أصدر معالي الدكتور عبداللـه بن محمد بن سعيد السعيدي وزارة العدل والشؤون القانونية قـرارا وزاريا رقــم 40/2023 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفـي هيئة البيئة
استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46/95،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2001،
وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115/2001،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2003،
وإلى القرار الوزاري رقم 118/2009 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفـي وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يخول شاغلو الوظائف الواردة فـي الجدول المرفق فـي هيئة البيئة – كل فـي نطاق اختصاصه – صفــــة الضبطيـــة القضائية فـي تطبيق أحكام نظام تداول واستخدام الكيميائيات، وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون المحميـــــات الطبيعيــــة وصـــون الأحيــاء الفطريــــة المشـــار إليهــا، واللوائح والقـــرارات الصــادرة تنفـيــذا لأحكامهــا.
المــادة الثانيـــة
يلغى القرار الوزاري رقم 118/2009، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٢ من رمضــــــــان ١٤٤٤هـ
الموافـــــق: ٣ من أبريــــــــــل ٢٠٢٣م