلى فرض حدوث ذلك – فإن ذلك يعد من السير العادي والطبيعي للأمور وهي التجمع سواء كان ابتداء من قبل المتهمين وسواء كان انتهاء من قبل تجمع رجال الشرطة، وليس قصدا ونتيجة اجتمع على أساسها المتهمون وأرادوا بإرادتهم إحداث هذه النتيجة وهي عرقلة المرور أو عدم سهولة السير في الطرقات العامة.
علاوة على ما ورد بشهادة النفي من الشاهد/ راشد بن سالم بن سيف الراشدي الذي نفى واقعة عرقلة السير في حق المتهمين وكذلك شهادة الشاهد/ عادل بن سيف البادي الذي قرر بأن المتهمين لم يعطلوا حركة المرور، علاوة على أنه لم ترد شكاوي أو بلاغات إلى غرفة عمليات المرور بوجود عرقلة أو سد طرقات من قبل المتهمين أو شكاوى بأحد أقسام الشرطة أو استغاثة من سد الطرقات.
بالإضافة إلى أن نص مادة الاتهام استلزم تبيان الوسيلة التي استخدمها المتهمون في سد الطرقات العامة أو عدم سهولة السير فيها، حيث نصت المادة 137 مكرر على الآتي (... كل من أقدم قصدا بأي وسيلة كانت على سد الطرقات العامة...) فالملاحظ من أوراق الدعوى أو الحكم المستأنف أن المتهمين لم يستخدموا أية وسيلة من شأنها سد الطرقات وبالتالي عدم سهولة السير عليها، فعلى سبيل المثال لم يثبت أن المتهمين قد استخدموا مركباتهم ووضعها في منتصف الطريق العام أو استخدموا حواجز حديدية بغية سد الطريق وشل حركة السير، فمن الممكن أن يكون ذلك أمرا نمطيا وطبيعيا للمجرى العادي للأمور، ولكن هذه النتيجة لم يسعى إليها المتهمون ولم يقصدوها ومن ثم ينتفي لديهم القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة، وإذا انتفى القصد الجنائي انتفى الركن المعنوي للجريمة، ولا تقوم للجريمة قائمة إذا انتفى الركن المعنوي. علاوة أيضا على عدم توافر الركن المادي للجريمة وهو الفعل أو النشاط الإجرامي التي يتتحقق به الجريمة أيضا على النحو الذي أوردناه من عدم وجود أية وسيلة في الأوراق لكون المتهمون قد استخدموها قصدا لسد الطرقات أو عرقلة وتعطيل سير المرور.
يتبــــــــــعمدونتي الجديدة المستوحاة من غذاء العماني ماضيا وحاضرا
http://www.tumoor.org/
واتساب/هاتف: 99466953
انستجرام: bindaris12
كيك: bindaris
تويتر: bindaris
فيس بوك: https://www..com/ali.alzuwaidi.1
تعليق
-
تكملة مرافعة الاستاذ قيس بن علي القاسمي:-
بالإضافة إلى أن نص مادة الاتهام استلزم تبيان الوسيلة التي استخدمها المتهمون في سد الطرقات العامة أو عدم سهولة السير فيها، حيث نصت المادة 137 مكرر على الآتي (... كل من أقدم قصدا بأي وسيلة كانت على سد الطرقات العامة...) فالملاحظ من أوراق الدعوى أو الحكم المستأنف أن المتهمين لم يستخدموا أية وسيلة من شأنها سد الطرقات وبالتالي عدم سهولة السير عليها، فعلى سبيل المثال لم يثبت أن المتهمين قد استخدموا مركباتهم ووضعها في منتصف الطريق العام أو استخدموا حواجز حديدية بغية سد الطريق وشل حركة السير، فمن الممكن أن يكون ذلك أمرا نمطيا وطبيعيا للمجرى العادي للأمور، ولكن هذه النتيجة لم يسعى إليها المتهمون ولم يقصدوها ومن ثم ينتفي لديهم القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة، وإذا انتفى القصد الجنائي انتفى الركن المعنوي للجريمة، ولا تقوم للجريمة قائمة إذا انتفى الركن المعنوي. علاوة أيضا على عدم توافر الركن المادي للجريمة وهو الفعل أو النشاط الإجرامي التي يتتحقق به الجريمة أيضا على النحو الذي أوردناه من عدم وجود أية وسيلة في الأوراق لكون المتهمون قد استخدموها قصدا لسد الطرقات أو عرقلة وتعطيل سير المرور.
كما أن الحكم المتسأنف سبب تسبيبا خاطئا وقاصرا عندما استند في الإدانة في جريمة تعطيل المرور إلى أن توجيه اللوائح باتجاه المارة بالطريق ومن ذلك اعترف المتهم محمود الجامودي بأن اللوائح لم يرى منها سوى واحدة وأن اللوائح الأخرى قد وجهت باتجاه الطريق، ومما لا شك فيه من أن المارة يثار لدى حفيظتهم تلاوة ما هو مكتوب في اللوائح مما ينتج عنه حتما التباطؤ في حركة المرور المؤثمة بنص المادة (137 مكرر) – الصفحة 19 من الحكم المستأنف.
ومن ثم فقد الحكم المستأنف نفسه على عدم وجود إرادة للمتهمين أو تداخلها في إحداث النتيجة ولكن ليس يرجع إلى المارة، فعلى حد قول الحكم المستأنف أن أصحاب الاعلانات الموجودة على جاني الطريق وفوق أسطح المنازل يكون أصحابها متهمون دائما بجريمة تعطيل المرور لأنها تقرأ كل يوم من قبل سائقي المركبات.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى منذ متى قراءة الاعلانات أو اللوائح تعد جريمة من أصحابها بتهمة عرقلة المرور؟؟ّ!!! ومن ثم فإن الحكم المستأنف أصيب بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص يبطل الحكم.
بالنسبة للتهمة الثالثة الواردة بقرار الإحالة في حق المتهمة الثالثة، باسمة الراجحية:-
(إهانة موظفين عموميين – رجال الشرطة – علانية بالكلام أثناء قيامهم بوظيفتهم وذلك بأن تلفظت عليهم بالقول "أنتم غربان" وفق الثابت بالتحقيقات.
فمن ناحية فإن المتهمة المذكورة قد أنكرت الاتهام الموجه إليها في هذا الخصوص.
ومن ناحية أخرى عدم إثبات شخصية من وجهت إليه هذا اللفظ محل الإهانة قد جاءت العبارة عامة وغير موجهة إلى شخص بعينه (أنتم غربان)، فالمجنى عليه في أي جريمة يجب أن يكون محددا وواضحا لا لبس فيه ولا غموض وخاصة في ظل إنكار المتهمة للتهمة وعدم وجود بيان على وجه الجزم واليقين الأشخاص المعنيين بالإهانة فإنه لا تكون هناك جريمة ولا واقعة ومن ثم عد توافر الركن المادي – فعل ونشاط إجرامي وعدم توافر الركن المعنوي وهو القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة.
ومن ناحية أخرى اشترطت المادة (173) من قانون الجزاء في هذه الجريمة توافر صفة الموظف المهان، والتي عبرت عنها المادة (154) من ذات القانون. وبإنزال المادة على وقائع الاتهام نجد أن سلطة الاتهام ارتكنت على محضر التحري الذي أشار بالحرف ((قامت المواطنة باسمة الراجحي بإهانة رجال الشرطة بقولها أنتم غربان، حيث تم تصوير الواقعة بواسطة أحد أفراد المركز)) بينما أفاد الشاهد المقدم أحمد الرواس أنه لم يسمعها تقول اللفظ إنما أبلغه أحد الأفراد، وعندما سألته عدالة المحكمة عن اسم الفرد الذي سمع اجاب لا أذكر، بينما أفاد المقدم باصديق أنها كانت توجه النظر للأفراد وسمعها تقول لفظ غربان، وعندما سأل: هل سمعها غيرك، قال لا أعلم، وعندما سأل إن كان يعرفها سابقا أيضا، قال: لم أرها في الوقفة، وهنا نقف أمام هذه الشهادتين وبمحاضر التحقيق كالآتي:-
أ – الشاهد الثاني كتب بنفسه أن أحد أفراد المركز من صور الواقعة وسمعها، بينما يقول في الجلسة أمام عدالة المحكمة أنه لا يعلم إن كان أحدا سمعها غيره!.
ب – تناقض الشهادتين بين الاثنين خاصة وأنه في ذات الموقع يوم القبض.
ج – تناقض الشاهد باصديق عما كتبه في محضر التحري.
د – عدد أفراد الشرطة ثلاثة أضعاف عدد المتجمهرين ولم يسمعها سواء هذا الشاهد، أين بقية الأفراد؟
هـ - كيف عرف الشاهد باصديق أن التي سمعها في لحظة القبض هي اسمها باسمة، بينما كافة المتهمين نقلوا إلى مركز سمائل، وهناك استلمت هوياتهم الشخصية؟
و – أين هو الموظف الذي تم إهانته؟ وهل هو فعلا موظف؟ وهل كان يمارس وظيفته؟ فعدم معرفة الشخص (الموظف) يهدر ركن أساسي من الجريمة وهي صفة الموظف، فلا يعقل أن يأتي الاتهام دون إسناد الجرم. فالمجني عليه لا وجود له خاصة وأن هذه الجريمة من جرائم الأشخاص، وما يعزز ذلك استخدام المشرع عبارة (موظفا).
وبناء عليه
يلتمس المتهمون من عدالة المحكمة التفضل والتكرم والقضاء:-
أصليا:-
ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم.
احتياطيا:-
اعمال نص المادتين رقمي (111/3) – (74) من قانون الجزاء بتخفيف العقوبة ووقف تنفيذها.
على سبيل الاحتياط الكلي:-
سماع شهود النفي وهم:-
1. فهد بن خميس الخروصي
2. عيسى بن حمد الطائي
3. معاذ بن خميس المخيني
4. سالم بين ربيع الغيلاني
5. محمد بن راشد بن سالم الراشدي
وذلك بخصوص انتفاء واقعة الاخلال بالنظام العام – وسد الطرقات أو عدم سهولة السير فها أو تعطيل المرور – وكذلك نفي واقعة إهانة الموظف العام.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
وكيل المستأنفين
المحامي/ قيس بن علي القاسمي
مكتب قيس القاسمي ومنى عامر للمحاماة والاستشارات القانونية
انتهت المرافعات
في انتظار الحكم بتاريخ 12 ديسمبر 2012مدونتي الجديدة المستوحاة من غذاء العماني ماضيا وحاضرا
http://www.tumoor.org/
واتساب/هاتف: 99466953
انستجرام: bindaris12
كيك: bindaris
تويتر: bindaris
فيس بوك: https://www..com/ali.alzuwaidi.1
تعليق
-
الخاتمة
إنه الثاني عشر من الشهر الثاني عشر للسنة الثانية عشر بعد الألفية الميلادية.. امتلأت القاعة بشباب عمان وبناتها وحتى ببعض آبائها وأمهاتها. دارت الأحاديث الجانبية: البعض يتوقع البراءة والآخر يتوقع الإدانة وثالثة يقول بأن الحكم سوف يكون لصالح كافة الأطراف، فلا الحكومة تريد تصعيد الموقف ولا تريد أن تخسر هؤلاء الشباب لتزج بهم في غياهب السجون..
بالأمس كنت قد حضرت ندوة ثقافية تحدث فيها مؤلف وثائق عمان السرية عن مسيرته في جمع تلك الوثائق. كان الحضور مذهلا رغم صغر المكان في مقهى "سيكند كاب".. كان سعيد الهاشمي مبتسما دائما، رأيت رفيقه الأديب الكبير سما عيسى حاضرا بل كان مقدما للضيف. لمحت فيما بعد العزيز "بدر الجابري" وكأنه قد قدم من حلاق أبدع في ذقنه ومحياه الجميل وكأنه أيضا قد استعد لعرس فوق عروسه، ولما لا؟ فالبسمة لم تفارق ذلك الثغر الودود.. كما أن بدر قد تداخل أيضا مع الضيف وبكل ثقة في الحوار كما تعودنا منه في الحياة العامة أو هنا في المنتديات الالكترونية..
في صباح اليوم كان سعيد ومختار ومحمد وبالطبع بدر مبتسمين أيضا،، مازحت احدهم قائلا بأنه لم يكن رفيقا مناسبا وسط أهله في الليلة المنصرمة بل كان باله مشغولا بأفضل الاحتمالات وأسوأها وبين البينين.. كنت أيضا قد لمحت الأختين باسمة الراجحية وبسمة الكيومية في مطلع هذا الأسبوع تتسوقان في "سيتي سنتر" وبعربة ممتلئة، سألت بدافع الفضول رغم أن باسمة كانت تحاول مداعبة ابنتي روضة إلا أن روضة كانت مشغولة بلعبتها الصغيرة. ردت باسمة وهم تبتسم بنظرة تشاؤمية بأن تلك الأغراض هي "لزوم السجن"... فقد كانت تتوقع الأسوأ..
وهذا ما قد حدث اليوم!!!!!!!!!!!!!
فقد أعلن للحضور بالدخول إلى قاعة المحكمة.. ساد بل خيم الصمت... دخل سعيد وناصر وباسمة وبسمة والآخرون إلى القفص.. طلب منهم الشرطي الخروج. ضحك من لاحظ ذلك قائلا بأن ذلك البراءة.. لذلك خرج هؤلاء وهم يتبسمون؛ فقد اعتقدوا بالفعل أنها البراءة..
وصل فضيلة القضاة.. الشرطي ينادي برقم القضية وباسم المتهم فينطق فضيلة القاضي بالحكم...
تأييد للأحكام المستأنفة.... يعني السجن....
حسبنا الله ونعم الوكيل.... هكذا يردد معظم الحضور بعد كل حكم ينطق به القاضي....
الأحكام السابقة كانت في الإعابة للذات السلطانية...
بدأ الشرطي ينادي بالأسماء مجتمعة هذه المرة ... عرفنا أنه للمتهمين في التجمهر وقطع الطريق..
نطق القاضي بصوت لم يسمعه أحد..
طلب الحضور من فضيلته رفع صوته..
تلعثم فضيلة القاضي..
نطق مرة أخرى لكن أيضا بصوت غير مسموع..
طلب الجمهور منه للمرة الثانية رفع صوته.
للمرة الثانية يتلعثم فضيلته..
ماذا كان النطق؟
يتحدث الجمهور للمرة الثالثة يطالب من فضيلته برفع صوته...
في المرة الأخيرة ينطق فضيلته بالحكم:-
تأييد الحكم المستأنف: أي السجن.....
هنا ضجت المحكمة بأصوات من الجمهور بالاستنكار الشديد..
يتقدم أحدهم بصوت عالي جدا ليقرأ بيتين من الشعر:-
إذا جار الأمير وحاجباه *** وقاضي الأرض أسرف في القضاء
فويل ثم ويـــل ثم ويـــل *** لقاضي الأرض من قاضي السماء
قال البيتين بصوت جلل يكاد يسمع من خارج البناية..
فضيلة القضاة خرجوا..
استمر في الحديث...
حتى الشرطة تركوه يتكلم بصوت عال جدا..
تأتي امرأة لتصرخ هي الأخرى في ذلك الحكم.. بالتأكيد هي والدة أحدهم...
حسبنا الله ونعم الوكيل....
خرج الجميع بعد ذلك، في حين استمر ذلك الصوت وهو ينزل من الدرج معبرا عن رأيه في الحكم قائلا بأن الفساد مازال مستمرا وأن القضاء لم يستقل...
في الختام......
غرب الوجه البشوش لبدر الجابري ولسعيد الهاشمي ولناصر الغيلاني ولمحمد الفزاري ولمختار الرواحي ولباسمة الراجحية ولبسمة الكيومية وللبقية....
فسوف يختفون عن الأنظار،، لن يكون هناك بدر الجابري ليحاورنا هنا بكل أريحية وموضوعية...
ولن يكون سعيد الهاشمي وسطنا في "سيكند كاب" يقيم الندوات والأمسيات الثقافية...
ولن يكون فلان وفلان وفلان....
سوف يختفون سنة بأكملها...
أولادهم بل وأمهاتهم بل وآبائهم بل وأخوانهم بل وأخواتهم بل وأصدقائهم سوف يكونوا بعدين عنهم إلا من سمحت لهم إدارة سجن سمائل بالزيارة....
لن نقول في هذه نهاية هذه المحاكمات إلا: حسبنا الله ونعم الوكيل...
انتهــــــــــــــىمدونتي الجديدة المستوحاة من غذاء العماني ماضيا وحاضرا
http://www.tumoor.org/
واتساب/هاتف: 99466953
انستجرام: bindaris12
كيك: bindaris
تويتر: bindaris
فيس بوك: https://www..com/ali.alzuwaidi.1
تعليق
-
استاذ علي الزويدي ابدعت في خاتمتك والله يحفظ شبابنا وباذن الله امورهم تكون طيبة
اكرر شكري العميق لك على هذه المتابعة المتواصلة لما دار بين جدران المحاكم فحقا جعلتنا نعيش الجو وكاننا موجودين فعلا معهم ..
واردد ما قاله البعض في المحكمة
حسبي الله ونعم الوكيل
* محكمة الاستئناف تأيد الاحكام السابقة في قضايا الكتابات المسيئة والتحريضية والاعابة والتجمهر
http://bit.ly/YZxMrksigpic
تعليق
-
استدراك...
نظرا لعدم وضوح صوت فضيلة القاضي وتداخل أصوات الكثير من الحاضرين أثناء النطق فإنني اعتقدت أنني سمعت الحكم بتأييد الحكم المستأنف وهو السجن مدة عام...
لكن وكالة الأنباء العمانية ذكرت أن القاضي أسقط تهمة قطع الطريق، وثبت تهمة التجهمر وهي ستة أشهر مع غرامة وقدرها (200) ريال... لذا وجب التنويه..مدونتي الجديدة المستوحاة من غذاء العماني ماضيا وحاضرا
http://www.tumoor.org/
واتساب/هاتف: 99466953
انستجرام: bindaris12
كيك: bindaris
تويتر: bindaris
فيس بوك: https://www..com/ali.alzuwaidi.1
تعليق
-
وصلت رقم 5 ،،
ما أقدر أكمل القراءة .. قلبي يتقطع ﻷمرهم ،،
،،هكذا يبقون .. ،،
يتلقون من ربهم صفعات لعلهم يرجعون إلى الله .. ،،
مثال ~
هي / هو ، تكوي الملابس وإذا بدون أي إنذار مسبق ، وبدون أي قصد ، تكوي يدها بالخطأ تلمس المكواه جلدها .. ،،
عذاب أدنى .. ،،
أقول رُبما نوت أو نوى في قلبه الشر .. ،،
فكان العذاب الأدنى .. ،،
فلننتبه إذن .. ،،
قال جل من قال ..
وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (22) .. ،،
،،
تعليق
-
قامت المحكمة العليا اليوم 4 مارس/آذار 2013 بالنقض والإحالة في بعض الطعون المقدمة لها من معتقلي قضية الرأي "التجمهر"، حيث قضت بإلغاء أحكام التجمهر التي تدين المتهمين وتأمر بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف مجددا للنظر في القضية، مع تغيير للجنة الاستئناف عن اللجنة السابقة التي كان يرأسها محمد الأخزمي وبعضوية كلا من:المختار الحارثي وبدر الراشدي.
ويترتب على هذا النقض الإفراج عن المعتقلين الذين تمت الموافقة على الطعون المقدمة منهم.
وقد قبلت المحكمة طعون كلا من: باسمة الراجحي، بدر الجابري، سعيد الهاشمي، عبدالله الغيلاني، محمود الرواحي، محمود الجامودي، ناصر الغيلاني.
ورفضت طعون كلا من: خالد النوفلي، محمد الفزاري، مختار الهنائي.
أما المحامية بسمة الكيومي فلم تقدم على طعن للمحكمة العليا. وعليه باشرا كلا من خليفة الهنائي وقيس القاسمي مباشرة إجراءات الاستئناف اللازمة لهذا الأمر، وإخراج موّكليهم الذين تمت الموافقة على طلباتهم.
وكانت الفترة (9 - 23 فبراير/شباط 2013) شهدت اضراب لمعتقلي الرأي "الإعابة والتجمهر" عن الطعام احتجاجا على تأخر المحكمة العليا في النظر للطعون، وعلى تدخل السلطات الأمنية في سيرالقضاء بالتالي التأثير على مسار قضيتهم، كما عبّر أحد المعتقلين من خلال تسجيل صوتيّمدونتي الجديدة المستوحاة من غذاء العماني ماضيا وحاضرا
http://www.tumoor.org/
واتساب/هاتف: 99466953
انستجرام: bindaris12
كيك: bindaris
تويتر: bindaris
فيس بوك: https://www..com/ali.alzuwaidi.1
تعليق
تعليق